حبس متهمين بحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
جدد قاضي المعارضات بمحكمة 15 مايو، اليوم السبت، حبس متهمين بحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وألقت أجهزة الأمن القبض على متهمين بحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص في منطقة 15 مايو، وبحوزتهما على بندقية خرطوش، فردين، مسدس صوت، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، واعترفا بحيازتهما الأسلحة النارية بقصد الدفاع عن النفس.
"عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".
"تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".
ووفقًا للقانون فإنه لا بد من أجل استخراج ترخيص السلاح في مصر هناك عدد من الشروط المهمة والضرورية التي يجب توافره من أجل إمكانية استخراج رخصة سلاح، ويأتي في مقدمة شروط استخراج ترخيص السلاح في مصر ألا يقل عمر المتقدم لاستخراج رخصة سلاح عن 21 سنة ميلادية.
كما يستبعد من الحصول على إمكانية استخراج رخصة سلاح كل من حكم علية بعقوبة جناية وكذلك من حكم علية بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض وكذلك من صدر علية أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في احدى هذه الجرائم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قاضى المعارضات اليوم السبت حبس متهمين حيازة اسلحة نارية التحقيقات أسلحة نارية منطقة 15 مايو بندقية خرطوش ترخيص السلاح
إقرأ أيضاً:
مخالفة عالية الخطورة.. هذه عقوبة قيادة سيارة "بدون رخصة" في الإمارات
يتضمن قانون السير والمرور في دولة الإمارات، مخالفات عالية الخطورة، من بينها "قيادة مركبة برخصة غير صالحة"، وحدد القانون في تعديلاته الأخيرة عقوبات رادعة لمرتكبي تلك المخالفة.
وفي هذا السياق، قال معتز فانوس، المحامي، إن "المشرع الإماراتي في التعديلات الجديدة على المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، حدد مجموعة معينة من المخالفات المرورية، وصنفها بـ"عالية الخطورة"، وتوعد مرتكبها بعقوبات رادعة، ومنها القيادة برخصة موقوفة (أي غير صالحة)، وعقوبتها حسب نص المادة 36 من القانون، الحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين".وأوضح عبر 24، أن "هذه المخالفة قد تتسبب في إزهاق الأرواح والإضرار بالأملاك، إضافة على كونها انتهاكاً صارخاً للقانون ويتجسد فيها السلوك الإجرامي، لأن مرتكبها يبدو غير عابئ بالقانون، والجدير بالذكر أن المادة 23 نصت على وقف العمل برخصة المركبة، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم، حيث نذكر الحالات التي يجوز فيها لسلطة الترخيص أن توقف العمل برخصة المركبة أو تلغيها أو ترفض تجديدها".
وتابع فانوس: "إذا نجم عن هذه المخالفة حادث أدى إلى وفاة إنسان، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل خلال قيادة المركبة برخصة موقوفة أو تم إلغاؤها، وذلك حسب نص المادة 40 من هذا القانون".
وقال: "يجوز للمحكمة المختصة حسب نص المادة 42 من هذا القانون بمرسوم، عند إدانة شخص بجريمة تتعلق بقيادة مركبة، اتخاذ التدابير الآتية: وقف العمل برخصة القيادة التي يحملها لمدة محددة لا تزيد عن ثلاثة سنوات، وأن تحرمه من حق الحصول على رخصة محددة لمدة أخرى لا تزيد عن سنتين بعد انتهاء أجل الرخصة الموقوف العمل بها، إيماناً بأهمية الإنسان، وبأن الأرواح لا تقدر بثمن".
وناشد المحامي فانوس أفراد المجتمع الالتزام التام بأحكام هذا القانون وبكل القوانين النافذة حفاظاً على سلامتهم وسلامة مجتمعهم، وتجنباً للمساءلة القانونية.