قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، بمعاقبة 4 متهمين، بالسجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات، لاتهامهم باستعراض القوة بمنطقة 15 مايو.     وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن 6 سنوات، ومعاقبة المتهم الثاني بالسجن 3 سنوات، وبمعاقبة المتهم الثالث بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة المتهم الرابع بالسجن 3 سنوات.

   صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق راشد و محمد احمد صبري وأمانة سر محمد جبر محمد سيد شحاتة.     وكشفت التحقيقات مع المتهمين، عن أنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالتهديد والعنف ضد المجنى عليهم، مستخدمين في ذلك أدوات، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم، وفرض السطوة عليهم، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفس المجنى عليهم، وتكدير أمنهم وسلامتهم، وتعريض حياتهم للخطر، حال كونهم أكثر من شخصين، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

متى تصل عقوبة انتحال شخصية الآخرين إلى السجن المشدد؟.. القانون يجيب

ينص قانون العقوبات المصري على فرض عقوبات صارمة على جريمة انتحال الصفة، والتي قد تصل في بعض الحالات إلى السجن المشدد لمدة تصل إلى سبع سنوات.


وتوضح المادة رقم ١٥٥ من القانون أن: «كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.»


وتنص المادة رقم ١٥٦ من قانون العقوبات على: «كل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهر.»


وأيضا تضمنت المادة رقم ١٥٧ من قانون العقوبات أنه: يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.


وتنص المادة ٢١١ من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته ‏تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو ‏سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية ‏سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزوره أو بتغيير ‏المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو ‏بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن ‏المشدد أو بالسجن.‏


وتنص المادة  ٢١٢ من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا ‏مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو ‏بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.‏


وتنص المادة ٢١٣ من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة ‏عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك ‏بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك ‏السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة ‏صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها ‏فى صورة واقعة معترف بها.‏


كما تنص المادة ٢١٥ من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات أحد الناس بواسطة أحد الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.

مقالات مشابهة

  • هدد فتاة على الفيسبوك.. معاقبة عامل بالسجن 5 سنوات بسوهاج
  • اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين بقضية "خلية الجبهة"
  • عمره 70 عاما.. المشدد 3 سنوات لـ تاجر ملابس عرض الحشيش المخدر علي ضابط بـ مكافحة المخدرات ببورسعيد
  • متى تصل عقوبة انتحال شخصية الآخرين إلى السجن المشدد؟.. القانون يجيب
  • المشدد 3 سنوات لتاجر ملابس عرض الحشيش علي ضابط بمكافحة المخدرات ببورسعيد
  • ضبط بـ 45 جرام هيروين.. المشدد 6 سنوات لـ صاحب فاترينة يبيع المخدرات بـ حرفيين بورسعيد
  • بورسعيد .. المشدد 3 سنوات لتاجر ملابس عرض الحشيش علي ضابط
  • المشدد 6 سنوات لصاحب فاترينة بحرفيين بورسعيد يبيع المخدرات
  • عامل يحاول قتل شاب في مشاجرة والمحكمة تعاقبه بـ سنتين حبس
  • السجن 5 سنوات لعامل بتهمة الشروع في قتل شقيقين بقنا