أمرت نياية القاهرة الجديدة، بحبس متهم بترويج مخدر الهيروين بمنطقة القطامية 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بعرض المضبوطات على المعمل الكيماوي لفحصها وإعداد تقرير عنها.       وكشفت التحقيقات مع المتهم، عن أنه سائق ويقوم  بالاتجار في المواد المخدرة، وتم العثور معه على كمية من مخدر الهيروين وزنت 650 جراما ، ومبلغ مالي من متحصلات تجارته، وهاتف محمول.

  المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهواتف المحمولة بعملائه.   وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.   وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.   وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تجارة المخدرات ترويج المخدرات اخبار الحوادث المواد المخدرة

إقرأ أيضاً:

الحكم على 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة اليوم

تنطق الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم بحكمها على 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة.

وقال أمر الإحالة، إن المهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بقنا
  • اليوم.. الحكم على 3 متهمين فى قضية "خلية الجبهة"
  • الحكم على 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة اليوم
  • السجن 10 سنوات لمتهم لحيازته الهيروين فى مدينة نصر
  • جنايات البصرة: السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات
  • السجن المشدد 6 سنوات لمدير شركة غطس بشرم الشيخ بتهمة الاتجار فى المخدرات
  • السجن 7 سنوات لعاطل يتاجر فى المخدرات
  • السجن المشدد 7 سنوات لعاطل في الاتجار بالهيروين المخدر بالموسكي
  • بحوزتهم 350 طربة حشيش.. حبس تشكيل عصابى 4 أيام للإتجار فى المخدرات بالبحيرة
  • تجديد حبس ديلر بتهمة حيازة كمية كبيرة من المخدرات بعابدين