الشيوخ يبدأ مناقشة اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قبل قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.
تستهدف الدراسة التعرف على الوضع الراهن لاقتصاديات الأسمدة الكيماوية من حيث الإنتاج المحلي المتاح والاستهلاك في السوق المصري، وتحديد احتياجات الأراضي من الأسمدة، وتوفير جميع أنواع الأسمدة اللازمة لجميع الأراضي، وبالأخص الأسمدة الآزوتية في ضوء التوسع الحالي والمستقبلي في الأراضي المستصلحة، وتلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الزراعية بأنواعها المختلفة، وإجراء تطوير للسياسة السمادية في مصر حتى يمكن الوصول إلى المستوى الذي يحقق الاستخدام الآمن للأسمدة في ظل التغيرات المناخية بما يتفق مع الظروف البيئية المختلفة.
كما جاء في الدراسة، تحفيز الحكومة على وضع خطة محكمة للعمل على توفير الأسمدة في التوقيتات المحددة بالكميات المطلوبة وبالأسعار المناسبة.
وتهدف الدراسة للتعرف على تقدير حجم الطلب المتوقع على الأسمدة بما يمكن من إعداد خريطة سمادية شاملة يتم فيها تحديد مناطق توزيع الأسمدة وأنماطها وكمياتها وأوقات استخدامها.
وجاء في تقرير اللجنة، أن الدراسة تضمنت إيجاد حل نهائي وجذري لمنظومة إنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة، وذلك وفق جداول وبرامج زمنية ملزمة للأطراف المعنية.
وتضمن التقرير عددا من التوصيات على النحو التالي:
أولا فيما يخص الحكومة، حيث يتطلب الإعداد المسبق باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الأزمة وذلك من خلال
-تقدير حجم الطلب المتوقع على الأسمدة اللازمة لإنتاج المحاصيل الرئيسية لفترة قادمة.
-وضع خطط واضحة لإنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة في جداول زمنية ملزمة الأطرافها، مع المتابعة المستمرة الدورية لاكتشاف احتمالات وقوع أزمات مبكرا، وعدم انتظار وقوع الأزمة ثم يتم التعامل معها.
- إيجاد أسلوب جيد وعادل لتوزيع الأسمدة من أجل ضمان وصولها لمستحقيها.
- اعتبار توفير الأسمدة الكيماوية على المستوى المحلى بمثابة أولوية أولى يلي ذلك التوجه للتصدير كأولوية ثانية، مع استمرار دعم الحكومة لتوفير الأسمدة بما يحقق سياسة سمادية متوازنة.
- تقديم خدمات إرشادية وتوعوية مناسبة للمزارعين تهدف إلى التوعية بكيفية استخدام الأسمدة بشكل مثالي.
- تحقيق سياسة سمادية متوازنة بشأن التربة والمياه والمحصول من خلال قيام أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأرضي المختصة بإعادة تحليل التربة والمياه وتحديد احتياجات المحاصيل من الأسمدة بمختلف أنواعها، وإعادة دراسة المقئنات المالية لمختلف المحاصيل ترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية.
-إلزام المصانع المنتجة للأسمدة بالانتظام في توريد الحصص المقررة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
- ضرورة التسعير العادل لمدخلات صناعة الأسمدة من الغاز الطبيعي والكهرباء، ووضع استراتيجية واضحة لكميات الغاز المستخدمة في صناعة الأسمدة حتى عام ۲۰۳۰ بهدف تطوير صناعة الأسمدة وتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي.
- ضرورة توفير الأسمدة للمزارعين بالكميات المناسبة في الأوقات المناسبة.
- التوسع في توفير اللوجستيات المعنية بمنظومة الأسمدة مثل إنشاء المخازن اللازمة لتخزين الأسمدة، والمحافظة على سلامتها، ومنع تعرضها للفقد أو التلوث، ووسائل النقل اللازمة.
- العمل على إنشاء المزيد من المصانع المنتجة للأسمدة وبالأخص الأسمدة المركبة والمخلوطة دعما لقطاع الزراعة مع تطوير وإضافة خطوط إنتاج للمصانع القديمة للتشغيل بكامل طاقتها الإنتاجية، والعمل على تحفيز المزارعين في التوجه نحو استخدام الأسمدة العضوية.
- يجب مراعاة اختيار تصميم مصانع الأسمدة الأزوتية لكى يواكب أحدث التكنولوجيات المستخدمة في صناعة الأسمدة.
- جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الشركات المنتجة للأسمدة، وضرورة تعظيم دور مركز البحوث
الزراعية في إنتاج أصناف عالية الجودة من الأسمدة.
- دراسة إمكانية تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، كل فيما يخصه بمساحته بدون تحديد حد أدنى أو أقصى للمساحة المزروعة ولمختلف المحاصيل، مع وضع الضوابط والقواعد المنظمة والمحددة لتداول وتوزيع الأسمدة
-تغيير لون عبوات الأسمدة (الشكائر) للتمييز بين الأسمدة المدعمة وغير المدعمة لدى التاجر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشيوخ صناعة الأسمدة الكيماوية في مصر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لجنة الزراعة القوى العاملة الأسمدة الکیماویة توفیر الأسمدة صناعة الأسمدة من الأسمدة
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون التجارة وإضافة فصل لتأسيس شركات الأشخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.
وأشار التقرير، إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19) إلى (65)، والتي لا تزال سارية حتى الآن.
وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن دراسة هذه الأحكام أظهرت وجود العديد من التشوهات في مضمونها، وعدم ملاءمة كثير من نصوصها للواقع الحالي، سواء فيما يخص تأسيس شركات الأشخاص، أو إدارتها، أو تصفيتها، لا سيما في ظل ما شهدته العلاقات التجارية والاقتصادية من تغيرات وتطورات جذرية على مدى أكثر من قرن.
ولفتت اللجنة إلى أن الإبقاء على هذه النصوص بعد صدور قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999، كان من المفترض أن يكون لفترة انتقالية محدودة، لحين صدور تنظيم قانوني شامل ينظم الشركات التجارية، بحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون. إلا أن هذه الفترة امتدت لما يقارب 26 عامًا، الأمر الذي يستوجب الآن وضع تنظيم تشريعي جديد لشركات الأشخاص.
وتهدف الدراسة إلى توحيد الإطار القانوني المنظم لتأسيس وإدارة وتصفية شركات الأشخاص، وتوحيد الأحكام الخاصة بجميع الأشكال القانونية للشركات التجارية، من خلال ضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، بدلاً من تشتتها بين هذا القانون ومواد قانون التجارة الملغى، وقانون الاستثمار، وغيرهما من القوانين. كما تهدف إلى الإبقاء على أحكام القانون المدني المنظمة لعقد الشركة، باعتباره من العقود المسماة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات.
وتسعى الدراسة كذلك إلى تبسيط الإجراءات أمام الجهات الإدارية المختصة، وتوحيد جهة الاختصاص، واستقرار التعامل والمفاهيم في السوق المصري، بما يضمن عدم تعرض المستثمرين لتقلبات مفاجئة، ويحقق التوافق مع القوانين السارية ذات الصلة بنشاط الشركات، والنظام القانوني المصري بشكل عام، بما يؤدي إلى تيسير المعاملات واستقرارها.
وتهدف الدراسة إلى إعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء من الشركاء أو ورثتهم، أو من الغير من ذوي المصلحة، كالموردين والمقاولين والمستهلكين والبنوك الدائنة والعاملين في هذه الشركات.
وأشارت اللجنة، إلى أن إعداد هذه الدراسة جاء في ظل تحولات اقتصادية عالمية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما يتطلب مواءمة تنظيم شركات الأشخاص مع متطلبات الحاضر والمستقبل، عبر توحيد الأسس والقواعد العامة المنظمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة أوجه التعارض بين النصوص الحالية.
ولفتت الدراسة، إلى أن هناك محاولات سابقة من الحكومة لإصدار تنظيم جديد لشركات الأشخاص، منها مشروع قانون الشركات الموحد الصادر عن مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار في يونيو 2008، إلا أن هذه المحاولات لم تكتمل.
يذكر أن المشرع المصري، عند إبقائه على الفصل الخاص بشركات الأشخاص من قانون التجارة الملغى، نص في مواد إصدار قانون التجارة على أن هذا الفصل يخص شركات الأشخاص. إلا أن مطالعة تلك النصوص كشفت عن أنها تنظم أيضًا بعض أحكام شركات الأموال، والشركات ذات الطابع المختلط، وهو ما كان يستوجب النص صراحة على إلغاء هذه المواد، لا سيما أن هناك تشريعات قائمة تنظم هذه الشركات، ما يعني أنها أُلغيت ضمنيًا.
يشار إلى أن القانون رقم (159) لسنة 1981، يتناول أحكام شركات الأموال، ومنها الشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، فضلًا عن شركة الشخص الواحد، والتي تنظمها لائحته التنفيذية.
وأكدت اللجنة أنه لا يوجد في مصر حتى الآن قانون موحد شامل ينظم جميع أنواع الشركات، وهو أمر كان يجب على المشرع عدم إغفاله، لما له من أهمية في إزالة التداخل والتعارض بين النصوص القانونية المختلفة.
وتضمنت الدراسة مقترحًا بإلغاء العمل بالمواد (19) إلى (65) من قانون التجارة الصادر عام 1883، وإضافة فصل خاص بشركات الأشخاص إلى الباب الثاني (الخاص بأنواع الشركات) من القانون رقم (159) لسنة 1981، ليصبح هذا القانون هو التشريع الموحد المنظم لكل أنواع الشركات.
وتضمن المقترح إلغاء نظام الشهر بالمحاكم، واقتراح قيد شركتي التضامن والتوصية البسيطة في السجل التجاري، مع اكتساب الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد، وتنظيم خصائصها القانونية، وهيكل ملكيتها، وقواعد إدارتها، وسلطات المدير وآليات عزله.
وفيما يخص شركات المحاصة، رأت اللجنة أن هناك رأيًا فقهيًا يدعو إلى إلغائها باعتبارها تشجع على الصورية ولا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحديث. إلا أن اتجاهًا فقهيًا آخر يرى أهمية الإبقاء عليها وتطوير تنظيمها، مشيرًا إلى ما فعله المشرع الفرنسي منذ عام 1978 حين أتاح وجود شكلين لهذه الشركة: أحدهما مستتر، والآخر مُعلن، يخضع لأحكام شركة التضامن من حيث مسؤولية الشركاء. وتُستخدم هذه الصيغة بشكل كبير في مجال الإنشاءات الدولية تحت مسمى "كونسورتيوم". وبعد الموازنة بين الرأيين، ارتأت اللجنة الأخذ بالرأي الثاني لقوة حججه.
وقد خلصت الدراسة إلى اتفاق ممثلي الحكومة على أهمية إدراج تنظيم جديد ضمن الباب الثاني من قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981، يشمل الأحكام الخاصة بشركات الأشخاص، مع الإبقاء على الشكل القانوني لشركة المحاصة.
واتفق ممثلو أصحاب المصلحة، مثل جمعية رجال الأعمال والخبراء، مع هذا التوجه، مع التأكيد على عدم قصر تأسيس شركات الأشخاص على الأشخاص الطبيعيين فقط، وضرورة استحداث أحكام عامة موحدة لشروط التأسيس، والشروط الشكلية للشركات التجارية بشكل عام، بدلاً من تفرقها بين قوانين متعددة، فضلًا عن التأكيد في تعريف شركة التضامن على أنها تقوم على الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن.
وفي ختام تقريرها، أوضحت اللجنة أن جلسات التشاور، التي استمعت خلالها لوجهات نظر ممثلي الحكومة والخبراء الفنيين، خلصت إلى توافق حول إضافة تنظيم جديد إلى الباب الثاني من القانون رقم (159) لسنة 1981، يتعلق بالأحكام الخاصة بأنواع الشركات.
ولفتت اللجنة إلى أنه في حال تبني الحكومة ومجلس النواب للمقترحات الواردة في هذه الدراسة، وضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، سيستلزم ذلك تعديل مواد إصدار هذا القانون، بالإضافة إلى تعديل النصوص الخاصة بالباب الأول منه، والتي تتعلق بتحديد الشركات الخاضعة له (الفصل الأول من الباب الأول)، وإجراءات التأسيس (الفصل الثاني من الباب الأول)، وهي الجوانب التي لم تتناولها مقدمة الدراسة.