صرف تعويض وتحمل المصاريف.. القانون يحفظ حق الموظف حال إصابته بمكان العمل
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
عاقب قانون التأمينات والمعاشات، صاحب العمل؛ حال الإهمال في حقوق الموظفين فيما يخص إشكالية علاجهم حال إصابتهم بمكان العمل.
وعاقب القانون الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).
ويلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التأمينات والمعاشات حقوق الموظفين العمل الموظف المختص الجهات الحكومية صاحب العمل صرف تعويض لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
حكم التحايل بطريقة غير مشروعة لأخذ الحقوق.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (اتفق معه صاحب العمل على أجرٍ إضافيٍّ بواقع 50% من الأجر الأصلي؛ إذا مكث في العمل من الساعةِ السابعةِ صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً، وأنه قَبِل ونفَّذَ العمل في هذه المدة طوال أيام الشهر، وأنه في نهاية الشهر صرف له صاحبُ العمل المرتبَ فقط، وامتنع عن صرف الـ 50% المتَّفقِ عليها أجرًا إضافيًّا.
وأضاف السائل: “أنه- بحكم وضعه في العمل- قبض مبلغ 130 جنيهًا لشراء مستلزماتٍ للورشة، مع أن الورشة في غير حاجةٍ إلى شراء هذه المستلزمات، وبعد أن قبض هذا المبلغ في يده؛ ذهب إلى الإدارة المالية بالشركة لحساب قيمة الأجر الإضافي، وهو الـ 50%، فبلغ 95 جنيهًا، أَخذَهَا من المبلغ الذي كان قد قبضه لحساب شراء المستلزمات، وردَّ إلى إدارة الشركة الباقي، وهو 35 جنيهًا؛ إعلامًا لصاحب العمل بأنه قد فعل ذلك؛ لهذا الغرض، والسؤال: ما رأي الدين؟، هل طريقة أخذه للمبلغ والحصول عليه مُحرَّمَةٌ؟ أم حلالا؟”.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن ما فعله السائل يُعَدُّ حيلةً غير مشروعة؛ لأنه أَخَذَ المال من صاحب العمل لشراء بعض المستلزمات نيابةً عنه، فصار في هذه الحالة وكيلًا في الشراء وأمينًا على المال، فإذا ما أخذ السائلُ من هذا المبلغ المالَ الذي يعتبره دَيْنًا لنفسه على صاحب العمل؛ فإنه يكون قد نَصَّب نفسه خصمًا وحَكَمًا في آنٍ واحد، وهذا لا يجوز شرعًا، ولكن يسلك الطريق القانوني للحصول على حقه إن كان له حقٌّ.
وأكدت دار الإفتاء أن الاحتيال وقاعدة اعتبار المآل: فقد بيَّن الشاطبيُّ أن تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي أو تحويله في الظاهر إلى حكم آخر كان مآل العمل خَرم قواعد الشريعة في الواقع.
وقد وقع اختلاف الفقهاء في بعض مسائل الحيل من جهة أنه لم يتبين فيها بدليلٍ واضحٍ أنها من النوع المحظور، أو من ذلك النوع المشروع، ومن ثَمَّ يُلحقها بعضهم بالأول، بينما قد يلحقها بعضهم بالثاني، والحيل المشروعة هي ما كان المقصود بها إحياءُ حقٍّ أو دفع ظلمٍ أو فعل واجبٍ أو ترك محرَّمٍ أو إحقاق حقٍّ أو إبطال باطلٍ، ونحو ذلك مما يحقِّقُ مقصود الشارع الحكيم إذا كان الطريق سائغًا مأذونًا فيه شرعًا.