"فاض بي الكيل بعد أن قبلت التنازل والعودة له مرتين رغم تطليقه لي طلاق بائن، حرمني وأولاده الثلاثة من النفقات وتركني في الشارع ورفض رد منقولاتي ومصوغاتي ومتعلقاتي الشخصية، وتعنت ورفض كل الحلول الودية".. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، اشتكت فيها من العنف الواقع عليها بسبب تصرفات زوجها الجنونية، لتطالب بالطلاق خلعا وتسوية الخلافات بينها وزوجها للمرة الثالثة.

  وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بالجيزة: "حرمني من حقوقى المسجلة بعقد الزواج، واستولي علي منقولات ومصوغات بقيمة 690 ألف جنيه، ورفض تنفيد الاتفاقات بسداد النفقات، لأعيش في عذاب خلال العامين الماضيين، مما دفعني لطلب الطلاق خلعا لانفصل عنه بشكل نهائي، وقدمت التقارير الطبية لإثبات انهياله بالضرب على".   وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: " تراجعت مرات كثيرة عن التصدي له بسبب خوفي علي أولادي من تهديداته بحرماني منهم، مما دفعني للمطالبة باسترداد حقوقى المسجلة بعقد الزواج، بعد أن داوم علي الإساءة لي واستولي على منقولاتي ومصوغاتي".   يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية أخبار الحوادث أخبار عاجلة الخلع

إقرأ أيضاً:

حكم زيارة الزوجة قبر زوجها بالشرع الشريف

حكم زيارة الزوجة قبر زوجها بالشرع.. قالت دار الإفتاء المصرية إن الشرع الشريف استحب زيارة القبور ورغَّب إليها؛ لأنَّها تُذَكِرُ الإنسان الموت والآخرة؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «زُورُوا الْقُبُورَ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الْآخِرَةَ» رواه الإمامان أحمدُ ومسلمٌ وأصحابُ "السُنن".

حكم زيارة الزوجة قبر زوجها

قال العلَّامة المُناوي في "فيض القدير" (4/ 67، ط. المكتبة التجارية): [ليس للقلوب -سيَّما القاسية- أنفعُ من زيارةِ القبور؛ فزيارتها وذكر الموت يردع عن المعاصي ويلين القلب القاسي ويذهب الفرح بالدنيا ويهون المصائب، وزيارة القبور تبلغ في دفع رين القلب واستحكام دواعي الذنب ما لا يبلغه غيرها] اهـ.
وعن ابن بريدة عن أبيه رضى الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «نهيْتكمْ عنْ زيارة الْقبور، فزوروها؛ فإنّ في زيارتها تذْكرة» رواه أبو داود والبيهقي في "سننهما".

وعن عبد الله بن أبي مليكة، أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها: يا أم المؤمنين، من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر، فقلت لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت: "نعم، كان قد نهى، ثم أمر بزيارتها" رواه ابن ماجه في "السنن"، وأبو يعلى في "المُسند"، والحاكم في "المستدرك"، والبيهقي في "السنن الكبرى".

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: مرَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بامرأة تبكي عند قبرٍ، فقال: «اتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي» قَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّي، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي، وَلَمْ تَعْرِفْهُ، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ، فَقَالَتْ: لَمْ أَعْرِفْكَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى» متفق عليه.

واوضحت الإفتاء أن الأمر بإباحة زيارة القبور هو على عمومه يستوي فيه الرجال والنساء، على ما عليه جماهير الفقهاء، ولا دليل على تخصيصه بالرجال: قال العلَّامة الطحطاوي الحنفي في "حاشيته على مراقي الفلاح" (ص: 620، ط. دار الكتب العلمية) بعد ذكر الخلاف في الزيارة: [وحاصله: أنَّ محل الرخص لهن إذا كانت الزيارة على وجه ليس فيه فتنة، والأصح: أنَّ الرخصةَ ثابتةٌ للرجال والنساء؛ لأنَّ السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها كانت تزور قبر حمزة رضي الله عنه كل جمعة، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تزور قبر أخيها عبد الرحمن رضي الله عنه بمكة] اهـ.
وقال العلَّامة ابن رشد المالكي في "البيان والتحصيل" (2/ 221، ط. دار الغرب الإسلامي): [فدخل في عموم ذلك الرجال والنساء، وما روي من أنَّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ لعن زوَّارات القبور، معناه عند أهل العلم: أنَّ ذلك كان قبل أن يرخص في ذلك، فلما رخص فيه دخل في الرخصة النساء مع الرجال] اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي في "فتح الباري" (3/ 149، ط. دار المعرفة): [ويؤيد الجواز حديث الباب -يعني حديث أنس بن مالك رضي الله عنه السَّابق إيراده-، وموضع الدلالة منه: أنَّه صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر، وتقريره حُجَّة، وممن حمل الإذن على عمومه للرجال والنساء: عائشة رضي الله عنها] اهـ.

 

مقالات مشابهة

  • أحمد كريمة: إعطاء المرأة حق الطلاق "ردة وكفر"(فيديو)
  • أحمد كريمة: ارتفاع نسب الطلاق سببه تدليل الشباب بصورة كبيرة
  • أحمد كريمة: حق الطلاق ملك للزوج وحده.. ولا يجب أن نمس الشريعة من قريب أو بعيد
  • «أمنية» تطلب الطلاق للضرر بعد سرقة خزنة غير موجودة: أطفالي السبب
  • زوجة تطلب الطلاق من زوجها بعدما أصبحت رئيسته في العمل: بيغير مني
  • معلومة قانونية.. هل تستحق الزوجة النفقة في حالة الخلع
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • حكم زيارة الزوجة قبر زوجها بالشرع الشريف
  • رجل يلاحق زوجته بطلب لإثبات خروجها عن طاعته بعد شهر من الزواج
  • سيدة تبحث عن الطلاق للضرر بعد هجر زوجها لها.. أعرف التفاصيل