كلما اتسع نطاق تطبيق نظام التأمين الإجتماعى، ضاق نطاق الضمان الإجتماعى واستكمالًا لما كتبته فى الأسبوع الماضى بخصوص تعديل قانون التأمين الاجتماعى والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ أقترح ما يلى:

- أن يسرع مجلس الإدارة باقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التى يتم تقديمها لأصحاب المعاشات وفقًا للمادة ٩٦ وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بالرعاية الإجتماعية لأصحاب المعاشات تيسيرات خاصة كما ورد بالمادة ٩٧ لتفعيل تطبيق تلك المادتين حيث تم تطبيق القانون أول يناير ٢٠٢٠ ولم يفعلا حتى الآن.

 

- إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة ١٠١ التى تقضى باعادة بحث شروط إعالة الإخوة والأخوات عند كل تعديل يطرأ على حساب المعاش لأن الإعالة ثبتت عند منح هؤلاء نصيبهم فى المعاش، والمعيل قد توفى وبذلك تم قفل باب أى تعديل على الإعالة تخفيفًا للمشقة على الإخوة والأخوات.

- إضافة نص بأحقية المؤمن عليه الإستمرار فى العمل أو الإلتحاق بعمل جديد بعد بلوغه سن الشيخوخة إذا كانت مدة اشتراكه الفعلية لا تعطيه الحق فى الحصول على معاش لإستكمال المدة الموجبة لإستحقاق المعاش وفقًا لما كان مقررًا فى القانون ٧٩ لسنة ٧٥ لأن القانون الحالى يصرف لهم تعويض الدفعة الواحدة بدلًا من معاش. 

- تخفيض نسبة الـ٠،٢% التى تخصم من صاحب المعاش أو المستحق بما لايجاوز ٢٠ جنيهًا والتى ترحل حصيلة هذا الرسم إلى حساب خاص يخصص لصالح العاملين بالهيئة وفقا للمادة ١٥٠ ولا يستفيد منه أصحاب المعاشات. 

- رفع قيمة الحد الأقصى النسبى للمعاش للعاملين بالأعمال الصعبة والخطرة إلى نسبة ١٠٠% بدلًا من نسبة ٨٠% المنصوص عليها بالقانون الحالى تقديرًا لظروف عملهم ووفقًا لما كان مقررًا بالقانون ٧٩ لسنة ٧٥.

- تجاهل القانون السارى نصوصًا كانت مقررة فى القانون الملغى ٧٩ لسنة ٧٥ وهى: 

* اعتبار مدة البعثات العلمية الرسمية مدة إشتراك فى نظام التأمين الاجتماعى. 

* إضافة مدة افتراضية لمدة الإشتراك ٣ سنوات فى حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئى أيا كانت مدة اشتراكه. 

* حرم المهاجر العائد للإقامة الدائمة فى مصر خلال سنتين من تاريخ الهجرة والتحاقه بعمل يخضعه لأحكام هذا القانون من رد ما صرف له من تعويض الدفعة الواحدة لاحتساب تلك المدة ضمن مدة الاشتراك الجديدة. 

* إضافة مستحقين جدد للمعاش دون المساس بأنصبة المستحقين الآخرين. 

* استحقاق المطلقة معاش مطلقها بالضوابط التى كان مقررة بالقانون ٧٩ لسنة ٧٥. 

- العمالة غير المنتظمة: 

* قصر القانون الحالى الحق فى حساب مدة اشتراك فعلية عن المدد التى سدد عنها المؤمن عليه وفقا للقانون ١١٢ لسنة ٨٠ الاشتراكات التأمينية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ فقط ويسقط حقه فى الاشتراك عنها أو سداد المستحق عليه عنها بعد هذا التاريخ مما يحرم هذه الفئة الأولى بالرعاية من الحق فى الحصول على معاش ويشجع على التهرب التأمينى ويجب إعطائهم مهلة ٥ سنوات للسداد. 

* ضرورة أن يقرر القانون السارى حق المؤمن عليه الخاضع للقانون ١١٢ لسنة ٨٠ الخاص بالعمالة الغير منتظمة فى طلب الانتفاع بأحكام القانون خلال ٥ سنوات ويستحق صرف المعاش متى توافرت شروط الاستحقاق بعد سداده كامل الاشتراكات التأمينية المستحقة قبل الصرف ويكون تاريخ الاستحقاق من بداية الشهر التالى للسداد ويكون للمستحقين عنه الحق فى إبداء الرغبة خلال مدة ٥ سنوات إذا لم يبدى المؤمن عليه رغبته حال حياته. 

