تستمر حكومة عزيز أخنوش، في خوصصة المؤسسات العمومية، وتراهن على أن تدر عليها العملية خلال سنة 2024، خمسة مليارات درهم (500 مليار سنتيم)، بحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024، والذي قدمته الحكومة أمس بالبرلمان.

المبلغ نفسه، ورد في قانون المالية لسنة 2023 وأيضا للسنة التي قبلها، بينما كانت حكومة سعد الدين العثماني، قالت في قانون المالية لسنة 2021، إنه “تم إرجاء عمليات تفويت مساهمات الدولة (الخوصصة)، بالنظر إلى الوضعية الراهنة الناتجة عن جائحة كورونا وشروط السوق، بالإضافة إلى الآجال القانونية والتنظيمية وكذا المساطر الضرورية لإنجاز عمليات الخوصصة”.

ويقدر المبلغ الإجمالي للتحملات برسم سنة 2024، بنحو 638 مليار و298 مليون و179 ألف درهم، بزيادة قدرها 6.3 في المائة مقارنة بعام 2023.

كلمات دلالية الخوصصة، حكومة أخنوش، ميزانية 2024

المصدر: اليوم 24

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة

أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وجاءت مواد القانون:


ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية  تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو  التظلمات التى  لم تنقض  مواعيد فحصها  حسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.

ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.


ونصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • أزمة الكهرباء تستمر في شبوه وسط تجاهل من “حكومة عدن”
  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل
  • «المالية» تنظم جلسة توعوية للطلبة الإماراتيين بواشنطن
  • 8.02 مليار درهم تمويلات الشركات الناشئة في «Hub71» خلال 2024 بنمو44.7%
  • رقم استثنائي وغير مسبوق.. حكومة أخنوش تخصص 46.7 مليار درهم لزيادة الأجور حتى 2027
  • الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. الثلاثاء المقبل
  • «جلفار» تعقد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية
  • المالية: مزاد صكوك الخزينة الإسلامية لشهر أبريل يحقق عطاءات بـ 6.12 مليار درهم
  • بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
  • بينهم ربة منزل.. تأجيل محاكمة المتهمين الأربعة في قتل شاب بالخانكة