انتهت منذ قليل المدة القانونية التى حددتها تستأنف الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، للفصل في اعتراضات المرشحين لـ الانتخابات الرئاسية 2024، على أن يتم إخطار المترشح المستبعد بقرار الاستبعاد، وأسبابه، يوم 22 أكتوبر.

 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن عدم تلقيها ثمة اعتراضات من قبل طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، حتى ختام المدة الزمنية المحددة لهذا الإجراء بالجدول الزمني المعلن للعملية الانتخابية.

 

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن قرارها رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الإجرائي الزمني للعملية الانتخابية قد أفرد يومي 17 و18 من شهر أكتوبر الجاري؛ لتلقي اعتراضات طالبي الترشح من الساعة التاسعة صباحاً حتي الخامسة مساءً.

 

وبدأ اعتبارا من أمس الأول، الخميس 19 أكتوبر فحص طلبات الترشح، لمقدمي طلبات الترشح الأربعة- الذين تضمنتهم القائمة المبدئية التي أعلنتها الهيئة بقرارها الصادر بتاريخ 15-10-2023- وينتهي، اليوم السبت، 21 أكتوبر.

 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت قرارها بدعوة الناخبين لـ  الانتخابات الرئاسية 2024، مع تحديد الجدول الزمني الخاص بإجراءات ومواعيد الانتخابات .

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 في 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتي أجرت الهيئة معاينتها؛ للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.

 

شروط الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024

1- أن يكون مصريا من أبوين مصريين.
2- ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
3- أن يكون حاصلا على مؤهل عال.
4- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
5- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
6- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.
7- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
8- ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

شروط قبول طلب الترشح لرئاسة الجمهورية:

1- أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب.
2- أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.

وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية 2024، والنيابية، والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة ولا  يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها، وتعمل في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمسـاواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات.

اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات

تتولـى الهيئـة الوطنيـة للانتخابـات فحـص طلبـات الترشـح، والتحقـق مـن توافـر الشـروط التــي حددهــا الدســتور والقانــون، والفصــل فــي الاعتراضــات التــي تقــدم، وذلــك خــلال الخمســة أيــام التاليــة لانتهــاء المــدة المحــددة لتقديــم الاعتراضات، كمـا تخطـر الهيئـة الوطنيـة للانتخابـات مـن ارتـأت عـدم قبـول طلـب ترشـحه بهـذا القرار وبأسبابه، وذلك في مدة لا تتجاوز 24 ساعة للإجــراءات التــي تحددهــا.

ولكل مـن اسـتُبعد مـن الترشـح أن يتظلـم مـن هـذا القـرار خـلال اليوميـن التالييـن لتاريـخ إخطـاره، وتبـت اللجنـة فـي هـذا التظلـم خـلال اليوميـن التالييـن لانتهـاء المـدة السـابقة، أمامها بعـد سـماع أقـوال المتظلـم أو إخطـاره للمثـول أمامهـا وتخلفـه عـن الحضـور، وثــم تتولــى الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات إعــداد قائمــة نهائيــة بأســماء المرشــحين وفــق أسـبقية تقديـم طلبـات الترشـح، وتقـوم بإعـلان هـذه القائمـة بطريـق النشـر فـي الجريـدة الرســمية، وفــي صحيفتيــن يوميتيــن واســعتي الانتشــار، وذلــك قبــل عشــرين يومًا علــى الأقـل مـن اليوم المحـدد لإجـراء الانتخابات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة 2024 أن یکون

إقرأ أيضاً:

للاندماج مرة أخرى بالمجتمع.. حالات وشروط رد اعتبار المحكوم عليه بالقانون

منح قانون الإجراءات الجنائية المحكوم عليهم في جناية أو جنحة حق رد الاعتبار بعد مدة محددة من تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها، متى تحققت فيهم بعض الشروط والإجراءات، وهو ما يستعرضه "اليوم السابع" في ظل ما يثار بين الرأي العام وفي مواقع التواصل الاجتماعي حاليا.

يأتي الهدف الأساسي من رد الاعتبار، عودة المحكوم عليه إلى الاندماج مجتمعيًا من خلال تمعته بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية وإزالة الآثار الجنائية التي ترتبت على الحكم، وذلك بعد تقديم ما يدل على حسن سيره وسلوكه وما يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.

ولرد الاعتبار يجب أن تتوافر الشروط التالية:

(أولاً) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.

(ثانياً) أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.

وإذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الأصلية، تبتدئ المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة.

وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً.

كما يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف. وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء.

وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها، وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية. ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له.

وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصياً في الدين. وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها.

وفي حالة الحكم في جريمة إفلاس، يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حكم برد اعتباره التجاري.

وإذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.

كما يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها من ذلك الحين.

وتجري النيابة العامة تحقيقاً بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة، وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه، وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازماً من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها. وتبين الأسباب التي بني عليها، ويرفق بالطلب:

(1) صورة الحكم الصادر على الطالب.

(2) شهادة بسوابقه.

(3) تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في السجن.

وتنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة. ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازماً من المعلومات.

ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل.

ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله، وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام.

ومتى توافر الشرطان المذكوران في المادة 537، تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.

كما ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه، وتأمر بأن يؤشر به في قلم السوابق، ولا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة.

فإذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين. أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها.

كما يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة علمت بها، أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله.

ويصدر الحكم في هذه الحالة من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة.


يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق:

(أولاً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 و356 و367 و368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.

(ثانياً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.

إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام، فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة. على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.

ويترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.

ولا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالإدانة، وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • رئيس المرحلة الانتقالية في الغابون يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية
  • كل ما تريد معرفته عن أهم المواعيد القانونية الخاصة بإجراءات التقاضى
  • للاندماج مرة أخرى بالمجتمع.. حالات وشروط رد اعتبار المحكوم عليه بالقانون
  • رئيس الوطنية للإعلام: إطلاق اسم الإمام الليث بن سعد على مسجد الهيئة بماسبيرو
  • الوطنية للإعلام: إطلاق اسم الإمام الليث بن سعد على مسجد الهيئة بماسبيرو
  • التيار يتحضّر للانتخابات البلدية والدويهي لا يمانع تأجيلا تقنيا
  • تجدد الحديث عن تأجيل تقني للانتخابات البلدية.. الحجار: ملتزمون بإجرائها في موعدها
  • توقيع ميثاق شرف سياسي بالغابون قبيل الانتخابات الرئاسية
  • الوطنية للانتخابات تستعرض اختصاصاتها في ندوة الأحزاب السياسية
  • السويح: لقاء القاهرة لم يبحث فصل الانتخابات التشريعية عن الرئاسية