أخبار ليبيا 24

قال المدير السابق للمعهد القومي لعلاج الأورام بصبراتة حسين كاموكا، إن المعهد عمليًا متوقف عن إيواء المرضى وإجراء العمليات الجراحية بطلب من وزارة الصحة بالحكومة الوطنية لتهالك المبنى وتصدعه.

وأضاف في تصريحات صحفية أن الجزء الوحيد العامل في المستشفى هو العيادات الخارجية، والعلاج الكيماوي اليومي وقسم الأشعة التشخيصية.

ونوه أن هناك مساع لفتح قسم الأشعة العلاجية في أقرب وقت قائلا ” لدينا وعود بتجهيز المبنى خلال شهر نأمل أن يساهم في حلحلة إشكالية الإيواء لفترة مؤقتة.”

وأكد أن العلاج الكيماوي غير متوفر وتسبب في ربكة كبيرة على مستوى كل الجهات ذات العلاقة.

وختم ” الإمداد الطبي جهة تنفيذية وهم في انتظار العطاء العام الذي يشمل العلاج الكيماوي وأدوية الأورام كافة وللأسف حتى هذه اللحظة لم يتم التنفيذ.”

المصدر: أخبار ليبيا 24

إقرأ أيضاً:

"الشيوخ" يقر ضوابط إجراء العمليات الجراحية بمشروع قانون المسؤولية الطبية

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، الموافقة على المادتين 7 و8 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتى تتعلق بضوابط إجراء العمليات الجراحية وضوابط خروج المريض من المنشأة الطبية، حيث نصت المادة 7 بأنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:


أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها حسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

وأن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.


وأن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.


أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن.

 

كما تنص المادة 8 على: يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه، أو بناء على طلب  من المريض.


ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض  الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافا لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأى الطبيب المعالج، وتوفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.

مقالات مشابهة

  • "الشيوخ" يقر ضوابط إجراء العمليات الجراحية بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • الكشف والعلاج المجاني لـ1373 مريضا ضمن قافلة طبية في بني سويف
  • لقاح جديد للسرطان.. طبيبة توقعت علاج المرض الخبيث قبل ظهوره
  • اكتشاف علاج جديد فعال لمرضى الربو
  • لسببين.. فصيل عراقي بارز يعلن توقف العمليات ضد إسرائيل ويتمسك بوحدة الساحات
  • علاج ياباني يقدم بديلاً لأطقم الأسنان والغرسات
  • اكتشاف علاج لتساقط الشعر والصلع الوراثي
  • توقف العمليات مؤقتا بمطارين في روسيا
  • 5 أعراض لسرطان الأمعاء الدقيقة يصعب تشخيصها
  • علاج مش وقاية.. لقاح روسيا المضاد للسرطان بين الشك واليقين