انتهاء المدة القانونية للفصل فى اعتراضات المرشحين لانتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
انتهت منذ قليل المدة القانونية التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض، للفصل في اعتراضات المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024 على بعضهم البعض. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 3 أيام كمدة للفصل فى الاعتراضات اعتبارا من 19 إلى 21 أكتوبر، وإخطار المترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 أكتوبر.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات اجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات الرئيس السيسى انتخابات الرئاسة موعد انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية الوطنية للانتخابات وليد حمزة مرشحي الرئاسة انتخابات الرئاسة 2024 المرشحين للرئاسة جدول انتخابات الرئاسة معرفة لجنة الانتخابات بالاسم معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل قانون الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية المصرية المرشحين الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة فتح باب
إقرأ أيضاً:
7 شروط و4 استثناءات وآلية جديدة تطبق بعد 9 أيام: نصوص من قانون المعاش المبكر | عاجل
تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في مطلع يناير المُقبل 2025 في تطبيق آلية جديدة لاستحقاق المعاش المُبكر للأشخاص الراغبين في انتهاء مدة خدمتهم قبل استكمال السن القانوني.
قانون المعاش المبكرووفقًا للمادة 102 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على يستحق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في الحالات الآتية:
1- بلوغ المؤمن عليه من الشيخوخة مع توفر مدة اشتراك مقدارها عشر سنوات فعلية على الأقل وتزاد هذه المدة إلى خمسة عشر سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025 على ألا يكون قد صرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدد الاشتراك المشار إليها.
2- انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل بالنسبة للفئات المشار إليها بالمادة (3) من هذه اللائحة، وثبوت العجز الكامل المستديم خلال العمل أو النشاط بالنسبة لباقي الفئات.
3- انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة بالنسبة للفئات المشار إليها بالمادة (3) من هذه اللائحة ووقوع الوفاة خلال العمل أو النشاط بالنسبة لباقي الفئات.
4- انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالمادة (3) من هذه اللائحة للعجز الجزئي المستديم، بشرط صدور قرار اللجنة المختصة المنصوص عليها بالمادة (21) من القانون بعدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه لدى صاحب العمل، ويستثنى من هذا الشرط الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناء على موافقة مجلس الإدارة.
لعجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة5- العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، ويشترط لاستحقاق المعاش وفقا لهذه الحالة ما يأتي:
أ- انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط.
ب- ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه بشرط عدم تجاوز من الشيخوخة.
ج- عدم صرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك.
6- العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، ويشترط لاستحقاق المعاش وفقا لهذه الحالة ما يأتي:
أ- إنتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط.
ب- ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه بشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة.
ج- عدم صرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك.
د- توافر مدة اشتراك مقدارها عشر سنوات فعلية على الأقل، وتزاد هذه المدة إلى خمسة عشر سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025.
7- انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة (المعاش المبكر ويشترط لاستحقاق المعاش وفقا لهذه الحالة ما يأتي:
أ- انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط.
ب- توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن (50%) من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن (65%) من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.
ج- أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها عشرين سنة فعلية، وتزاد هذه المدة إلى خمسة وعشرين سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025.
تقديم طلب الصرف وفقا للنموذج رقم (20) المرافق.
هـ- ألا يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقا لأحكام القانون في تاریخ تقديم طلب الصرف.
ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالات أرقام (2،3،4،5) من الفقرة الأولى من هذه المادة أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، ولا يسري هذا الشرط في الحالات الآتية:
1- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.
2- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل القطاع الخاص الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى وافق رئيس الهيئة على هذه اللوائح أو الاتفاقات.
3- انتقال العاملين المنصوص عليهم بالبند (1) للعمل بالقطاع الخاص.
4- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاته نتيجة إصابة عمل.
كما يشترط لصرف المعاش في الحالة رقم (7) من هذه المادة أداء جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والخاصة بمدد الاشتراك أو القيمة الحالية للأقساط المستحقة وفقا للجدول رقم (11) المرافق.