في سياق رفضها اقتراح نقل تبعية الأدلة الجنائية إلى وزارة العدل، أكدت وزارة الداخلية أن الشرطة هي الجهة المكلفة قانوناً بضبط الجرائم وإجراء التحريات اللازمة للكشف عن مرتكبيها، وهو ما قد يتطلب بحكم اللزوم إجراء التحاليل والاختبارات المعملية ورفع البصمات وغيرها من الأعمال المنوطة بأجهزة الأدلة الجنائية.

انتهت وزارة الداخلية إلى رفض الاقتراح المقدم من النائب د. حمد المطر بشأن نقل تبعية الإدارة العامة للأدلة الجنائية من «الداخلية» إلى وزارة العدل، مشددة على أن تنفيذه قد يترتب عليه الإخلال بالمنظومة الأمنية التي تتبعها «الداخلية» في سبيل أدائها مهامها المكلفة بها قانونا. وقالت الوزارة، في ردها، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 وتعديلاته، ينص في المادة 39 منه على أن «الشرطة هي الجهة الإدارية المكلفة بحفظ النظام ومنع الجرائم، وتتولى إلى جانب ذلك، وطبقا لهذا القانون، مهمة إجراء التحريات اللازمة للكشف عن الجرائم ومعرفة مرتكبيها وجمع كل ما يتعلق بها من معلومات لازمة». جهة مكلفة وأضافت الوزارة أن القانون ينص في المادة 40 منه على أن «تختص الشرطة بتلقي البلاغات عن جميع الجرائم، وعليها أن تقوم بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها وإثباتها في محضر التحري، ويقيد ملخص البلاغ وتاريخه فورا في دفتر يعد لذلك بمركز الشرطة»، مستدركة: «وإذا بلغ أحد رجال الشرطة أو علم بارتكاب جريمة، فعليه أن يخطر فوراً النيابة العامة في الجنايات ومحققي الشرطة في الجنح بوقوع الجريمة، وأن ينتقل إلى المحل الذي وقع فيه الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة ويفيد التحقيق وللقيام بالإجراءات التي تقتضيها الظروف، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في محضر التحري». وأردفت: «ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن الشرطة هي الجهة المكلفة قانوناً بضبط الجرائم وإجراء التحريات اللازمة للكشف عن مرتكبيها، وهو ما قد يتطلب بحكم اللزوم إجراء التحاليل والاختبارات المعملية ورفع البصمات وغيرها من الأعمال المنوطة بأجهزة الأدلة الجنائية، وفقاً للأصول الفنية المقررة، ولذا تعمل الإدارة العامة للأدلة الجنائية مع الإدارات الأخرى المعنية، ومنها إدارة مسرح الجريمة، كفريق متكامل تحت مظلة جهة واحدة، هي وزارة الداخلية، لتحقيق التكامل في أداء العمل باعتباره وحدة واحدة، وهو النموذج الأمثل الذي من شأنه تسهيل الإجراءات وسرعة التوصل إلى النتائج». تفكيك الفرق الفنية وأكدت الوزارة أنه قد يترتب على تجزئتها تفكيك الفرق الفنية وصعوبة عملية التنسيق وضياع الآثار المادية، وبالتالي المساس بالضوابط الأمنية والفنية واجبة الاتباع في مثل هذه الحالات، وهو ما قد يؤثر بالسلب على المصلحة العامة، مشددة على أن تبعية الإدارة العامة للأدلة الجنائية لوزارة الداخلية، فمنذ نشأتها مع بداية تطبيق قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960، وهي تمارس دورها على أكمل وجه ولم يشب عملها منذ ذلك التاريخ أي شائبة. وتابعت انها عند تقديمها للأدلة والبراهين بشأن الدعاوى الجزائية والمدنية التزمت الحيادية، وكانت وما زالت متعاونة لأبعد الحدود مع النيابة العامة وجهات التحقيق والمحاكم، ليس ذلك فحسب بل إن الإدارة التزمت الحياد حتى في القضايا التي يكون أعضاء قوة الشرطة أحد أطرافها، كما أن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 نظم طرق الطعن على التقارير الفنية بالمواد (100 و101 و170) أثناء سير التحقيق أو المحاكمة الجزائية، وهي ضمانات كفلها القانون لسلامة الإجراءات والتقارير الفنية الواردة من الأدلة الجنائية. وقالت: «كما أن مسألة الحيادية والاستقلالية من المسائل ذات العلاقة بالأشخاص والأفراد، ولا ترتبط بدرجة أو مستوى تبعية المؤسسة لأي جهة كانت، وحرصا من وزارة الداخلية على دقة العمل فقد استحدثت منذ عام 2008 إدارة الرقابة النوعية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية، والتي تقوم بمهام الرقابة الفنية والقانونية على أعمال الإدارة ذات العلاقة بإصدار التقارير الخاصة بالقضايا منذ بداية استلام العينات وطلبات الفحص حتى صدور النتائج، مما يفعل العمل بالإدارة يخضع لنظام دقيق وصارم لضبط الجودة، وهذا من شأنه أن يعطي مصداقية وحيادية لأعمال الإدارة والتقارير الصادرة منها، إضافة إلى أن الإدارة لا تمانع في قيام الجهات القانونية والرقابية المتخصصة، كالنيابة العامة، بالتفتيش على أعمالها في أي وقت تشاء، لذا وترتيبا على ما تقدم ترى الوزارة عدم الموافقة على الاقتراح برغبة الماثل». التراجع عن إعفاء الوافد من العقوبة إذا أبلغ عن «تجارة الإقامات» علمت «الجريدة» من مصادرها أن وزارة الداخلية أعدت مذكرة بالرأي، متضمنة بعض التعديلات على مشروعها الخاص بتعديل قانون إقامة الأجانب، بالتنسيق مع لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية، وكان أبرزها إلغاء نص المادة 29 التي وردت في مشروعها المحال إلى المجلس في 2020 بعهد وزير الداخلية السابق أنس الصالح. وتنص المادة 29 على أن «يعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بوجود اتفاق على ارتكاب جريمة الاتجار بالإقامة المنصوص عليها في المادة 18 (الخاصة بتجارة الإقامات) من هذا القانون قبل البدء في تنفيذه، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا كان الإبلاغ بعد إتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق، كما يجوز لها الإعفاء إذا مكّن الجاني السلطات من القبض على بقية الجناة. كما يعفى الأجنبي من العقاب حال إبلاغه عن وقوع الجريمة، وتقديمه ما يؤيد مسؤوليته، ويتم منحه مهلة تحددها وزارة الداخلية لنقل إقامته على صاحب عمل آخر، وإلا تم ترحيله على نفقة كفيله أو من يعمل لديه».

