قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن تلبية نداءات مبادرات دعم الشعب الفلسطيني بإيصال المستلزمات الطبية والغذائية إليه هي واجب الوقت في ظل الأوضاع الكارثية التي يمر بها.

الأزهر للفتوى : التبرع بالدم لصالح مصابى فلسطسن نصرة لقضيتهم الأزهر للفتوى: الإسلام فرق بين حق المظلوم في الدفاع عن نفسه وأرضه وبين الاعتداء على «المستأمن»

أوضح الأزهر للفتوى، أن تلبية نداءات مبادرات الدعم من أهم حقوق المسلم على أخيه، وإعانة له على صموده في وجه هذا الاحتلال المعتدي الغاشم.

إخراج الزكاة للشعب الفلسطيني المتضرر

أضاف الأزهر للفتوى، أنه يجوز إخراج الزكاة لصالح المتضررين من شعب فلسطين الأبي، وللمزكي أجران، أجر زكاته وأجر إغاثة أخيه الملهوف، ونصرة صموده وقضيته العادلة.

واستشهد الأزهر للفتوى بما روي أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أحبُّ النَّاسِ إلى اللهِ أنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وأحبُّ الأعمالِ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ سُرُورٌ يدْخِلُهُ على مسلمٍ، أوْ يكْشِفُ عنهُ كُرْبَةً، أوْ يقْضِي عنهُ دَيْنًا، أوْ تَطْرُدُ عنهُ جُوعًا»، [أخرجه الطبراني في الأوسط].

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأزهر للفتوى الزكاة الأزهر دعم الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني الأزهر للفتوى

إقرأ أيضاً:

هل يجوز للزوجة أخذ وسائل منع الحمل بغير موافقة الزوج؟.. دار الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم أخذ الزوجة وسائل منع الحمل بلا إذن من الزوج أو معرفة؟ وكذلك إعطاؤها للزوجة بدون علمها؟.

وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إنه لا يجوز شرعًا للزوجة أخذ وسيلة من وسائل منع الحمل المؤقتة بدون إذن زوجها، كما أنه لا يجوز للزوج أن يتغافلها ويجعلها تتناول ما يمنع عنها الحمل دون علمها وإذنها؛ لأن طلبَ الولد حقٌّ لكلٍّ منهما، فلا يحقّ لأحدهما أن ينفرد بتحديد النسل، لكن بالتشاور، إلا إذا كان ذلك لحاجة شرعية؛ كأن تتضرر الزوجة بالحمل ولا يكترث الزوج لذلك، أو كان فاسقًا ماجنًا وكانت ترجو الانفصال، وهو كذلك إن كان في بيئة يخاف على ذريته من الفساد.

وفطر الله الخلق على حب النسل؛ قال تعالى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ﴾ [آل عمران: 14]، وأخبرنا أن من صفوته من خلقه من طلب ذلك، فحكى عن زكريا عليه السلام قوله: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ [الأنبياء: 89]، وحكى عن إبراهيم عليه السلام قوله: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الصافات: 100].

ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها" أخرجه ابن ماجه، وله شواهد موقوفة عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول سعيد بن جبير وعكرمة وعطاء؛ كما في "مصنف عبد الرزاق" و"السنن الكبرى" للبيهقي.

وتابعت: لكن إن كان هناك أسباب شرعية جاز لطرف أن ينفرد بذلك، كتضرر الزوجة بالحمل وعدم اكتراث الزوج لذلك، أو كان فاسقًا ماجنًا وكانت ترجو الانفصال، وهو كذلك إن كان في بيئة يخاف على ذريته من الفساد.

مقالات مشابهة

  • الفيتو الأمريكي يقتل أبناء الشعب الفلسطيني
  • عضو مركز الأزهر للفتوى الالكترونية يوضح المعادلة النبوية لتحقيق السلام الداخلي|فيديو
  • علي جمعة: يجوز قراءة القرآن الكريم في المساجد يوم الجمعة قبل الأذان
  • نور فكرك.. مركز الأزهر للفتوى يحاضر شباب كفر الشيخ عن «قيمة الحياة» |صور
  • سلاسل بشرية بمدينة مأرب تضامنا مع الشعب الفلسطيني ودعما لقطاع غزة - صور
  • هل يجوز للزوجة أخذ وسائل منع الحمل بغير موافقة الزوج؟.. دار الإفتاء تجيب
  • أمين سر «فتح»: الشعب الفلسطيني انتظر قرار «الجنائية الدولية» ضد نتنياهو
  • حكم إخراج الصدقة بنية تحقيق شيء معين.. اعرف الموقف الشرعي
  • فعالية خطابية لمكتبي الزكاة والشؤون الاجتماعية بتعز بالذكرى السنوية للشهيد
  • تعز : مكتبي الزكاة والشؤون الاجتماعية ينظمان فعالية خطابية بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد