صلح جزاء عمان تغرم ناشري أخبار كاذبة ١٠ آلاف دينار
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
صراحة نيوز – أصدرت الهيئة القضائية المختصة بقضايا الجرائم الإلكترونية لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات حكمها في أول قضية نشر أخبار كاذبة عبر الفضاء الرقمي، والمتهم فيها شخصان، وفق وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.
محتوياتالجرائم الإلكترونيةالوقائع الثابتةأخبار كاذبةالتشريع الأردنيالأمن والسلم المجتمعيوجاءت أهمية هذه القضية الأولى بعد تعديل قانون الجرائم الإلكترونية أخيرا، والذي غلظ العقوبة على نشر الأخبار الكاذبة، حيث عرفت المحكمة لأول مرة معنى الخبر الكاذب وحدوده ومقتضياته بشكل دقيق بحيث لا يدع مجالا للشك بتداخله مع حريات الإعلام وحرية الرأي والتعبير.
وثبت للمحكمة قيام المدانين بالجريمة المسندة إليهما، وقررت تغريمهما مبلغا ماليا قيمته 10 آلاف دينار وبواقع 5 آلاف لكل واحد منهما، وسيكون قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين البالغان من العمر 49 عاما، و20 عاما، ويعملان بوظيفة سائق، جريمة نشر أخبار كاذبة أو معلومات تستهدف الأمن والسلم المجتمعي عن طريق الشبكة المعلوماتية خلافا لأحكام المادة 15/أ من قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023.
وقال قرار التجريم إنه وفي نهاية شهر أيلول الماضي وأثناء الدورية الإلكترونية شوهدت رسائل إلكترونية وتسجيل صوتي نشره أحد الأشخاص على تطبيق الواتساب بشأن هزات أرضية وزلازل، وعلى إثر ذلك نظم ضبط مشاهدة من قبل وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية ليتبين أن المدانين قاما بالنشر عبر الشبكة المعلوماتية وبواسطة الهاتف الخلوي.
الجرائم الإلكترونيةونصت المادة 15/أ من قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023 على “يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار، ولا تزيد على 20 ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
الوقائع الثابتةوقالت المحكمة في قرارها إنه وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة وفيما يتعلق بجرم نشر أخبار كاذبة أو معلومات تستهدف الأمن والسلم المجتمعي عن طريق الشبكة المعلوماتية، لا بد من توافر الركن المادي لها، وهو نشاط يقوم به الفاعل، ويتضمن إرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية تنطوي على أخبار غير صحيحة تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي، والركن المعنوي حيث إن هذه الجريمة من الجرائم العمدية، والقصد الجرمي يقوم على عنصرين هما عنصر العلم وعنصر الإرادة.
ولفتت المحكمة إلى أنه وبتطبيق الأركان المادية والمعنوية، وجدت المحكمة أن جرم نشر أخبار كاذبة أو معلومات تستهدف الأمن والسلم المجتمعي عن طريق الشبكة المعلوماتية من الجرائم التي نص عليها المشرع الأردني في قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023 ، إعمالا لمبدأ الشرعية الذي يستوجب أنه لا عقوبة أو جريمة إلا بنص.
أخبار كاذبةويهدف المشرع إلى تكييف كل فعل أو امتناع يشكل جريمة، وتحديد العقوبة المناسبة له على أساس تقدير موضوعي لمدى جسامة الأثر الضار الذي تخلفه الجريمة، ولسلامة المعطيات المعنوية التي أحاطت بوقوعها لدى الفاعل، وهذا هو جوهر التجريم المتضمن في النص الذي يبدأ بتكييف الجريمة وتصويرها من خلال ركنيها المادي والمعنوي.
وأشارت المحكمة إلى أنه وباستقراء المادة (15) يتضح للمحكمة أن تجريم الأخبار الكاذبة قائم على أسباب معينة يرجع فيها المشرع إلى عنصرين أساسين، وهما التأثير السلبي على الأمن الوطني والسلم المجتمعي، والتجاوز لحدود ممارسة الحق المقرر بمقتضى أحكام القانون، وإن هذين العنصرين لا يؤثران على حرية الرأي والتعبير المكرس في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفي المادة 15 من الدستور الاردني.
ووجدت المحكمة أن مفهوم السلم المجتمعي هو حالة السلم والوئام داخل المجتمع، وأما مفهوم الأمن الوطني فهو استخدام الوسائل للمحافظة على سير حياة المجتمع بمكوناته كافة بصورة صحيحة بعيدا عن الأزمات والإشاعات التي تؤثر على أمن المجتمع، ويعتبر كلا المفهومين من المفاهيم التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع ويرتبط هذا التقدير بفحوى العبارات التي جرى نشرها وزمانها ومكانها.
ووجدت المحكمة في السياق ذاته أن مصطلح “الأخبار الكاذبة” متعدد المعاني، وعرفته منظمة اليونسكو بأنه “المحاولات المتعمدة المخطط لها بعناية لإرباك أشخاص أو التلاعب بهم عبر تقديم معلومات كاذبة عنهم، بغرض المساس بسمعتهم ومصالحهم”، كما أن الفقه الجنائي وضع تعريفات لجريمة بث الأخبار والإشاعات الكاذبة حيث عرفها أغلـب الفقـه بأنها “رواية عن أمر أو حدث أو شخص بأسلوب يروى أو يذاع، فهو نوع من الخبر غير المؤكد، ويريد قائله أو مذيعه لفت النظر إلى تأكيده وعلم الناس به.
