عقوبة مخالفة ضوابط الدعاية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية.. قانوني يوضح
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أسابيع قليلة تفصلنا عن بداية استحقاق ديمقراطي جديد، إذ تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعلان ونشر القائمة النهائية لطالبي الترشح، ورموزهم ونشرها في الجريدة الرسمية، يوم 9 نوفمبر المقبل.
وفي هذا الإطار، حدد قانون الانتخابات الرئاسية، عقوبة مخالفة ضوابط ومحظورات الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية.
قال الخبير القانوني أشرف ناجي إنَّ قانون الانتخابات الرئاسية تضمن أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، كل من أنفق في لدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي المشار إليه في المادة 23 من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير أغراض الدعاية الانتخابية، وكل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.
وأضاف الخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّه يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون رقم 22 لسنة 2014، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة 24 من هذا القانون وبمصادرة ما تم تلقيه من أموال.
يُذكر أنَّ الهيئة الوطنية للانتخابات حظرت بوجه خاص القيام بأي من الأعمال الآتية:
- التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.
- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل و الانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال.
يحظر استخدام المصالح الحكومية في الدعاية الانتخابية- استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة، والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.
- إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
- الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
- يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك بأي صورة من الصور في الدعاية الانتخابية، بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات، أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات الرئاسة 2024 انتخابات الدعاية الانتخابية الانتخابات الرئاسیة الدعایة الانتخابیة لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
احذر..المشدد وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لغير المستحقين
أقر قانون الأشخاص ذوى الإعاقة ، عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة لكل من سولت له نفسه تقديم بيانات ومستندات مزورة للحصول على حقوق ذوي الاعاقة وكارت الخدمات المتكاملة لاسيما بعد تصريحات رئيس الوزراء بضرورة التوسع في ميكنة الخدمات الحكومية،من بينهم كارت الخدمات المتكاملة.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي، شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة وعقوبة الحصول عليه بالمخالفة.
شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة
1-يقدم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة تقرير طبي صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة يوضح فيه حالته وفقا لنموذج التشخيص الطبي رقم ( 1 ).
2 – يقوم بتسجيل بياناته بمكتب التأهيل الاجتماعي التابع لمحل إقامته.
3 – يقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتطبيق أداة تقييم إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها ، وتحديد نوع ودرجة الإعاقة من عدمها في حالة إثبات الإعاقة .
4 – يقدم مكتب التأهيل الاجتماعي الخدمات للشخص ذى الإعاقة بعد ملء نموذج استمارة الخدمات الشاملة رقم ( 3 ) وفقا للمستويات الثلاثة الواردة بالمادة ( 3 ) من اللائحة في حالة إثبات الإعاقة.
5 – يقدم مكتب التأهيل الاجتماعي الخدمات للشخص ذى الإعاقة بعد ملء نموذج استمارة الخدمات الشاملة رقم ( 3) .
تقديم بيانات مزورة للحصول على بطاقة ذوى الإعاقةيعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أو شهادة التأهيل، أو استعمل أيا منهما مع علمه بتزويرها.