استعدادات لإقامة معرض للمنتجات المحلية والتعريف بمنتجات الأسر المنتجة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
سام برس
ناقش اجتماع بصنعاء يوم الاحد ، برئاسة وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية محمد قطران ، استعدادات الوزارة لإقامة معرض للمنتجات المحلية والتعريف بمنتجات الأسر المنتجة وصغار المنتجين.
وفي الاجتماع الذي حضره مدراء وممثلو شركات المعارض ، أكد وكيل وزارة الصناعة ، ضرورة تعزيز جسور التعاون والتنسيق بين الأسر المنتجة وصغار المنتجين مع مراكز التسويق ومنافذ البيع.
ولفت إلى أن المعرض الذي تعّده الوزارة سيعمل على إيجاد قنوات تسويق للمنتجات المحلية بكافة أشكالها بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية في الأمانة والمحافظات وتقديم الاستشارات الفنية بشأن التغليف والتسويق وحماية علاماتها التجارية .
وشدد قطران على أهمية أن تعمل شركات المعارض على إعطاء الأولوية للمنتجات المحلية خلال تنظيم معارضها الدورية ، والحرص على أن تكون هذه المعارض ذات أهداف تنموية واقتصادية تخدم الإنتاج المحلي.
فيما أكد مدراء وممثلو شركات المعارض، استعدادهم التعاون مع الوزارة في إقامة معرض المنتج المحلي وتقديم ما لديهم من خبرات في هذا المجال والتعاون مع خطط وبرامج الوزارة في دعم الإنتاج المحلي.
المصدر: سام برس
كلمات دلالية: للمنتجات المحلیة
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة كل من أتلف مبان معدة لإقامة شعائر دين بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من أتلف مباني معدة لإقامة شعائر دين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة التمييز بين الأفرادتنص المادة (160) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا: (أولاً) كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد. (ثانياً) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. (ثالثاً) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وتنص المادة (161) من قانون العقوبات على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا.
ويقع تحت أحكام هذه المادة: (أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه. (ثانيا) تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.
كما تنص المادة (161) مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.