وقالت المحكمة في قراراها إن القضاء المقارن، ومنه القضاء المصري أوضح مفهوم الخبر الكاذب، حيث قضت محكمة النقض المصرية بقرار لها “يجب لتطبيق المادة 188 من قانون العقوبات المصري الخاصـة بنـشر الأخبـار والإشاعات الكاذبة مع سوء القصد أن يكون الخبر كاذبا، وأن يكون ناشره عالما بهذا الكذب ومتعمدا نشر ما هو مكذوب.
وبينت أن مصطلح الأخبار الكاذبة من المصطلحات المتعارف عليها في التشريع الأردني، وذلك في قانون العقوبات في المادة 132، والتي نصت على أنه “كل أردني يذيع في الخارج، وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغا فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها.
وبينت المادة 106 قانون الأوراق المالية أنه يحظر على أي شخص القيام بأي مما يلي: بث الشائعات أو ترويجها أو إعطاء معلومات أو بيانات أو تصريحات مضللة أو غير صحيحة، وفي المادة 38 قانون المطبوعات والنشر تنص على أنه يحظر نشر أي مما يلي: ما يشتمل على ذم أو قدح أو تحقير للأفراد أو يمس حرياتهم الشخصية أو ما يتضمن معلومات أو إشاعات كاذبة بحقهم.
الأمن والسلم المجتمعيوتوصلت المحكمة إلى القول إن مفهوم الأخبار الكاذبة عبر الشبكة المعلوماتية بأنه الخبر أو مجموعة من الأخبار الزائفة وغير الصحيحة التي تنتشر عبر الشبكة المعلوماتية ولا يكون لها مصدر موثوق، ويجري تداولها بين الناس بهدف التأثير على الأمن والسلم المجتمعي، وقد تكون ذات طابع عسكري أو سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.
وقررت المحكمة عملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليهما بجرم نشر أخبار كاذبة أو معلومات تستهدف الأمن والسلم المجتمعي عن طريق الشبكة المعلوماتية خلافا لأحكام المادة 15/أ من قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023 والحكم عليهما عملا بأحكام المادة ذاتها بغرامة مالية قيمتها 5 آلاف دينار لكل واحد منهما والرسوم.
وبين قرار التجريم أن القرار صدر بحق المدانين وجاهيا، وبمثابة الوجاهي، وسيكون قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة الأخبار الکاذبة الأمن الوطنی آلاف دینار فی المادة المادة 15 من قانون لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون يفجّر مفاجأة بعد واقعة حضانة الغربية .. المُشرفة مُعرّضة للحبس|فيديو
قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي جامعة المنيا، إن كل أم الآن وكل معلمة تربوية تحمل هم هذه الطفلة التي رُوعت من قبل المُربية التي روّعت أمن طفولتها، فلن يجديها الصلح نهائيًا، وستقدم للمحكمة الجنائية.
وأضاف “السعداوي”، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن الجمهورية الجديدة التي يدعهما الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحافظ على إنسانية الإنسان، وتعلي من قدر الإنسان المصري سواء شاب أو طفل أو كهل، فقانون الطفل في الفصل الثاني خصص باب كامل للأطفال.. وأضاف "السعداوي"، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن الجمهورية الجديدة التي يدعهما الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحافظ على إنسانية الإنسان، وتعلي من قدر الإنسان المصري سواء شاباً أو طفلاً أو كهلاً، فقانون الطفل في الفصل الثاني خصص باباً كاملاً للأطفال ونص على حق الطفل في المادة 50 من قانون الطفل .. وهو حق الطفل في التعليم الآمن، كما أن تعليم الطفل يهدف إلى تكوينه علميًا وثقافيًا وتنمية شخصيته، ونتفاجأ بمن تخالف فلسفة المشرع المصري في بناء جيل صالح.
وأوضح “السعداوي”، أن المشرع المصري عدّل قانون الطفل وأضاف المادة 24 بموجب القانون 186 لسنة 2023، ونص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه لمن يعرض طفلاً للخطر، حتى لو لم يبلغ أحدًا.
واختتم “السعداوي”، أوجه رسالتي من خلال برنامج مصر جديدة والمعروض على شاشة قناة Etc، لذوى الاختصاص راجعوا المادة 114 من القانون 186 لسنة 2023، كما أن المشرع قال إن كل من تسلم طفلاً وأهمل في أداء واجباته إذا ترتب على ذلك أن الطفل ارتكب جريمة، أو تعرّض للخطر، بل إن المشرع المصري شدّد العقوبة في المادة 114 بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، إذا كان فعلاً تعريض الطفل للخطر ناتج إخلال جسيم، فما قامت به مشرفة حضانة الغربية، هو إخلال جسيم بعد ما سلم ولي الأمر الطفل.