كشف السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، موقف القانون الدولي مما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة خلال الفترة الحالية من هجمات على المدنيين.

خبير تحول رقمي: تصريحات “السيسي” تفضح خطة إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية آية عبد الرؤوف تكتب: من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها!.. وماذا عن فلسطين؟

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة طبقًا للقانون الدولي تصنف كجريمة عدوان، وهي التي قائمة منذ عام 1967 وخلفت الاحتلال العسكري الإسرائيلي وهو الأطول في التاريخ الحديث.

إجرام إسرائيل طبقًا للقانون الدولي

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي والعدوان والذي لم ينقطع يومًا واحدًا على قطاع غزة لما كانت هناك جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب في غزة، ولما قامت وزيرة إسبانية بالمطالبة بإحالة نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف أن القانون الدولي الإنساني، والنظام الأساسي للروما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية يحدد أركان كل جرائم إسرائيل في غزة سواء بالعقاب الجماعي، أو التجويع لكسر عزيمة المدنيين، والقصف العشوائي للمؤسسات الدينية والمستشفيات.

وأشار إلى أن إسرائيل قصفت في غزة حتى أعيان الأمم المتحدة المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، ومدارس الأونروا التي استقبلت ما يقرب من 300 ألف لاجئ من سكان غزة.

ولفت إلى أن إنذار إعادة التوطين لا ينطبق على ما يحدث في غزة، خصوصًا وأن إسرائيل هي الدولة المحتلة والتي تطلب من أكثر من 1.5 مليون مواطن التهجير القسري في 24 ساعة. 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: غزة أستاذ قانون الاحتلال الاسرائيلي صدى البلد القضية الفلسطينية عزة مصطفى جرائم حرب القانون الدولي الإعلامية عزة مصطفى تصفية القضية الفلسطينية فی غزة

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة الاستيلاء على بطاقات البنوك بالقانون

تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات على جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني.

ونص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.

كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

مقالات مشابهة

  • واشنطن تدعم قرار إسرائيل بتأجيل الإفراج عن 600 أسير فلسطيني
  • د.الربيعة: منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع يضم مختصين من مختلف أنحاء العالم
  • كيف واجه القانون جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك
  • باحث في العلاقات الدولية: إسرائيل فشلت في استعادة الأسرى عبر الحسم العسكري|فيديو
  • معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي: حماس أذلت “إسرائيل” عسكريا وأفشلت قطار التطبيع 
  • باحث في العلاقات الدولية: الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فشلت في تحقيق نتائج
  • حركة فتح: الخوف يسيطر على أهل غزة من إلغاء الهدنة وعودة العدوان الإسرائيلي
  • الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة الاستيلاء على بطاقات البنوك بالقانون
  • أبو الغيط: قوات الاحتلال ارتكبت جرائم غير مسبوقة في قطاع غزة
  • أستاذ علوم سياسية: الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم ببنود المرحلة الأولى لاتفاق غزة