«نماء الخيرية» و«أمانة الأوقاف» تطلقان مشروع رعاية طالب العلم الجامعي
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أطلقت نماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي بالشراكة الاستراتيجية مع الأمانة العامة للأوقاف، اليوم، في مقر نماء الخيرية بمنطقة صباح السالم مشروع رعاية طالب العلم الجامعي للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023 - 2024م، تنفيذا لشروط الواقفين التي نصت عليها الحجج الوقفية لدعم الطلبة والدارسين داخل الكويت وخارجها لهذا العام من الكويتيين والمقيمين.
وقال الرئيس التنفيذي لـ "نماء الخيرية" سعد العتيبي أن مشروع رعاية طالب العلم استفاد منه 1666 طالبا وطالبة منذ بداية المشروع، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى توفير الرعاية المناسبة لجميع الطلبة الكويتيين والمقيمين في الكويت المحتاجين للدعم والدارسين في المرحلة الجامعية في الجامعات المعتمدة في وزارة التعليم العالي داخل الكويت وخارجها، وذلك من خلال تمكين الطلبة المحتاجين وأسرهم من تغطية نفقات التعليم أو جزء منها، ومحاولة لاحتضان المتميزين من الطلبة، وذلك من خلال توجيه تلك المساعدات للمجتهدين منهم في تحصيلهم العلمي كشرط للاستفادة من المشروع.
وأكد أن "نماء الخيرية" وضعت الاهتمام بالتعليم على رأس سلم أولوياتها، وقد تنوعت اهتماماتها بالعملية التعليمية داخل الكويت منها التعليم الحرفي والذي تقيمه "نماء" بالشراكة مع أكاديمية الحرف ومنها مشروع "علمني" و"لك أجري" ومشروع رعاية طالب العلم الجامعي والتي تقيمه نماء بالشراكة مع الأمانة العامة للأوقاف.
وأثنى العتيبي على الشراكة الاستراتيجية بين نماء الخيرية والأمانة العامة للأوقاف، مؤكداً أن «نماء» تمضي قدماً في تحقيق رؤيتها الاستراتيجية الرامية نحو تفعيل دور الشراكات مع الأمانة العامة للأوقاف المتمثلة بإدارة المشاريع الوقفية لتفعيل دور الوقف في مساعدة الطلبة المحتاجين في المرحلة الجامعية داخل المجتمع الكويتي نحو تقديم العون والمساعدة.
من جانبه قال مدير إدارة المشاريع الوقفية ناصر الخضر أن خدمة رعاية طالب العلم في الأمانة العامة للأوقاف تعتبر من أبرز الخدمات التي تقدمها، وتم الإعلان عنها سعياً منها لتقديم مساعدة مالية للطلاب غير القادرين على تحمل تكاليف الرسوم الدراسية الجامعية.
وبين الخضر ان مشروع رعاية طالب العلم يدعم الطلبة غير القادرين على تحمل الرسوم الدراسية، لمساعدتهم في الحصول على الشهادة الجامعية وفق ضوابط معينة وضعتها الأمانة على موقعها awqaf.org.kw.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الأمانة العامة للأوقاف نماء الخیریة
إقرأ أيضاً:
نص مشروع قانون تسجيل السفن التجارية بعد موافقة "نقل النواب" مبدئيًا
وافقت لجنة النقل والمواصلات خلال اجتماعها برئاسة النائب علاء عابد موافقتها مبدئيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
ويأتي مشروع القانون في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية التنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، والتي التضت التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بقصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري فقط وذلك من خلال تبني نظام مشارطة الإيجار العاري والتمويلي لتسجيل السفن تحت العلم المصري اتساقا مع الاتفاقية الدولية لتسجيل السفن لعام ١٩٨٦.
واشار مشروع القانون إنه، إزاء الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار مجال النقل البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة في النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك باستحداث إطار إجرائي منظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (عارية) أو تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب السفن الجنسية المصرية.
وقد جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
المادة الأولى (بند) (أولًا) استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل). واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.
كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.
كما منحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.