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: الإدارة العامة للأدلة الجنائیة الأدلة الجنائیة وزارة الداخلیة على أن

إقرأ أيضاً:

مريض نفسي تعدى على المارة.. آليات التعامل معه حسب قانون الإجراءات الجنائية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتجرد من ملابسه العلوية والتعدى على المارة بالسب والشتم في الدقهلية.

مهتز نفسياً

وبالفحص أمكن تحديد وضبط المذكور، وتبين أنه مهتز نفسياً ويهزى بعبارات غير مفهومة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إجراءات التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية.

ونصت المادة 339 من مشروع القانون على أنه إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه، واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة؛ للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما.

ةنصت على أن المجلس الإقليمي للصحة النفسية يكلف بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحص المتهم، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييما لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة حال ثبوت إصابته بالمرض النفسي أو العقلي.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة على 3 أشهر.

وتنص المادة 340 من مشروع القانون على أنه يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به، ويبدأ تنفيذ الأمر منتاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.

ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهى الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون تجديده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتاً بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته بالمرض النفسي أو العقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيا أو من حبسه احتياطيا وفقا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.

مقالات مشابهة

  • الداخلية تواصل الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة الخروج على القانون
  • مصر.. الداخلية توضح حقيقة فيديو لمحكمة تطالب بضبط 3 من رجال الشرطة
  • العدل: إطلاق خدمة “إطلاق الأموال المنقولة وغير المنقولة” في مديرية رعاية القاصرين الرصافة عبر منصة “أور” للخدمات الإلكترونية
  • الأدلة الجنائية تفحص ملابسات حريق محل مراتب في فيصل
  • «الداخلية» ضبط 11متسولاً من الجنسين و15 بائعاً متجولاً
  • الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي يظهر أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
  • مريض نفسي تعدى على المارة.. آليات التعامل معه حسب قانون الإجراءات الجنائية
  • الأدلة الجنائية تعاين مبنى المعامل المركزية بوسط القاهرة
  • ربط إلكتروني بين وزارتي الداخلية والخارجية لتوفير خدمتي تصديق المستندات و شهادة بحث الحالة الجنائية
  • النيابة تنتدب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة سكنية فى المرج