أسابيع قليلة تفصلنا عن بداية استحقاق ديمقراطي جديد، إذ تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعلان ونشر القائمة النهائية لطالبي الترشح، ورموزهم ونشرها في الجريدة الرسمية، يوم 9 نوفمبر المقبل.

وفي هذا الإطار، حدد قانون الانتخابات الرئاسية، عقوبة مخالفة ضوابط ومحظورات الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية.

غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه

قال الخبير القانوني أشرف ناجي إنَّ قانون الانتخابات الرئاسية تضمن أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، كل من أنفق في لدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي المشار إليه في المادة 23 من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير أغراض الدعاية الانتخابية، وكل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.

وأضاف الخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّه يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون رقم 22 لسنة 2014، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة 24 من هذا القانون وبمصادرة ما تم تلقيه من أموال.

يُذكر أنَّ الهيئة الوطنية للانتخابات حظرت بوجه خاص القيام بأي من الأعمال الآتية:

- التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.

- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.

- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل و الانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال.

يحظر استخدام المصالح الحكومية في الدعاية الانتخابية 

- استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة، والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.

- إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.

- الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.

- يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك بأي صورة من الصور في الدعاية الانتخابية، بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات، أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات الرئاسة 2024 انتخابات الدعاية الانتخابية الانتخابات الرئاسیة الدعایة الانتخابیة لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

10 فئات ممنوعة قانونا من المشاركة في الانتخابات البرلمانية 2025

تنطلق انتخابات البرلمان بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ في النصف الثاني من العام الجاري 2025، وذلك في ظل التعددية السياسية والحزبية الجديدة التي أفرزتها حالة الحراك السياسية مؤخرا.

وتنتهي دورة مجلس النواب الحالية يوم 11 يناير 2026، حيث انعقد أول اجتماع له في 11 يناير 2021.
ووفقا لنص المادة 106 من الدستور، بأن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.


في حين تنتهي الدورة الحالية لمجلس الشيوخ في يوم 17 أكتوبر 2025، حيث انعقد أول اجتماع لهذا المجلس الحالى فى أكتوبر 2020.


الأمر الذي يستدعي أن تبدأ انتخابات المجلس الجديد فى النصف الثانى من هذا العام، حتى يكون هناك مجلس الشيوخ جديد قبل حلول يوم 18 أكتوبر المقبل.


ويتابع ملايين المواطنين عملية سير الانتخابات، ويبحث الكثير عن الفئات المستثناة من المشاركة الانتخابية، كما حددها القانون ، نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي.

حظر قانون مباشرة الحقوق السياسية، فئات محددة من حق المشاركة في التصويت سواء بانتخابات الرئاسة أو أي استحقاق دستوري كالانتخابات البرلمانية .


ونصت المادة 2 من القانون على يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:

– المحجور عليه، وذلك من خلال مدة الحجر.
– المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحية النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.


– مَنْ صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.(1)

– مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.

– مَنْ صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
– مَنْ صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
– مَنْ صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
– المحكوم عليه بحكم نهائى في جناية.
– مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.

– مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس:

( أ ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

مقالات مشابهة

  • العراق.. قانوني يوضح تبعات لقاء السوداني – الشرع في الدوحة
  • 10 فئات ممنوعة قانونا من المشاركة في الانتخابات البرلمانية 2025
  • اللجنة المشرفة تقر غرامة 2000 لمخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية للصحفيين
  • احذر.. 2000 جنيه غرامة مخالفة الإضرار البيئي بالسيارة بقانون المرور
  • بلبن فيصل ينضم لقائمة الاغلاقات .. تشميع محلات جديدة مخالفة
  • قبل الاقتراع: سيوف الدعاية الانتخابية تُشحذ بشراسة
  • غرامة 3000 جنيه عقوبة استعمال أجهزة بالسيارة تؤثر على عمل الرادار
  • احذر.. غرامة 1500 جنيه عقوبة قيادة سيارة تنبعث منها رائحة كريهة
  • رومانيا تستعد لجولتين من الانتخابات الرئاسية .. تفاصيل
  • إغلاق مركز تجميل نجلة أصالة.. وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إنشائه دون ترخيص