الأحد, 22 أكتوبر 2023 2:14 م

المركز الخبري الوطني/ خاص

وجه محافظ البصرة اسعد العيداني ،اليوم الاحد، قسم العقود والمشاريع في ديوان محافظة البصرة بالاسراع بالعمل او سحب العمل لمشروع البنى التحتية في ناحية سفوان.

وقال العيداني لـ/ المركز الخبري الوطني/: انه “تم توجيه قسم العقود والمشاريع في ديوان محافظة البصرة بالاسراع بالعمل او سحب العمل لمشروع البنى التحتية في ناحية سفوان خلال شهر واحد والذي ينفذ من قبل احدى الشركات منذ عام 2011 في ناحية سفوان”.

واضاف ان “هناك العديد من الشكاوى وصلت الى المحافظة نتيجة تضرر الاهالي من عدم اكمال المشروع لذا تم التوجيه بسحب العمل او الاسراع بانجازه”.

المصدر: المركز الخبري الوطني

إقرأ أيضاً:

ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل

أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.

برلمانية: المرأة المصرية حققت مكاسب غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسيبرلمانية: إعادة تدوير الزيوت المستعملة خطر يهدد الصحة ويحتاج لتحرك واسعبعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادرات

ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.

وحدد مشروع قانون العمل ضوابط الاستقالة والعدول وفقا لما نصت عليه المادة (167).

ونصت المادة على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

ضوابط الاستقالة والعدول عنها 

ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.

ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:

1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.

2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.

3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.

4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.

6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.

مقالات مشابهة

  • خالد صديق: تطوير سور مجرى العيون وتحويله لمشروع أرابيسك.. ونقل المدابغ للروبيكي
  • ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
  • وزير الإنتاج الحربي يوجه بالعمل على جذب المزيد من الاستثمارات وعقد شراكات استراتيجية
  • القائم بأعمال محافظ تعز يتفقد ورش الدمج المهني لمشروع التمكين الاقتصادي
  • المغربية وداد برطال في انجاز كبير تمر إلى نهائي بطولة العالم للملاكمة في صربيا
  • العراق يتحرر من أغلال إيران.. السوداني في البصرة لمتابعة مشروع استيراد الغاز الخليجي
  • محافظ الجيزة يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بكرداسة ويتابع موقف ملفات التصالح
  • العراق يتحرر من أغلال إيران.. السوداني في البصرة لمتابعة مشروع استيراد الغاز الخليجي- عاجل
  • تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج الموظف حال الإصابة بالعمل وفقاً للقانون
  • الناقد والباحث طارق القرني يستعد لإصدار كتابه الجديد “البنى الإدراكية”