اليوم.. موعد إخطار «الوطنية للانتخابات» للمرشح المستبعد بالقرار وأسبابه
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
يحل اليوم الثاني والعشرين من شهر أكتوبر، موعد إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات، للمرشح الرئاسي المحتمل بقرار استبعاده من سباق الانتخابات الرئاسية، حال اعترض أي من المرشحين على استبعاده من القائمة الأولية التي تم الإعلان عنها يوم 16 من أكتوبر، وفقا للجدول الزمني الذي أعلنت عنه الهيئة مسبقا.
كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أيضًا، عدم تلقيها أي اعتراضات من قبل طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، حتى ختام المدة الزمنية المحددة؛ لهذا الإجراء بالجدول الزمني المعلن للعملية الانتخابية.
وانتهت أمس السبت، المدة القانونية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، للفصل في اعتراضات المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024 على بعضهم البعض.
ونوهت الهيئة الوطنية للانتخابات أن قرارها رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الإجرائي والزمني للعملية الانتخابية، أفرد يومي 17 و18 الماضيين من شهر أكتوبر الجاري، لتلقي اعتراضات طالبي الترشح من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساءً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات الجدول الزمني استبعاد المرشحين اعتراضات المرشحين الهیئة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة عقوبة إيواء طالب لجوء دون إخطار الشرطة
يستهدف مشروع قانون لجوء الأجانب، الذي وافق عليه مجلس النواب خلال جلساته الماضية، وضع تنظيم قانونى لأوضاع اللاجئين فى إطار الحقوق والالتزامات التى قررتها الاتفاقيات الدولية التى انضمت مصر إليها، مع تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
وأقر القانون عقوبات بالغة تصل للحبس والغرامة لمن يأوي طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة.
لايفوتك||
مصطفى بكري: الأزمات التي تحيط بالمنطقة جعلت الدولة تضع قانونا لتنظيم وجود اللاجئين بعد موافقة النواب.. حظر أي نشاط يمس الأمن القومي من جانب اللاجئين
نصت المـادة 37 من مشروع القانون، على أنه مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو أوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذى يقع فى دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.
جدير بالذكر أنه تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
وتتولى اللجنة على الأخص، ما يلي:
١ - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
٢ - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
٣- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.