تعديل قانون التأمين الاجتماعى ضرورة لتحقيق الأمان الاجتماعى (2)
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
كلما اتسع نطاق تطبيق نظام التأمين الإجتماعى، ضاق نطاق الضمان الإجتماعى واستكمالًا لما كتبته فى الأسبوع الماضى بخصوص تعديل قانون التأمين الاجتماعى والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ أقترح ما يلى:
- أن يسرع مجلس الإدارة باقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التى يتم تقديمها لأصحاب المعاشات وفقًا للمادة ٩٦ وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بالرعاية الإجتماعية لأصحاب المعاشات تيسيرات خاصة كما ورد بالمادة ٩٧ لتفعيل تطبيق تلك المادتين حيث تم تطبيق القانون أول يناير ٢٠٢٠ ولم يفعلا حتى الآن.
- إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة ١٠١ التى تقضى باعادة بحث شروط إعالة الإخوة والأخوات عند كل تعديل يطرأ على حساب المعاش لأن الإعالة ثبتت عند منح هؤلاء نصيبهم فى المعاش، والمعيل قد توفى وبذلك تم قفل باب أى تعديل على الإعالة تخفيفًا للمشقة على الإخوة والأخوات.
- إضافة نص بأحقية المؤمن عليه الإستمرار فى العمل أو الإلتحاق بعمل جديد بعد بلوغه سن الشيخوخة إذا كانت مدة اشتراكه الفعلية لا تعطيه الحق فى الحصول على معاش لإستكمال المدة الموجبة لإستحقاق المعاش وفقًا لما كان مقررًا فى القانون ٧٩ لسنة ٧٥ لأن القانون الحالى يصرف لهم تعويض الدفعة الواحدة بدلًا من معاش.
- تخفيض نسبة الـ٠،٢% التى تخصم من صاحب المعاش أو المستحق بما لايجاوز ٢٠ جنيهًا والتى ترحل حصيلة هذا الرسم إلى حساب خاص يخصص لصالح العاملين بالهيئة وفقا للمادة ١٥٠ ولا يستفيد منه أصحاب المعاشات.
- رفع قيمة الحد الأقصى النسبى للمعاش للعاملين بالأعمال الصعبة والخطرة إلى نسبة ١٠٠% بدلًا من نسبة ٨٠% المنصوص عليها بالقانون الحالى تقديرًا لظروف عملهم ووفقًا لما كان مقررًا بالقانون ٧٩ لسنة ٧٥.
- تجاهل القانون السارى نصوصًا كانت مقررة فى القانون الملغى ٧٩ لسنة ٧٥ وهى:
* اعتبار مدة البعثات العلمية الرسمية مدة إشتراك فى نظام التأمين الاجتماعى.
* إضافة مدة افتراضية لمدة الإشتراك ٣ سنوات فى حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئى أيا كانت مدة اشتراكه.
* حرم المهاجر العائد للإقامة الدائمة فى مصر خلال سنتين من تاريخ الهجرة والتحاقه بعمل يخضعه لأحكام هذا القانون من رد ما صرف له من تعويض الدفعة الواحدة لاحتساب تلك المدة ضمن مدة الاشتراك الجديدة.
* إضافة مستحقين جدد للمعاش دون المساس بأنصبة المستحقين الآخرين.
* استحقاق المطلقة معاش مطلقها بالضوابط التى كان مقررة بالقانون ٧٩ لسنة ٧٥.
- العمالة غير المنتظمة:
* قصر القانون الحالى الحق فى حساب مدة اشتراك فعلية عن المدد التى سدد عنها المؤمن عليه وفقا للقانون ١١٢ لسنة ٨٠ الاشتراكات التأمينية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ فقط ويسقط حقه فى الاشتراك عنها أو سداد المستحق عليه عنها بعد هذا التاريخ مما يحرم هذه الفئة الأولى بالرعاية من الحق فى الحصول على معاش ويشجع على التهرب التأمينى ويجب إعطائهم مهلة ٥ سنوات للسداد.
* ضرورة أن يقرر القانون السارى حق المؤمن عليه الخاضع للقانون ١١٢ لسنة ٨٠ الخاص بالعمالة الغير منتظمة فى طلب الانتفاع بأحكام القانون خلال ٥ سنوات ويستحق صرف المعاش متى توافرت شروط الاستحقاق بعد سداده كامل الاشتراكات التأمينية المستحقة قبل الصرف ويكون تاريخ الاستحقاق من بداية الشهر التالى للسداد ويكون للمستحقين عنه الحق فى إبداء الرغبة خلال مدة ٥ سنوات إذا لم يبدى المؤمن عليه رغبته حال حياته.
- إلغاء مادة حق المؤمن عليه فى شراء مدة تأمينية لأن القانون السارى لا يجعل المؤمن عليه يستفيد من حساب تلك المدة لأن المؤمن عليه يؤدى التكلفة ولا يستفيد من تلك المدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي مجلس الوزراء المؤمن علیه الحق فى
إقرأ أيضاً:
الضرائب توجه الممولين بإصدار الفاتورة والإيصال الإلكتروني .. تفاصيل
نشرت مصلحة الضرائب المصرية، اليوم مجموعة من الحملات التوعوية لدعم الممولين من اصحاب المهن الحرة من خلال كيفية تقديم واصدار الفواتير والإيصال الإلكتروني عبر المنظومة المميكنة.
قالت مصلحة الضرائب من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك" إنه ينبغي على الممول لضمان استمرار المعاملات بصورة قانونية وسليمة والتي تتضمن ضرورة اصدار الفواتير الإلكترونية منظومة الفاتورة الإلكترونية.
أضاف التقرير أنه في حالة معاملات الممول " التاجر" على تقديم الخدمة لمستهلك نهائي فقط؛ فإنه ينبغي عليه اصدار إيصالات إلكترونية من خلال منظومة الإيصال الإلكتروني، وفقاً للمرحلة المخصصة لذلك.
وفي وقت سابق كلف أحمد كجوك، وزير المالية، مصلحة الضرائب المصرية بضرورة تقديم تيسيرات للممولين ضمن تكليفات القيادة السياسية لدعم بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال في مصر
وفي وقت سابق أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، عن إتاحة النماذج الخاصة بتسوية المنازعات الضريبية، وهي:
نموذج تسوية المنازعات وفقاً لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥و نموذج إنهاء النزاع وفقا لأحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، www.eta.gov.eg،حيث يمكن لجميع الممولين الآن ملء هذه النماذج إلكترونيًا بكل سهولة ويسر.
أوضحت، أن الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه التسهيلات تشمل تقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب ، وقيام المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفه ولحين إنتهاء المنازعه
أكدت، أن قانون إنهاء المنازعات رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ يأتي في إطار الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يساهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وتحقيق العدالة الضريبية، وهو ما سيكون له أثر إيجابي في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
أضافت ،أن التخلص من المنازعات الضريبية يُعد خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية.
و تسعى مصلحة الضرائب إلى تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وتوفير حلول فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي الإلكتروني، بما يسهم في تحقيق الشفافية، والحوكمة، وتوحيد معايير التقييم، وهو ما يدعم تطوير المنظومة الضريبية وتحفيز الاستثمار.
أشارت رشا عبد العال، إلى أن القوانين الجديدة استجابت لمطالب المجتمع الضريبي، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات المعروضة أمام كافة مراحل نظر المنازعات، وتسريع الوصول إلى حلول توافقية.
دعت ،الممولين والمسجلين الذين لديهم منازعات ضريبية بسرعة تقديم طلبات تسوية المنازعات وفقا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ في موعد غايته ١٢ مايو من العام الجاري بالنسبة للمنازعات ما قبل ١ يناير ٢٠٢٠ .
وكذا المبادرة في تقديم طلبات إنهاء المنازعات وفقا للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بالنسبة للمنازعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم وذلك قبل ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ ، مؤكدةً أن لجان إنهاء المنازعات مستمرة في نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى هذا الموعد.
أكدت رشا عبد العال ،أن القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على ٤ أقساط ربع سنوية ، دون التعرض لاحتساب فوائد تأخير علي عملية التقسيط.
قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يتم الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥.