ندوة تثقيفية للتعريف بقانون العمل وحقوق المرأة في القاهرة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة ندوة تثقيفية حول أحكام قانون العمل 12لسنة 2003 ، وقانون الطفل والقرار 215لسنه2021 وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال مكتب عمل الزيتون بالتعاون مع إدارة الرعاية وإدارة رعاية الطفل، وذلك بشركة جيزة للغزل والنسيج بمشاركة عدد 20 عاملا بالشركة، في إطار سلسلة من الندوات التي تنفذها المديرية للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام القانون والحقوق والواجبات التى كفلها لكافة العاملين في القطاع الخاص والإستثمارى ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية لتحقيق مزيد من التنمية والمكاسب للطرفين .
وأوضح أحمد عزاز مدير المديرية ، أن الندوة تناولت التعريف بنصوص قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال ، ونصوص مواد قانون الطفل بقانون العمل وكذلك القرار 215 لسنة 2021 والتعريف بالسن المناسب لعمل الأطفال والمهن المحظور العمل بها حتي لاتعرض حياة الأطفال للخطر .
كما ناقشت حقوق المرأة العاملة والمساواه بين الجنسين، وذلك حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها.
حاضر بالندوة زيزي مصطفي مدير ادارة الرعاية ، وصفاء ربيع مدير ادارة الطفل ، ورشا احمد.مدير مكتب تفتيش الزيتون ، واسماء عاطف مفتش تفتيش مكتب عمل الزيتون بحضور هشام حلمي مدير شئون العاملين بشركة جيزة للغزل والنسيج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: IMG 20231022
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي للمرأة.. مشروع قانون العمل الجديد يعزز حقوق العاملات
يأتي اليوم العالمي للمرأة هذا العام متزامنًا مع مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يتضمن العديد من المواد التي تعزز حقوق المرأة في بيئة العمل، وتحقق المساواة بين الجنسين، وتدعم دورها في المجتمع دون تمييز.
المساواة في الأجر والعملوفقًا للمادة (52) من مشروع القانون، فإن جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال تنطبق على النساء دون تمييز، مع ضمان حصولهن على أجر متساوٍ عن العمل ذي القيمة المتساوية، بما يشمل جميع صور الأجر والمزايا والعلاوات والحوافز.
كما تمنح المادة (53) المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط ألا تقل فترة الإجازة بعد الولادة عن 45 يومًا، مع ضمان حصولها على أجر كامل خلال هذه الفترة.
وفقا لمشروع قانون العمل، تخفض ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة يوميًا اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ويُحظر إلزامها بساعات عمل إضافية حتى ستة أشهر بعد الولادة.
حماية من الفصل التعسفيتنص المادة (54) على أنه يحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع أو بعدها، ما لم يثبت صاحب العمل وجود سبب مشروع لذلك. في حالة إنهاء العقد بسبب الزواج أو الحمل أو الإنجاب، يحق للعاملة تقديم إخطار لصاحب العمل خلال ثلاثة أشهر للحفاظ على حقوقها الوظيفية.
تمنح المادة (55) ساعتين يوميًا للرضاعة خلال أول عامين من عمر الطفل، تُحسبان ضمن ساعات العمل دون تخفيض الأجر.
تتيح المادة (56) للعاملات في المنشآت التي تضم 50 عاملاً فأكثر الحصول على إجازة بدون أجر لمدة تصل إلى سنتين لرعاية أطفالهن، ويمكن طلب هذه الإجازة ثلاث مرات طوال فترة الخدمة.
يلزم مشروع قانون العمل الجديد أصحاب المنشآت التي تضم 100 عاملة فأكثر بإنشاء دور حضانة أو التعاقد مع دور حضانة لرعاية أطفال العاملات.
يلزم مشروع قانون العمل الجديد أصحاب العمل بتوفير ساعات عمل مرنة أو العمل عن بُعد للأمهات اللاتي يرعين أطفالًا من ذوي الإعاقة. ويجب على جميع أصحاب العمل تعليق لوائح تشغيل النساء في أماكن العمل لضمان وعي العاملات بحقوقهن القانونية.