فوائد خارقة لتناول شوربة الخضار
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد شوربةالخضار..
1:تحتوى شوربة الخضار على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصرالغذائية المتكاملة، حيث إنها تعمل على تعزيز صحة القلب وحمايته منتصلب الشرايين والسكتة الدماغية.
2:تعمل على ضبط مستوى ضغط الدم وبالتالى فهى مفيدة لمرضىالضغط المرتفع، وتحميهم من الجلطات.
3:أثبتت بعض الابحاث والدراسات أن تناول الخضروات والفواكه يعزز منالصحة النفسية ويعالج الاكتئاب والتوتر، كما إنه يزيد من الشعوربالسعادة والاسترخاء.
4: تحد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة مثل سرطانالبروستاتا والجلد والمعدة، وذلك لاحتوائها على كمية كبيرة منالخضروات التى تحتوى على فيتامينات ومواد مضادة للأكسدة.
5: تحد من خطر الاصابة بمرض السكر .
6: تساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحماية الجسم من الامراضوالعدوى.
7:تساعد على حماية الجهاز الهضمى والمعدة من التقلصات وعسرالهضم والالتهابات، فتعتبر شوربة الخضار من أفضل الاطعمة التىتوصف لعلاج مشاكل المعدة، حيث إنها تعتبر وجبة خفيفة وغنيةبالفيتامينات والعناصر الغذائية.
8:تعزز صحة الجسم وتحميه من الاصابة بالفيروسات والعدوى، كما انهاتعالج نزلات البرد والانفونزا والنزلات الشعبية .
9:تعتبر شوربة الخضار من أفضل الاطعمة التى تساعد على انقاصالوزن حيث انها وجبة خفيفة ولا تحتوى على الدهون.
10:لها دور فعال فى الحفاظ على صحة الرؤية والعيون.
11:تعمل على تعزيز صحة ونضارة البشرة وعلاج البقع والحبوبومشاكل البشرة.
12: نظرا للفيتامينات والعناصر الغذائية التى توجد فى شوربة الخضار، تعمل على تعزيز صحة ونمو الشعر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تعزيز صحة القلب تعالج نزلات البرد تصلب الشرايين خطر الإصابة بمرض السكر صحة الجهاز المناعي على تعزیز صحة تعمل على
إقرأ أيضاً:
ساعة للعامل لتناول الطعام والراحة طبقا لمشروع قانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد فترة تصل إلى ساعة للعامل لتناول الطعام والراحة.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالى.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ساعة راحة
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.