للحفاظ على كيان الأسرة.. وزارة العدل تطلق خدمات الرعاية الأسرية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أعلن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، عن إطلاق خدمات الرعاية الأسرية، للحفاظ على كيان الأسرة، وتحقيق العدالة الوقائية، وفقًا لنظام الأحوال الشخصية.
وأشارت الوزارة إلى تفعيل خدمة طلبات الحضانة، على أن تُفعّل النفقة والزيارة تباعًا، وجميعها يمكن الاستفادة منها عبر منصة ناجز Najiz.sa، في خطوات ميسرة تختصر الوقت والجهد على المستفيدين.
وتسهم خدمات الرعاية الأسرية في سرعة إيصال الحقوق لمستحقيها عبر حلول رقمية، إذ يمكن من خلالها تحديد مستحق الحضانة، وحساب مقدار النفقة، وتحديد أوقات الزيارة من خلال جدول معتمد للزيارات.
وتأتي خدمات الرعاية الأسرية، في سياق القرارات العدلية والمشاريع التي تسهم في استقرار الأسرة، أبرزها ما عُدّل في نظام المرافعات الشرعية لتحويل منازعات الأحوال الشخصية أولًا إلى مراكز الصلح، ومن ذلك أيضًا نظام الأحوال الشخصية الذي أسهم في الحفاظ على الأسرة واستقرارها، بالنظر إلى أنها المكون الأساسي للمجتمع.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير العدل خدمات الرعاية الأسرية
إقرأ أيضاً:
بعد تقدم طليقة إبراهيم سعيد بنفقة فرش.. اعرف الإجراءات للحصول على حكم بها
قدمت طليقة لاعب الكرة السابق إبراهيم سعيد، دعوي حبس لتخلفه عن سداد متجمد نفقة صغير وبدل فرش وغطاء، ونفقة مأكل وملبس، في وقت سابق، بعد قضاء محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، بإلزامه بدفع المبلغ.
كما أقامت دعاوى قضائية أخرى "نفقة صغار" ومصروفات مدرسية، ونفقة مأكل وملبس، لإلزامه بدفع النفقات، وذلك بعد إبلاغه بكل الطرق القانونية لتأدية النفقات والمتجمد، وامتنع عن دفعها.
وذكرت الأم الحاضنة فى الدعاوى القضائية التى أقامتها، أن اللاعب السابق يمتنع عن سداد المصروفات اللازمة، ما دفعها لسدادها من مالها الخاص بعد أن قامت بإبلاغ المشكو في حقه بكافة الطرق القانونية لتأدية المبالغ.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات والمستندات اللازم تقديمها لمحكمة الأسرة للحصول على حكم حبس بالمتجمد الخاص بنفقة الفرش والغطاء.
- يستحق الأبناء النفقات وفقا لنص المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، التي نصت على أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبي.
تستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب.
- تشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج ومصرفات المرافق والتعليم والفرش والغطاء وغير ذلك.
- تعتبر النفقة دينا على الأب من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، بحيث لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
- وفقا للقانون إذا امتنع الأب عن الإنفاق على أولاده فإن كان له مال نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله.
- حال إقامة الأم رفع دعوى نفقة الصغار وصدور حكم على الأب يحق له رفع قضية تخفيض نفقة، ويحق للأم كذلك رفع دعوى زيادة نفقة.
- دعوى الحبس يقيمها الصادر لصالحه حكم النفقة أو الأجور، ضد الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأسرة، لامتناعه عن الوفاء بما قضى به من نفقه برغم قدرته على الأداء.
- نصت المادة 76 مكرر/2,1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2000، والتى تنص على ( إذا أمتنع المحكوم علية عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والاجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها.
-متى ثبت لديها أن المحكوم علية قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت بحبسة مدة لا تزيد على ثلاثين يوما .
-المستندات المطلوبة فى دعوى الحبس، تضم الصيغة التنفيذية لحكم النفقة، ما يفيد نهائية الحكم، ما يفيد يسار المدعى عليه " تحرى عن الدخل وقدرته علي دفع المبلغ مرة واحدة" .
مشاركة