أعلنت وزارة المالية، مواعيد صرف مرتبات أكتوبر، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، وذلك اعتبارا من غدا الاثنين، علي أن يتم صرف علاوة غلاء المعيشة الاستثناء للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، موضحة أنه سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين لمدة ٣ أيام من كل شهر.

ومن المقرر ان يتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أكتوبر بدءًا من غدًا الاثنين ٢٣ أكتوبر، والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وتهيب الوزارة بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وجاء نص مشروع القانون، بعد الموافقة عليه، كالتالي:

المادة الأولى:

اعتبارا من أول أكتوبر 2023، تزاد علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا، على أن تمنح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، ويستفيد من هذه الزيادة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه الزيادة جزءا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.

(المادة الثانية)

يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

(المادة الثالثة)

مرتبات شهر أكتوبر، اعتبارا من أول أكتوبر 2023، تزاد المنحة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا للعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وعلى أن تصرف شهريا من موازناتها الخاصة، ولا تضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها عـن 4000 جنيه شهريا بعد تطبيق الزيادة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل شهريا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 4000 جنيه.

(المادة الرابعة)

يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين منهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه شهريا، وتلتزم الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من

هذه المادة، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 2019، وذلك في ضوء حكم المادة (112) منه.

ويصدر قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقواعد تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.

ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ

العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

(المادة الخامسة)

لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الأولـى مـن هـذا القانون، أو المنحة المنصوص عليها في المادة الثالثة منه والمنحة الاستثنائية في المعاش المستحقة للعامل عن نفسه طبقا لأحكام المادة الرابعة منه، وذلك بمراعاة ما يأتي:

1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية.

٢- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق المنحة الاستثنائية في المعاش.

(المادة السادسة)

يستبدل بعبارة "بعـد ثلاثين عاما" الواردة بالمادة (112) مـن قـانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 2019 عبارة "كل عشرين عاما".

(المادة السابعة)

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الثالثة من هذا القانون.

المادة الثامنة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر 2023.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أجور العاملين الرواتب المنحة الاستثنائیة علاوة غلاء المعیشة العاملین بالدولة المنصوص علیه هذا القانون القانون رقم اعتبارا من جنیه شهریا

إقرأ أيضاً:

القانون بيقول إيه؟.. موقف إمام عاشور بعد التصالح في قضية خناقة المول

قضية إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول بالنادي الأهلي تعد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري خلال الفترة الحالية خاصة بالتزامن مع تصالح اللاعب مع فرد الأمن.

 

قضية إمام عاشور

وتساءل الرأي العام المصري عن قضية إمام عاشور وذلك لمعرفة موقف اللاعب القانوني بعد تصالحه مع فرد الأمن في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ "خناقة مول الشيخ زايد".

وفي الساعات الأخيرة، أعلن علي فايز محامي فرد الأمن المجني عليه في واقعة إمام عاشور عن تصالح اللاعب مع فرد الأمن بحضور والد الأول.

وقررت نيابة أكتوبر والشيخ زايد، تحديد جلسة 20 نوفمبر الجاري، نظر المعارضة الاستئنافية على حبس إمام عاشور 6 أشهر في واقعة اتهامه بضرب فرد أمن بمول أركان بالشيخ زايد.

وكانت عاقبت محكمة جنح الشيخ زايد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بالحبس 6 أشهر في اتهامه بضرب فرد أمن خلال مشاجرة بمول بالشيخ زايد وذلك بعد قبول استئناف النيابة العامة على براءته.

 

موقف إمام عاشور بعد التصالح في قضية خناقة المول

وطبقا للقانون يجب على إمام عاشور تقديم معارضة على حكم حبسه 6 أشهر وحضوره بشخصه في جلسة حددتها المحكمة في 20 نوفمبر المقبل، وتقديم مستند التصالح مع فرد الأمن، ليتم إنهاء القضية بشكل كامل وإلغاء حكم الحبس الصادر ضد نجم الأهلي.

وفقا للمادة 18 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية فأنه يجوز التصالح فى الدعاوى الجنائية الخاصة بجنح الضرب والاعتداء فى أى مرحلة من مراحل التحقيق.

وتنص المادة 18 مكرر (أ) على أنه للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة حسب الأحوال، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238 (الفقرتان الأولى والثانية) و241 (الفقرتان الأولى والثانية) و242 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة) و244 (الفقرتان الأولى والثانية) و265 و321 مكررًا و323، و323 مكررًا، و323 مكررًا "أولًا" و324 مكررًا و336 و340 و341 و342 و354 و358 و360 و361 (الفقرتان الأولى والثانية) و369 و370 و371 و373 و377 (البند 9) و378 البنود (6، 7، 9) و379 (البند 4) من قانون العقوبات، وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون.

ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة، ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.

وتتعلق هذه المواد فى قانون العقوبات ارقام 238 و241 و242 و244 و265 و321 مكررًا و323، و323 مكررًا، و323 مكررًا "أولًا" و324 مكررًا و336 و340 و341 و342 و354 و358 و360 و361 (الفقرتان الأولى والثانية) و369 و370 و371 و373 و377 (البند 9) و378 البنود (6، 7، 9) و379 (البند 4) بقضايا الضرب والاعتداء.
 

مقالات مشابهة

  • عقوبة انتحال شخصية موظف عام في الإمارات
  • خد بالك سلامتك أهم.. عقوبات صارمة لمرتكبى الحوادث المرورية لمنع تكرارها
  • إدارة ترامب الجديدة: 5 مؤشرات على سياسات الترشيح
  • «جنايات مطروح» تحكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ على أحمد فتوح
  • ننشر أهداف تعديلات قانون هيئة الشرطة بعد إقراره بمجلس النواب
  • تحركات الحكومة و«النواب» بشأن قانون الإيجار القديم.. سيناريوهات مختلفة
  • القانون بيقول إيه؟.. موقف إمام عاشور بعد التصالح في قضية خناقة المول
  • يتيح التصالح على 3 محظورات.. مشروع جديد لتعديل قانون مخالفات البناء
  • مسؤول بالنيابة العامة يوضح لماذا توبع المهداوي بالقانون الجنائي وليس بقانون الصحافة والنشر
  • القبض على 3 عاطلين سرقوا أموالا من داخل شركة بمصر الجديدة