“ التزوير” .. من أهم الأفعال التى يرتكبها الأشخاص ويعتبرها قانون العقوبات بمثابة مخالفة تستوجب توقيع الحبس الغرامة، من أجل ضبط سلوكيات المواطن.

ونصت المادة (16) علي أن كل من تسمى في تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقي أو كفل أحداً في استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

ووفقا للمادة (217) فإن كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور في ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة في الأصل أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع علمه بتزويرها يعاقب بالحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

أيضا كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، طبقا للمادة (218).

المشدد 5 سنوات لـ متهم في إعادة محاكمته بأحداث جامعة عين شمس ضبط تاجري سلاح يغسلان 7 ملايين جنيه في شراء عقارات وسيارات

 

عقوبة تزوير بيانات مستأجري العقارات المفروشة 

 

كما أشارت المادة (219) إلى إنه كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو أود أو محلات مفروشة معدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجرة يومياً قيد في دفاتره الأشخاص الساكنين عنده بأسماء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

كما لفتت المادة (220) إلي إنه كل موظف عمومي أعطى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه فضلاً عن عزله.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

أيضا كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب بالحبس.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: غرامة تزوير لا تزید على

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 10 سنوات لعامل هتك عرض طالبة بالقليوبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، بالسجن المشدد 10 سنوات لعامل لاتهامه بهتك عرض طالبة والتعدي عليها، بدائرة مركز القناطر الخيرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبدالعزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب.
أحالت النيابة العامة المتهم ويدعى "بدر إ ع خ" 21 عامًا، عامل، إلى محكمة الجنايات لأنه في شهر فبراير 2024 هتك عرض المجني عليها "و. ي" 17 عامًا، طالبة وتعدى عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم قام بإيهام المجني عليها بالزواج على إثر علاقة عاطفية واقتادها بعيد عن أعين المارة مراودًا إياها عن نفسها حتى تعدى عليها.

مقالات مشابهة

  • السجن 13 عامًا لفردين ضمن تشكيل عصابي نقل المؤثرات العقلية من أوباري إلى مدن أخرى
  • السجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه لمتهمين للاتجار بالمخدرات في قنا
  • باق أسبوعين.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة قبل العيد
  • اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه
  • حبس كويتي 3 سنوات وغرامة 3000 دينار لاتهامه في قضية دعارة
  • المشدد 6 سنوات لـ3 سيدات وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الإتجار في المخدرات بالقليوبية
  • السجن المشدد 10 سنوات لعامل هتك عرض طالبة بالقليوبية
  • تحذير طبي: الحميات منخفضة الكربوهيدرات قد تزيد خطر سرطان القولون!
  • احذر.. عقوبة التحرش في وسائل المواصلات تصل للحبس 10 سنوات وغرامة
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي