مخالفات على المحلات.. حبس موظف وعامل نصبا على المواطنين في الجيزة
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أمرت جهات التحقيق بالجيزة بحبس موظف وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بانتحال الصفة والاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين في الحوامدية.
كشفت التحقيقات قيام شخصين بالنصب والاحتيال على مالك محل بقالة، وتحصيل مبالغ مالية منه، وإيهامه بوجود مخالفات على المحل، وعدم إعطائه إيصال يفيد ذلك، والادعاء بأن أحدهما مأمور ضبط قضائى والآخر موظف بشركة الكهرباء.
وأَفادت التحقيقات أن المتهمين هما سائق مركبة "توك توك" "له معلومات جنائية"، وكهربائى - مقيمان بمحافظة القاهرة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي أمرت بما سبق.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دَين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دَين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
ويعاقب كل من أوشك على عملية النصب ولم تكتمل فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، ولم يفرق المشرِّع بين الشروع والجريمة التامة من حيث العقوبة التكميلية الجوازية، فيجوز وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين فى حالة العودة.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات : كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه القانونى «21» عاماً أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرار به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شىء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية، يعاقب أياً كانت طريقة الاحتيال التى استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنيه، وإذا كان الخائن مأموراً بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من 3 سنوات حتى 7 سنوات».
وتنص المادة 338 من قانون العقوبات: كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأى طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على 200 جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى فى الخمس السنوات التالية للحكم الأول، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأى طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة السابقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لا تتجاوز لا تزید تزید عن مدة لا
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لفتاة وعامل بتهمة سرقة شخص بالإكراه فى سوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "ع.ج.ا." عامل والمتهمة "ن.ع.م" بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهما بسرقة توك توك من المجنى عليه "ع.ا.ع" وحافظة نقوده وهاتفه المحمول بطريق الإكراه ليلا بدائرة مركز جهينة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين نبيل ميلاد الرئيس بالمحكمة ومحمد التاجى الرئيس بالمحكمة بأمانة سر محمد فاروق هاشم.
وتعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز جهينة عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين بسرقة التوك توك الخاص من المجنى عليه أثناء سيره فى الطريق العام، وإشهار السلاح الناري فى وجهه وتمكنا من سرقة الدراجة البخارية تحت تهديد السلاح وحافظة نقوده وهاتفه المحمول .
وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتم إحالتهما إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.
مشاركة