تأييد حكم سجن عبد المنعم أبو الفتوح 15 سنة بتهمة نشر وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
قضت المحكمة المختصة، بتأييد حكم سجن عبد المنعم أبو الفتوح، 15 سنة كحكم نهائي غير قابل للطعن، وذلك بتهمة نشر وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي للبلاد.
كانت محكمة الجنايات قضت في 29 مايو 2022، بمعاقبة عبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت وأحمد طه مذيع قناة الجزيرة، و6 آخرين بالسجن المشدد 15 عامًا، كما حكمت على آخرين وهما محمد القصاص ومعاذ الشرقاوي بالسجن المشدد 10 سنوات، فيما قضت على 15 آخرين بالسجن المؤبد.
واتهمت النيابة المتهمون بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة النقض محكمة الجنايات قناة الجزيرة
إقرأ أيضاً:
كيف عاقب القانون المتورطين ببيع الآثار؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، عقوبات رادعة للحد من الإتجار في الآثار والتنقيب عنها لبيعها بشكل غير مشروع أو تهريبها للخارج.
فنصت المادة (42 مكرراً) بأن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة.
وتكون العقوبة السجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لكل من أخفى الأثر أو جزءا منه إذا كان متحصلا من أي جريمة.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.
بينما نصت المادة (42 مكرراً / 1) على يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام ولو في الخارج بتشكيل عصابة أو إدارتها أو التدخل في إدارتها أو تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها، وكان من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد أو سرقتها بقصد التهريب.
وعاقبت المادة (42 مكرراً / 2) بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءاً من أثر خارج جمهورية مصر العربية ، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة ، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الآثر محل الجريمة.