5 متطلبات لتأشيرة دخول الإمارات للمقيمين في دول «التعاون»
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن إصدار إذن دخول الإمارات للأجانب للمقيمين في أي من دول مجلس التعاون الخليجي يكون لمدة 30 يوماً مع إمكان التمديد مرة واحدة لمدة 30 يوماً، وذلك وفقاً لخمسة متطلبات وشروط وبرسوم تبلغ 350 درهماً.
وأتاحت الهيئة للمتعاملين، عبر منظومة الخدمات الذكية «ECHANNELS» التابعة لها، والتطبيق الذكي UAEICP، خدمة إصدار إذن دخول لمقيم دول مجلس التعاون والتي يتم من خلالها تقديم خدمة إصدار تأشيرة لمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي لمدة 30 يوماً.
ووفقاً لبطاقة الخدمة عبر التطبيق الذكي UAEICP يمكن للمتعاملين طلب إجراءات الخدمة عبر عدة طرائق، تشمل الموقع الإلكتروني www.icp.gov.ae، أو التطبيق الذكي للهيئة UAEICP عبر تسجيل الدخول بالهوية الرقمية أو باسم المستخدم، والبحث عن الخدمة المراد التقدّم لها، وتعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق، ودفع رسوم الخدمة، أو بزيارة مراكز سعادة المتعاملين للتقديم، أو زيارة مكاتب الطباعة التي تعتمدها الهيئة.
وحددت «الهوية والجنسية» 5 وثائق ومستندات وشروط لتقديم طلب الحصول على الخدمة، تشمل «إقامة سارية المفعول بإحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وجواز السفر الأصلي، وصورة شخصية ملونة، ويجب ألا تقل صلاحية جواز السفر عن 6 أشهر عند التقدم بطلب إصدار إذن دخول، وأن تكون صلاحية الإقامة في الدولة المقيم فيها لا تقل عن 3 أشهر».
وأضافت أن رسوم طلب الحصول على خدمة إصدار إذن دخول لمقيم دول مجلس التعاون تبلغ 350 درهماً تشمل 100 درهم رسوم الطلب و100 درهم رسوم الإصدار و100 درهم رسوم الخدمات الذكية و50 درهماً رسوم الخدمات الإلكترونية والهيئة، مشيرة إلى أن رسوم الخدمة قد تختلف حسب البيانات المدخلة في الطلب.
وأكدت أنه يتم رفض الطلب إلكترونياً بعد مضي 30 يوماً، في حال إرجاعه لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، كما يُرفض الطلب في حال إرجاعه 3 مرات، لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، وتسترد رسوم الإصدار فقط والضمانات المالية- إن وجدت- في حال رفض الطلب. ولفتت الهيئة إلى أنه تسترد الرسوم بالبطاقة الائتمانية في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، أو تُسترد بالإجراءات المتبعة لاسترداد الرسوم بموجب شيك أو حوالة بنكية -للبنوك الموجودة داخل الدولة فقط- وفي مدة لا تتجاوز خمس سنوات، مشيرة إلى أن القواعد واللوائح قابلة للتغيير دون إشعار.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
11 شرطاً والتزاماً لدخول الأجنبي إلى الإمارات.. تعرف إليها
حددت الإمارات العربية المتحدة 11 شرطاً والتزاماً على دخول الأجنبي إليها بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 بشأن دخول وإقامة الأجانب، وذلك عبر منافذ الدولة البرية والجوية والبحرية.
ووفقاً للمرسوم بقانون، تتمثل الشروط في.. ضرورة حيازة جواز سفر ساري المفعول ومعتمد يخول حامله العودة إلى البلد الصادر منه، أو ما يحل محله من وثائق معتمدة، والحصول على تأشيرة سارية المفعول، والدخول والخروج عبر المنافذ المعتمدة في الدولة، إلى جانب أية شروط أخرى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. الالتزامات وحددت المادة الخامسة من المرسوم بقانون 7 التزامات على دخول الأجنبي إلى دولة الإمارات، ونصت على أنه يلتزم الأجنبي بما يأتي: الدخول للدولة أو الخروج منها من المنافذ المعتمدة، تسجيل بياناته حين دخوله إلى الدولة وخروجه منها، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط.تتضمن الالتزامات أيضاً إخطار الأجنبي الهيئة المختصة في حال أي تغيير في بيانات دخوله وإقامته وعمله، أو في حالة وقوع نزاع بينه وبين الجهة المتعاقد معها، وتتحمل الجهة المتعاقدة مع الأجنبي ذات الالتزام.
كما ينص المرسوم على الالتزام بعدم مزاولة أي نشاط أو عمل إلا وفقاً للتشريعات السارية في الدولة، ومغادرة الأجنبي الدولة عند انتهاء مدة صلاحية تأشيرته أو إلغائها ما لم يكن قد حصل على تصريح بالإقامة في الدولة.
ومن الالتزامات أيضاً؛ مغادرة الأجنبي الدولة عند إلغاء تصريح إقامته أو انتهاء مدته ما لم يتم تجديده، إلى جانب الالتزام بأي واجبات أخرى تقرها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
الجدير ذكره أن القانون يعرف الأجنبي على أنه "كل من لا يتمتع بجنسية دولة الإمارات".