قررت وزارة التربية، اليوم السبت، إعادة العمل بنظام الانتساب للحالات المرضية للعام الدراسي الحالي، بعد مناشدة من أولياء أمور طلبة عبر قناة السومرية الفضائية. وقالت الوزارة في بيان، إن "هيئة الرأي في وزارة التربية تصوت على إعادة العمل بنظام الانتساب للحالات المرضية للعام الدراسي (٢٠٢٣-٢٠٢٤) وذلك خلال انعقاد جلستها اليوم".

  وأضافت أن "المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي ستقوم بنشر ضوابط إنتساب الطلبة والتلاميذ المشمولين لاحقا".   وناشد العشرات من اولياء أمور الطلبة المصابين بأمراض مزمنة وزير التربية، عبر قناة السومرية الفضائية، بضرورة إعادة نظام الانتساب أو إيجاد صيغة تعالج عدم قدرتهم على الدوام بشكل اعتيادي في المدارس.

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

وزارة التربية توضح بخصوص تاريخ بدء الاستفادة من القانون الأساسي ومن النظام التعويضي

أصدرت وزارة التربية الوطنية، مساء اليوم الأحد، بيانا صحفيا، أوضحت فيه بعض التساؤلات المطروحة عقب صدور القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية (25-54) وكذا النظام التعويضي (25-55).

وجاء في البيان، “أنه بخصوص بعض التساؤلات المطروحة عقب صدور القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية (25-54) وكذا النظام التعويضي (25-55)، فإن وزارة التربية الوطنية توضح ما يلي :

1- بخصوص عدم اشتمال القانون الأساسي (25-54) على أحكام جديدة تخص موظفي المصالح الاقتصادية بمن فيهم مفتشي التسيير المالي والمادي، وإبقائهم خاضعين للنصوص القديمة، يعود السبب في ذلك إلى أن الحكومة قرّرت دراسة ملفهم ضمن ملف باقي القطاعات الأخرى للوظيف العمومي.

وستتم دعوة النقابات التمثيلية لتقديم اقتراحاتها في أقرب وقت، فضلا عن أن موظفي المصالح الاقتصادية جزء لا يتجزأ من الفئات التي يتضمنها القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية.

2- بخصوص الحق في الاستفادة من 05 سنوات قبل السن القانوني للتقاعد، فقد تم النص على هذا الحق في المادة 12 من القانون الأساسي، وستُحدّد تفاصيل وكيفيات الاستفادة بموجب مرسوم تنفيذي سيصدر قريبا، والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال هذه السنة.
3- بخصوص المادة 59 من القانون الأساسي، المطة 08، التي تنص على منع الموظف في قطاع التربية من ممارسة أي نشاط آخر خاص مربح باعتباره خطأ مهنيا من الدرجة الرابعة فإن هذه المادة يحكمها نص المادة 43 من الأمر 03/06 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، التي تستثني من ذلك نشاط التكوين (التدريس) حينما يمارس كنشاط ثانوي ضمن شروط يحددها التنظيم.

4- بخصوص تاريخ بدء الاستفادة من القانون الأساسي (25-54) ومن النظام التعويضي (25-55):
شرعت الوزارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعهما حيز التطبيق، لتكون استفادة الموظفين ممكن سواء من حيث الإدماج أو الترقية أو استلام الزيادات.
5- بخصوص الملاحظات المسجلة على القانون الأساسي (25-54) وكذا النظام التعويض فمواصلة للمنهج التشاركي، شكّل وزير التربية الوطنية لجنة خاصة بإشراف السيد رئيس ديوان الوزارة، ستواصل الاستماع للمنظمات النقابية التمثيلية في اجتماعات دورية وتتلقى اقتراحاتها وملاحظاتها سواء حول القانون الأساسي أو النظام التعويضي، وأي انشغالات أخرى تخص الجوانب المهنية والاجتماعية للموظفين، ووضع جدول زمني لمعالجتها.

مقالات مشابهة

  • وزارة التربية تنظم ورشة الاستراتيجية الوطنية للأطفال خارج المدرسة
  • تغريدة لوزيرة التربية القطرية بشأن “حماس” تشعل وسائل التواصل الاجتماعي
  • أساتذة "الزنزانة 10" يحتجون جراء "تماطل" وزارة التربية في تسوية أوضاعهم
  • تعليمات من وزارة التربية باتخاذ إجراءات السلامة في المدارس كافة (وثيقة)
  • وزارة التربية: نشكر كل الأسرة التربوية على ضمان عودة الاستقرار إلى مؤسساتنا التربوية
  • وزارة التربية توضح بخصوص تاريخ بدء الاستفادة من القانون الأساسي ومن النظام التعويضي
  • المتحدث باسم «التربية الفلسطينية» لـ«الاتحاد»: خسائر قطاع التعليم في غزة فادحة مادياً وبشرياً
  • بعد قرار وزارة التربية.. الجامعة اللبنانية: ترك الحرية لمدراء الجامعات جنوباً في التعليم غدا
  • هل تقفل المدارس غدا؟ بيان توضيحي من وزارة التربية
  • نائب رئيس جامعة قناة السويس يتفقد سير امتحانات الدراسات العليا بكلية التربية