ندوة تثقيفية للتعريف بقانون العمل وحقوق المرأة في القاهرة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة ندوة تثقيفية حول أحكام قانون العمل 12لسنة 2003 ، وقانون الطفل والقرار 215لسنه2021 وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال مكتب عمل الزيتون بالتعاون مع إدارة الرعاية وإدارة رعاية الطفل، وذلك بشركة جيزة للغزل والنسيج بمشاركة عدد 20 عاملا بالشركة، في إطار سلسلة من الندوات التي تنفذها المديرية للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام القانون والحقوق والواجبات التى كفلها لكافة العاملين في القطاع الخاص والإستثمارى ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية لتحقيق مزيد من التنمية والمكاسب للطرفين .
وأوضح أحمد عزاز مدير المديرية ، أن الندوة تناولت التعريف بنصوص قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال ، ونصوص مواد قانون الطفل بقانون العمل وكذلك القرار 215 لسنة 2021 والتعريف بالسن المناسب لعمل الأطفال والمهن المحظور العمل بها حتي لاتعرض حياة الأطفال للخطر .
كما ناقشت حقوق المرأة العاملة والمساواه بين الجنسين، وذلك حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها.
حاضر بالندوة زيزي مصطفي مدير ادارة الرعاية ، وصفاء ربيع مدير ادارة الطفل ، ورشا احمد.مدير مكتب تفتيش الزيتون ، واسماء عاطف مفتش تفتيش مكتب عمل الزيتون بحضور هشام حلمي مدير شئون العاملين بشركة جيزة للغزل والنسيج.
IMG-20231022-WA0001 IMG-20231022-WA0002 IMG-20231022-WA0003 IMG-20231022-WA0004المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: IMG 20231022
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوى بقانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حسم مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل.
ووافق مجلس النواب على المادة (٢١٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل
كما وافق مجلس النواب على المادة (٢١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (٢١٦) إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.
جواز وقف الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية
وتنص المادة (۲۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلًا لرفع. ع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.
ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۱۸) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة ۲۱۷ من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.
كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.
ووافق مجلس النواب على المادة (۲۱۹)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل