كلما اتسع نطاق تطبيق نظام التأمين الإجتماعى، ضاق نطاق الضمان الإجتماعى واستكمالًا لما كتبته فى الأسبوع الماضى بخصوص تعديل قانون التأمين الاجتماعى والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ أقترح ما يلى:

- أن يسرع مجلس الإدارة باقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التى يتم تقديمها لأصحاب المعاشات وفقًا للمادة ٩٦ وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بالرعاية الإجتماعية لأصحاب المعاشات تيسيرات خاصة كما ورد بالمادة ٩٧ لتفعيل تطبيق تلك المادتين حيث تم تطبيق القانون أول يناير ٢٠٢٠ ولم يفعلا حتى الآن.

 

- إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة ١٠١ التى تقضى باعادة بحث شروط إعالة الإخوة والأخوات عند كل تعديل يطرأ على حساب المعاش لأن الإعالة ثبتت عند منح هؤلاء نصيبهم فى المعاش، والمعيل قد توفى وبذلك تم قفل باب أى تعديل على الإعالة تخفيفًا للمشقة على الإخوة والأخوات.

- إضافة نص بأحقية المؤمن عليه الإستمرار فى العمل أو الإلتحاق بعمل جديد بعد بلوغه سن الشيخوخة إذا كانت مدة اشتراكه الفعلية لا تعطيه الحق فى الحصول على معاش لإستكمال المدة الموجبة لإستحقاق المعاش وفقًا لما كان مقررًا فى القانون ٧٩ لسنة ٧٥ لأن القانون الحالى يصرف لهم تعويض الدفعة الواحدة بدلًا من معاش. 

- تخفيض نسبة الـ٠،٢% التى تخصم من صاحب المعاش أو المستحق بما لايجاوز ٢٠ جنيهًا والتى ترحل حصيلة هذا الرسم إلى حساب خاص يخصص لصالح العاملين بالهيئة وفقا للمادة ١٥٠ ولا يستفيد منه أصحاب المعاشات. 

- رفع قيمة الحد الأقصى النسبى للمعاش للعاملين بالأعمال الصعبة والخطرة إلى نسبة ١٠٠% بدلًا من نسبة ٨٠% المنصوص عليها بالقانون الحالى تقديرًا لظروف عملهم ووفقًا لما كان مقررًا بالقانون ٧٩ لسنة ٧٥.

- تجاهل القانون السارى نصوصًا كانت مقررة فى القانون الملغى ٧٩ لسنة ٧٥ وهى: 

* اعتبار مدة البعثات العلمية الرسمية مدة إشتراك فى نظام التأمين الاجتماعى. 

* إضافة مدة افتراضية لمدة الإشتراك ٣ سنوات فى حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئى أيا كانت مدة اشتراكه. 

* حرم المهاجر العائد للإقامة الدائمة فى مصر خلال سنتين من تاريخ الهجرة والتحاقه بعمل يخضعه لأحكام هذا القانون من رد ما صرف له من تعويض الدفعة الواحدة لاحتساب تلك المدة ضمن مدة الاشتراك الجديدة. 

* إضافة مستحقين جدد للمعاش دون المساس بأنصبة المستحقين الآخرين. 

* استحقاق المطلقة معاش مطلقها بالضوابط التى كان مقررة بالقانون ٧٩ لسنة ٧٥. 

- العمالة غير المنتظمة: 

* قصر القانون الحالى الحق فى حساب مدة اشتراك فعلية عن المدد التى سدد عنها المؤمن عليه وفقا للقانون ١١٢ لسنة ٨٠ الاشتراكات التأمينية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ فقط ويسقط حقه فى الاشتراك عنها أو سداد المستحق عليه عنها بعد هذا التاريخ مما يحرم هذه الفئة الأولى بالرعاية من الحق فى الحصول على معاش ويشجع على التهرب التأمينى ويجب إعطائهم مهلة ٥ سنوات للسداد. 

* ضرورة أن يقرر القانون السارى حق المؤمن عليه الخاضع للقانون ١١٢ لسنة ٨٠ الخاص بالعمالة الغير منتظمة فى طلب الانتفاع بأحكام القانون خلال ٥ سنوات ويستحق صرف المعاش متى توافرت شروط الاستحقاق بعد سداده كامل الاشتراكات التأمينية المستحقة قبل الصرف ويكون تاريخ الاستحقاق من بداية الشهر التالى للسداد ويكون للمستحقين عنه الحق فى إبداء الرغبة خلال مدة ٥ سنوات إذا لم يبدى المؤمن عليه رغبته حال حياته. 

- إلغاء مادة حق المؤمن عليه فى شراء مدة تأمينية لأن القانون السارى لا يجعل المؤمن عليه يستفيد من حساب تلك المدة لأن المؤمن عليه يؤدى التكلفة ولا يستفيد من تلك المدة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي مجلس الوزراء المؤمن علیه الحق فى

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يستأنف جلسة العامة ويناقش دراسة بتعديل قانون التجارة.. غدًا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، غدا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.

وأشار التقرير إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19) إلى (65)، والتي لا تزال سارية حتى الآن.

وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن دراسة هذه الأحكام أظهرت وجود العديد من التشوهات في مضمونها، وعدم ملاءمة كثير من نصوصها للواقع الحالي، سواء فيما يخص تأسيس شركات الأشخاص، أو إدارتها، أو تصفيتها، لا سيما في ظل ما شهدته العلاقات التجارية والاقتصادية من تغيرات وتطورات جذرية على مدار أكثر من قرن.
ولفتت اللجنة إلى أن الإبقاء على هذه النصوص بعد صدور قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999، كان من المفترض أن يكون لفترة انتقالية محدودة، لحين صدور تنظيم قانوني شامل ينظم الشركات التجارية، بحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون، إلا أن هذه الفترة امتدت لما يقارب 26 عامًا، الأمر الذي يستوجب الآن وضع تنظيم تشريعي جديد لشركات الأشخاص.
وتهدف الدراسة إلى توحيد الإطار القانوني المنظم لتأسيس وإدارة وتصفية شركات الأشخاص، وتوحيد الأحكام الخاصة بجميع الأشكال القانونية للشركات التجارية، من خلال ضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، بدلاً من تشتتها بين هذا القانون ومواد قانون التجارة الملغى، وقانون الاستثمار، وغيرهما من القوانين. كما تهدف إلى الإبقاء على أحكام القانون المدني المنظمة لعقد الشركة، باعتباره من العقود المسماة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات.
وتسعى الدراسة كذلك إلى تبسيط الإجراءات أمام الجهات الإدارية المختصة، وتوحيد جهة الاختصاص، واستقرار التعامل والمفاهيم في السوق المصري، بما يضمن عدم تعرض المستثمرين لتقلبات مفاجئة، ويحقق التوافق مع القوانين السارية ذات الصلة بنشاط الشركات، والنظام القانوني المصري بشكل عام، بما يؤدي إلى تيسير المعاملات واستقرارها.
وتهدف الدراسة إلى إعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء من الشركاء أو ورثتهم، أو من الغير من ذوي المصلحة، كالموردين والمقاولين والمستهلكين والبنوك الدائنة والعاملين في هذه الشركات.
وأشارت اللجنة، إلى أن إعداد هذه الدراسة جاء في ظل تحولات اقتصادية عالمية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما يتطلب مواءمة تنظيم شركات الأشخاص مع متطلبات الحاضر والمستقبل، عبر توحيد الأسس والقواعد العامة المنظمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة أوجه التعارض بين النصوص الحالية.
ولفتت الدراسة، إلى أن هناك محاولات سابقة من الحكومة لإصدار تنظيم جديد لشركات الأشخاص، منها مشروع قانون الشركات الموحد الصادر عن مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار في يونيو 2008، إلا أن هذه المحاولات لم تكتمل.
يذكر أن المشرع المصري، عند إبقائه على الفصل الخاص بشركات الأشخاص من قانون التجارة الملغى، نص في مواد إصدار قانون التجارة على أن هذا الفصل يخص شركات الأشخاص. إلا أن مطالعة تلك النصوص كشفت أنها تنظم أيضًا بعض أحكام شركات الأموال، والشركات ذات الطابع المختلط، وهو ما كان يستوجب النص صراحة على إلغاء هذه المواد، لا سيما وأن هناك تشريعات قائمة تنظم هذه الشركات، مما يعني أنها أُلغيت ضمنيًا.
يشار إلى أن القانون رقم (159) لسنة 1981، يتناول أحكام شركات الأموال، ومنها الشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، فضلًا عن شركة الشخص الواحد، والتي تنظمها لائحته التنفيذية.
وأكدت اللجنة أنه لا يوجد في مصر حتى الآن قانون موحد شامل ينظم جميع أنواع الشركات، وهو أمر كان يجب على المشرع عدم إغفاله، لما له من أهمية في إزالة التداخل والتعارض بين النصوص القانونية المختلفة.
وتضمنت الدراسة مقترحًا بإلغاء العمل بالمواد (19) إلى (65) من قانون التجارة الصادر عام 1883، وإضافة فصل خاص بشركات الأشخاص إلى الباب الثاني (الخاص بأنواع الشركات) من القانون رقم (159) لسنة 1981، ليصبح هذا القانون هو التشريع الموحد المنظم لكل أنواع الشركات.
وتضمن المقترح إلغاء نظام الشهر بالمحاكم، واقتراح قيد شركتي التضامن والتوصية البسيطة في السجل التجاري، مع اكتساب الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد، وتنظيم خصائصها القانونية، وهيكل ملكيتها، وقواعد إدارتها، وسلطات المدير وآليات عزله.
وفيما يخص شركات المحاصة، رأت اللجنة أن هناك رأيًا فقهيًا يدعو إلى إلغائها باعتبارها تشجع على الصورية ولا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحديث. إلا أن اتجاهًا فقهيًا آخر يرى أهمية الإبقاء عليها وتطوير تنظيمها، مشيرًا إلى ما فعله المشرع الفرنسي منذ عام 1978 حين أتاح وجود شكلين لهذه الشركة: أحدهما مستتر، والآخر مُعلن، يخضع لأحكام شركة التضامن من حيث مسؤولية الشركاء. وتُستخدم هذه الصيغة بشكل كبير في مجال الإنشاءات الدولية تحت مسمى "كونسورتيوم". وبعد الموازنة بين الرأيين، ارتأت اللجنة الأخذ بالرأي الثاني لقوة حججه.
وقد خلصت الدراسة إلى اتفاق ممثلي الحكومة على أهمية إدراج تنظيم جديد ضمن الباب الثاني من قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981، يشمل الأحكام الخاصة بشركات الأشخاص، مع الإبقاء على الشكل القانوني لشركة المحاصة.
واتفق ممثلو أصحاب المصلحة، مثل جمعية رجال الأعمال والخبراء، مع هذا التوجه، مع التأكيد على عدم قصر تأسيس شركات الأشخاص على الأشخاص الطبيعيين فقط، وضرورة استحداث أحكام عامة موحدة لشروط التأسيس، والشروط الشكلية للشركات التجارية بشكل عام، بدلاً من تفرقها بين قوانين متعددة، فضلًا عن التأكيد في تعريف شركة التضامن على أنها تقوم على الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن.
وفي ختام تقريرها، أوضحت اللجنة أن جلسات التشاور، التي استمعت خلالها لوجهات نظر ممثلي الحكومة والخبراء الفنيين، خلصت إلى توافق حول إضافة تنظيم جديد إلى الباب الثاني من القانون رقم (159) لسنة 1981، يتعلق بالأحكام الخاصة بأنواع الشركات.
ولفتت اللجنة، إلى أنه في حال تبني الحكومة ومجلس النواب للمقترحات الواردة في هذه الدراسة، وضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، سيستلزم ذلك تعديل مواد إصدار هذا القانون، بالإضافة إلى تعديل النصوص الخاصة بالباب الأول منه، والتي تتعلق بتحديد الشركات الخاضعة له (الفصل الأول من الباب الأول)، وإجراءات التأسيس (الفصل الثاني من الباب الأول)، وهي الجوانب التي لم تتناولها مقدمة الدراسة.

مقالات مشابهة

  • نائبة تطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من قانون الشركات الموحد
  • السيسي يصدق على قانون الضمان الاجتماعي لغير القادرين
  • تحالف الفتح:عدم وجود إتفاق سياسي على تعديل قانون الانتخابات
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يبحث دراسة لقياس أثر بعض أحكام قانون التجارة
  • العصائب ترفض تعديل قانون الانتخابات
  • الهند .. احتجاجات واسعة في أكبر المدن ضد قانون تعديل الأوقاف الإسلامية
  • مجلس الشيوخ يستأنف جلسة العامة ويناقش دراسة بتعديل قانون التجارة.. غدًا
  • صراع النفوذ يشعل نقاش تعديل قانون الانتخابات بعد قرار محافظين بعدم الترشح
  • الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون التجارة وإضافة فصل لتأسيس شركات الأشخاص
  • مجلس الشيوخ يناقش دراسة بتعديل قانون التجارة والحكومة الأحد المقبل