رسميا.. مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر2023
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر، ومن المقرر أن يتم صرف مرتب شهر أكتوبر 2023 بالزيادة الجديدة.
وخلال سبتمبر الماضي، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن زيادة مرتبات قد أعلن عن زيادة مرتبات العاملين في الدولة.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الادنى للأجور إلى 4 ألاف جنيه، بجانب قرارات اقتصادية مهمة لتخفيف الاعباء عن الواطنين.
وتعتبر هذه الزيادة في الأجور للمرة الخامسة على التوالي حيث سجل الحد الادنى للأجور منذ 2019.
يقدم “ موقع صدي البلد” مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر ونوفمبر 2023.
2,754 جنيها للجرام.. زلزال عنيف يضرب أسعار الذهب 11 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم في الأسواق 25 جنيها دفعة واحدة.. هبوط حاد في أسعار البيض بالأسواق الآن البطاطس تراجعت.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023يبدأ صرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها من الإثنين القادم 23 أكتوبر 2023، وتم صرف المتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه.
تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور
من المقرر أن يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور والذي أصبح 4000 جنيه بدلًا من 3500 بداية من أكتوبر الجاري، أي يتم صرف مع مرتبات شهر أكتوبر ، كذلك من المتوقع أن يتم زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر أجور الموظفين الحد الأدنى للأجور تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور مرتبات شهر أكتوبر مواعید صرف مرتبات شهر أکتوبر أکتوبر 2023
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب توافق علي زيادة رسوم ترخيص عمل الأجانب
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات العمل والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام والمالية والعدل وغيرها.
شهدت اللجنة مناقشة الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب، والذي ينظم ضوابط وشروط الترخيص عمل الأجانب داخل مصر، ويحدد رسوم الترخيص، وآليات تحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في المنشآت والجهات
ونصت المادة (64) كما وافقت عليها اللجنة على أنه يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
وافقت اللجنة على المادة (65) التي تنص على الآتي:
يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويصدر الوزير المختص قراراً بالنسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها، ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
وأدخلت لجنة القوى العاملة تعديلات على المادة (66)، حيث تمسكت بزيادة الحد الأدنى لرسم ترخيص عمل الأجانب، والذي ورد في مشروع الحكومة بتحديد 5 آلاف جنيه حد أدنى.
قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، على أن الحد الأدنى 5 آلاف جنيه مبلغ ضئيل ولا يتناسب مع الظروف الحالية خاصة أن سعر الدولار مقابل الجنيه ارتفع عدة مرات، وتحديد مبلغ 5 آلاف حد أدنى مدرج في مشروع الحكومة منذ عام 2017، وبالتالي لم يعد متناسبا مع الظروف الحالية، مشيراً إلى أن اللجنة تتمسك بزيادة الحد الأدنى للرسم وذلك حرصا على حق الدولة وتعظيم مواردها.
واتفقت معه اللجنة على ضرورة زيادة الحد الأدنى للرسم، مع التأكيد على زيادة الحد الأقصى أيضاً.
وبعد مناقشات بين النواب وممثلي الحكومة تم الاتفاق على زيادة الحد الأدنى لرسم ترخيص عمل الأجانب ليصبح 15 ألف جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه، وزيادة الحد الأقصى ليصبح 150 ألف بدلا من 50 ألف جنيه، على أن تسبقه عبارة "والرسم الذي يحصل عنه، بنسبة 10% من قيمة العقد".
وأصبح نص المادة (66) بعد التعديل كالتالي:
لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولايجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص .
ويصدر الوزير المختص قراراً بشروط الحصول على هذا الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بنسبة 10% من قيمة العقد، بما لا يقل عن خمسة عشر آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسون ألف جنيها، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.
ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.
وقررت اللجنة إرجاء المادة (67) لحين حسن تعريف "هروب العامل"، حيث تنص المادة على أن:
يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة عن هروب العامل الأجنبي عن عملة لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط، والشروط، والإجراءات المنظمة لذلك .
ووافقت اللجنة على المادة (68)، وتنص على أن يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقته الخاصة، حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك .
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك .
واقترح النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، توحيد العبارات في الصياغة التشريعية للمواد فيما يتعلق بعبارة "يصدر الوزير المختص" وعبارة "يحدد الوزير المختص" وتم التوافق على عبارة "يصدر الوزير المختص".