تحذير إيراني من خروج أوضاع المنطقة عن السيطرة في أي لحظة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
الثورة نت/
حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان،اليوم الأحد، الولايات المتحدة والعدو الصهيوني من خروج أوضاع المنطقة عن السيطرة في أي لحظة .
وبحسب وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء (ارنا)، قال عبد اللهيان خلال مؤتمر صحافي مع نظيرته الجنوب إفريقية، نالدي باندور إن “المنطقة اليوم باتت مثل برميل البارود، وأي أخطاء في الحسابات بشأن ارتكاب المجازر في غزة والتهجير القسري قد تكون لها تبعات صعبة”.
وأضاف عبداللهيان: “ناقشنا اليوم أيضا القضايا والتطورات في غزة بالإضافة إلى القضايا الثنائية، ونحن ممتنون لمواقف جنوب أفريقيا في الدفاع عن الشعب الفلسطيني ومحاربة الفصل العنصري للعدوالصهيوني”.
وحذر عبداللهيان واشنطن وتل أبيب من أنهما “إذا لم توقفا فورا الجريمة ضد الإنسانية في غزة، فهناك احتمال في أي لحظة، أن يتم فقدان السيطرة على المنطقة ويتصاعد الدخان وسيصل إلى أعين دعاة الحرب”.
ولفت عبداللهيان إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يهرع إلى تل أبيب ويدافع عن النظام الذي يستهدف المدنيين والمستشفيات والمراكز السكنية، وقد أعلن رسميا أنه سيرسل مئات من الجنود والطائرات إلى العدو الصهيوني.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
بعد جدل سعد الدين الهلالي.. القانون يحسم توزيع الميراث دون خروج على الثوابت
أعاد سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، الجدل بسبب مطالبته بالمساواة في الميراث بين الذكر والأنثى، وهو المطالب التي كان قد ندى بها من قبل في أكثر م مرة وأشهرها في عام 2018 عندما خرج الأزهر ودار الإفتاء وردوا على تلك المطالب واعتبروها باطلة.
مع تلك التصريحات المثيرة للجدل بـ سعد الدين الهلالي بشأن الميراث وتقسيمه بالتساوي ودعوته إلى عمل استفتاء للمساواة وتعديل القانون إذا توافق المجتمع ـ على حد قوله ـ . نستعرض البُعد القانوني في مسألة الميراث، والممتدة من أحكام الشريعة الإسلامي التي هي أساس التشريع، بموجب نص الدستور.
ميراث الأب وأولاد الأمفي هذا الصدد، نص قانون الميراث المصري رقم 77 لسنة 1943، على أنه للأب فرض السدس إذا وجـد للميت ولد أو ولد ابـن وإن نـزل والجد الصحيح هـو الذي لا يدخـل في نسبته إلى الميـت أنثى ولـه فرض السدس علـى الوجــه المبيـن في الفقـرة السابقة.
ونصت المادة 101 على أنه لأولاد الأم فرض السدس للـواحد والثلث للاثنيـن فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء.
وفي الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة يشارك أولاد الأم الأخ الشقيق والإخوة الأشقاء بالانفراد أو مـع أخـت شقيقة أو أكثر ويقسم الثلث بينهم على الوجـه المتقدم.
فيما بينت المادة 11 ميرات الزوج والزوجة والزوجات في حال التعدد، حيث نص على أنه للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابـن وإن نزل والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل.
وللزوجة – ولو كانت مطلقا رجعيا – إذا مات الزوج وهي في العدة أو الزوجات :
فرض الربع : عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل.
والثمن : مع الولد أو ولد الابـن وإن نزل.
وتعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت في حكم الزوجـة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدتـه.
ميراث البناتوحدد المادة 12 من القانون ميراث البنات، حيث نص على أنه:
( أ ) للواحدة مـن البنات فـرض النصـف وللاثنتين فأكثر الثلثـان.
( ب ) ولبنات الابن الفـرض المتقدم ذكـره عنـد وجـود بنـت أو بنـت ابـن أعلى منهـن درجة , ولهـن واحدة أو أكثر – السدس مـع البنت وبنت الابـن الأعلـى درجـة.
وحددت المادة 13 نسب ميراث الأخوات، حيث نصت على أنه:
( أ ) للواحدة مـن الأخوات الشقيقات فـرض النصـف وللاثنتيـن فأكثر الثلثـان.
( ب ) وللأخوات لأب الفـرض المتقـدم ذكره عنـد عــدم وجود أخـت شقيقـة , ولهن – واحـدة أو أكثر – السدس مـع الأخت الشقيقة.
ميراث الأموحدد المادة 14 ميراث الأم، حيث نصت على أن للأم فرض السدس مـع الولد أو ولد الابن وإن نزل أو مـع اثنيـن أو أكثر مـن الإخوة والأخوات ولهـا الثلـث غير هـذه الأحوال.
غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجيـن والأب فقط كان لهـا ثلث ما تبقـى بعد فرض الزوج والجــدة الصحيحة هـي أم أحـد الأبويـن أو الجــد الصحيـح وإن علت.
وللجـدة أو الجدات السدس ويقسـم بينهن على السواء لا فرق بين ذات قرابة قرابتين.