- إلغاء مادة حق المؤمن عليه فى شراء مدة تأمينية لأن القانون السارى لا يجعل المؤمن عليه يستفيد من حساب تلك المدة لأن المؤمن عليه يؤدى التكلفة ولا يستفيد من تلك المدة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي مجلس الوزراء المؤمن علیه الحق فى

إقرأ أيضاً:

خلى بالك.. ما هى الموافقة الخطية التى اشترطها القانون لسفر الأبناء؟

تشتعل الخلافات بين الأزواج والزوجات بسبب النفقات ورعاية الأطفال، لتمتنع بعض الحاضنات من تمكين الأزواج من الرؤية، فيرد الأباء بالمنع من السفر حال شعورهمم بالخطورة من فقدان حقهم في رعاية الصغار على سبيل الاحتياط حتى يحافظ على حقوقه، ويصدر القرار للأب أو الأم، وكما أنه هناك -الموافقة الخطية- التي اشتراطها القانون لسفر الأبناء لعدم الإخلال بحق الأب والأم في رعاية أبنائهم.

وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.

- لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولى النفس خطياً وفقا لقانون الأحوال الشخصية .

-إذا امتنع الأب عن السماح للأطفال بالسفر وأثبت الأم تعسفه وإلحاقه الضرر بالصغار يرفع الأمر إلى القاضي، وتكون له مطلق السلطة التقديرية للحفاظ على مصلحة المحضون وفقا لما يراه من صحيح الوقائع والمستندات.

- تتمثل شكاوي الأمهات الحاضنات بعدم قدرتهن على اصطحاب أطفالهن للخارج سواء للسياحة أو العلاج أو الدراسة، وتعنت الأب في إعطاء الموافقة على سفر المحضون مع أمه أو منحها جواز سفره، وتلجأ الحاضنة تتقدم بطلب إلى المحكمة بسبب مماطلة الآباء.

- تنص المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والمستبدلة بالفقرة الأولي بالقانون رقم 4 لسنة 2005، أن سفر الصغير قد يحول بين الأب وتنفيذ حكم الرؤية، لذلك يصدر الحكم بمنع الصغير من السفر.

- لا يحق للأب استخدام بنود القانون لإجبار الأم على التنازل عن بعض أو كل حقوقها ولا يحق له استغلال منع الصغير من السفر لإلحاق الضرر بمستقبل الصغار.

- أكد القانون ألا يكون القصد من- الانتقال – بالطفل لمجرد مضارة الأب أو الطرف غير الحاضن بإبعاد الطفل عنه.

- القانون نص على تقديم مصلحة المحضون على مصلحته الأبوين الشخصية بشرط أى ألا يكون فى السفر إخلال بتربيته، أو تعطيل لدراسته.

-للزوجة ايضا الحق فى استصدار أمر بالمنع من السفر على الزوج أو طليقها لعدم سداده أى دين من ديون النفقة المقضى بها بعد حصولها على حكم حبس بمتجمد نفقة.

- لا يتطلب تقديم طلب تسوية ويكتفى فقط بالطلب الذى يقدم مرفق معه مستندات عبارة عن حكم الحبس بمتجمد النفقة الذى لم يسدده المدعى عليه.

- يكتفى القاضى بما قدم وإذا لم يحضر الطرف الآخر أصدر أمره فى غيبته.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • جهود أمنية لتحقيق الأمن ومواجهة الخروج على القانون
  • خلى بالك.. ما هى الموافقة الخطية التى اشترطها القانون لسفر الأبناء؟
  • تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
  • العقل والشهوة.. طبيب يؤكد ضرورة مقاومة النفس لتحقيق التوازن النفسي
  • موعد صرف مرتبات أبريل ومايو وحالات الجمع بين المعاش والراتب في القانون
  • القانون يحدد شروط الحصول على الرخصة الذهبية.. تعرف عليها
  • للحصول على معاش.. ضوابط التأمين على العمالة غير المنتظمة وقيمة الاشتراك
  • ما هي عقوبة منع العاملين بهيئة التأمين الصحي من عملهم؟.. القانون يجيب
  • الحياة البرية فى خطر.. أوامر ترامب تهدد أنواعًا من الحيوانات بالانقراض
  • خلى بالك.. للمتزوجين المتناحرين.. تعرفوا على أبرز شروط فسخ عقد الزواج