تحقيق يؤكد قيام نظام كييف ببيع أسلحة غربية في السوق السوداء
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
قال يان غاغين مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، في حديث لمراسل "نوفوستي"، إنه تم إجراء تحقيق خاص ثبت من خلاله قيام نظام كييف ببيع أسلحة غربية حصلت عليها أوكرانيا.
ووفقا له، تم إجراء هذا التحقيق من قبل مجموعة تابعة لرئيس حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية.
إقرأ المزيد "فعلا إنها شبيهة جدا".. نجل ترامب يلاحظ تفاصيل غريبة في فيديو لفلسطينيينوأضاف غاغين: "قمنا قبل عام بتنفيذ تحقيق مماثل.
ووفقا له، في مواقع البيع في السوق السوداء على الإنترنت، هناك تشكيلة كبيرة ومتنوعة - من الصواريخ إلى الأسلحة النارية الصغيرة. ويتم بيع "كل هذا السلاح لأي شخص يدفع المال ببساطة".
وقال غاغين: "في إطار التحقيق عثرنا في الشرق الأوسط على أشخاص اشتروا هذه الأسلحة فعلا. وهناك مقابلات مسجلة مع ممثلي مختلف المنظمات في الشرق الأوسط، تحدثوا فيها عن كيفية شراء شيء ما وممن ومتى. لقد تم شراء هذه الأسلحة فعلا".
وفي وقت سابق، أفاد غاغين في حديث لمراسل "نوفوستي"، بأن "بعض الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا وصلت إلى الشرق الأوسط، ويتم استخدامها الآن ضد الجنود الإسرائيليين".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية في السوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، مديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 ملايين جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
كما حددت المادة 233 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانونويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها
.فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.