إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية لاتهامه باستغلال الأطفال
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، عاطل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم في منطقة السيدة عائشة بالقاهرة.
وكانت قد قررت النيابة العامة في وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة بكشف سابقة جرائم المتهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الاتجار بالبشر .
تفاصيل الواقعة
وكشفت التحقيقات، قيام (عاطل، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة القاهرة) باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، في منطقة السيدة عائشة بالقاهرة.
التحقيقات
وأشارت التحقيقات، إلى أنه تم ضبط المتهم، وبحوزته (سلاح أبيض- مبلغ مالى "حصيلة نشاطه الإجرامى") وبصحبته (3) أطفال أحداث، وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهم باستغلالهم فى التسول، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
قانون العقوبات يحظر المساس بحق الطفل
نصت المادة (291) من قانون العقوبات علي أنه يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سامه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة فى الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة فى الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلي إنه كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة محكمة جنوب القاهرة محاكمة الجنائية استغلال الاطفال أعمال التسول عاطل منطقة السيدة عائشة القاهرة
إقرأ أيضاً:
النواب يقر مقترح يلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة
وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح مقدم من أحد النواب المستقلين يتضمن إضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة من وقت إحالته إليها.
ورحب المجلس بالمقترح وتمت الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، ونقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة 104 التي تنظم لإجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 54 من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.
و أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، وهما:
1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان.
2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأخطرت اللجان المختصة برسالة من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض