أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ان كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة السلام التي دعت إليها مصر جاءت حاسمة وقاطعة وبلا مورابة حيث اشار الرئيس الي أن الموقف الراهن يختبر إنسانيتنا، قبل مصالحنا والجميع يترقب مواقفنا في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة، هذه الكلمات التي بدأ بها الرئيس كلمته إنما هي تخاطب ضمير العالم اجمع الذي يقف صامتا أمام حرب إبادة لشعب أعزل.


وأضاف سالم : مصر دائما تقف موقف الداعم والمساند للقضية الفلسطينية وهذا ما أخذته على عاتقها منذ سنوات طويلة وفي سبيل ذلك تستخدم كل أدوات الضغط التي كان آخرها دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة بعد محاولات من جانب  إسرائيل لمنع دخولها و انتصرت مصر بفرض ارادتها و استطاعت أن تنفذ ما إرادات.

وقال: إن مصر دولة ذات سيادة مستقلة وهذا كلام لا يقبل القسمة على اي أراء أخرى أو مهاترات من اي جانب وانها قادرة بقيادتها السياسية الشجاعة والحكيمة والواعية و بجيشها العظيم وشعبها الكبير علي الدفاع عن سيادة  الأرض المصرية.

واشاد سالم بقول الرئيس السيسي "ان مصر انخرطت في جهود مضنية.. آناء الليل وأطراف النهار.. لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية، إلى المحاصرين في غزة.. لم تغلق معبر رفح البري في أي لحظة"

وأوضح انه يجب على المصريين جميعا  ان يقوموا بالمساندة والوقوف خلف القيادة السياسية في هذه اللحظات الصعبة التي تحتاج منا ان نكون على قلب رجل واحد وأصحاب كلمة واحدة وان نثق في قدرة الرئيس  والدولة المصرية على اتخاذ القرارات اللازمة وفي الوقت المناسب .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: وكيل خطة النواب لجنة الخطة والموازنة النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

إقرأ أيضاً:

وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلًا من 1% فقط.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.

واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.

وبرر النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، قائلا: القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.

وتابع النائب: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرًا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.

وأوضح أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.

من جانبه رد محمد جبران، وزير العمل، مؤكدا أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.

وأوضح وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.

وفي النهاية وافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل بدون تعديل.

كما تقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح إضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.

وأشار أبو العلا، إلى أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.

من جهته أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.

وقال وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.

ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
 

مقالات مشابهة

  • السيد الرئيس أحمد الشرع في مقابلة مع وكالة رويترز: الأمن والازدهار الاقتصادي مرتبطان بشكل مباشر برفع العقوبات الأمريكية التي فرضت على نظام الأسد، فلا نستطيع أن نقوم بضبط الأمن في البلد والعقوبات قائمة علينا
  • وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل
  • أمل عمار: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي بدعم من القيادة السياسية
  • إيران توافق على "جانب واحد" للتفاوض النووي مع واشنطن
  • الكوني: العمل بنظام المحافظات من شأنه أن يخفف العبء عن العاصمة التي أصبحت ساحة للصراعات السياسية
  • الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود الحد من التضخم وتطوير أداء الاقتصاد
  • الخميس يتراجع: “المقاومون” فوق رأسي.. وانتقدت القيادة السياسية لحماس (شاهد)
  • الخميس يتراجع: المقاومون فوق رأسي.. وانتقدت القيادة السياسية لحماس (شاهد)
  • القيادة السياسية توعز لجيش الاحتلال بالاستعداد الفوري لاستئناف الحرب على غزة
  • إعلام عبري: القيادة السياسية أصدرت تعليمات استعدادا للعودة إلى العدوان ضد غزة