فتاوى وأحكام

هل المبلغ المدخر ويكاد يكفي للزواج عليه زكاة مال؟ الموقف الشرعي
هل يجب التسليم بعد سجود التلاوة وأداؤها في اتجاه القبلة؟
لماذا تختلف صلاة الجنازة عن باقي الصلوات؟.. اعرف السبب
حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام.. دار الإفتاء تجيب
كيفية تطهر مريض قسطرة البول.. دار الإفتاء توضح
هل بلع بقايا الطعام يؤثر على صحة الصلاة؟.

. الإفتاء تجيب
 

 

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عدد من الفتاوى التى تهم المواطنين ويسألون عنها في حياتهم اليومية، نبرز أهمها في هذا الملف.

فى البداية .. ورد سؤال يقول صاحبه: “أمتلك مبلغا من المال يكفيني بالكاد للزواج، وفي حالة إخراج الزكاة منه لن أستطيع إتمام الزواج، فماذا أفعل؟”.

وأجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، عن السؤال بأنه إذا كان المال المدخر المرصود لنفقات زواجك غير زائد على حاجاتك الأصلية في تجهيز الزواج، فيمكن في هذه الحالة تقديم نفقات الزواج على إخراج الزكاة منه؛ لأن الزواج سيعفك ويعف رجلا آخر معك.

وأضاف مستشار المفتي: “أما لو كان هذا المال فوق الحاجة ويكفي لمتطلبات الزواج ويزيد، فينبغي إخراج زكاة المال على ما زاد عن الحاجة إذا بلغ النصاب ومر عليه عام هجري”.

وأوضح أمين الفتوى أن بعض فقهاء الحنفية كالعلامة محمد بن عبد اللطيف المشهور بابن الملك (المتوفى في عام 854 هجرية تقريبا) توسعوا في مثل الحالة المسئول عنها، فضموا مع الحاجات الأصلية القائمة - التي لا تخرج الزكاة عليها - الحاجات المستقبلية أيضا، كمن أمسك مالا أو ادخره للنفقة أو شراء مسكن أو للزواج.

ورد إلى دار الإفتاء سؤالا تقول صاحبته "هل يوجد تسليم بعد سجدة التلاوة؟".

وقال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى ردا على سؤال “هل يوجد تسليم بعد سجدة التلاوة؟”: نعم على الشخص إذا سجد للتلاوة أن يجلس من السجود ويسلم.

هل يجب رفع اليدين عند التكبير لسجدة التلاوة ؟ .. سؤال ورد الى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عبر صفحته الرسمية .

أجاب المفتي السابق قائلا : لا بأس من رفع اليدين عند التكبير لافتا إلى أن الإمام البخاري أورد في كتابه باب كامل عن التكبير وما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم حيث أورد في كل أحاديثه  أنه لم يترك تكبيرة واحدة في أي وضع إلا ورفع يديه الشريفتين ،فيجب أن نتبع سنة النبي في ذلك .

سجود التلاوة سنة مؤكدة في الصلاة وفي غير الصلاة، ولا يترتب على تركها إثم، ولكن الأفضل والأولى فعلها، ويثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وسجود التلاوة أثناء قراءة القرآن الكريم ليس واجبا إلا إن كان هذا وراء الإمام وسجد الإمام سجدة التلاوة فيجب متابعة الإمام.

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن سجود التلاوة مستحب لا واجب، فلو تركه الإمام لم يكن عليه حرج، مؤكدا أن سجود التلاوة سنة غير واجب في قول الجمهور، فلا إثم على الإمام إذا تركه، ويجب على المأمومين متابعته إذا ركع، وترك السجود للتلاوة، وحيث لم يسجد الإمام للتلاوة فلا يجوز للمأموم السجود، لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به.

قالت دار الإفتاء إذا سجد الإنسان شكرًا لله تعالى استحب له أن يقول ما يقوله في سجود التلاوة فيقول: «سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ» رواه أبو داود والترمذي وصححه والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها، زاد الحاكم: ﴿فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾.

ويُستحب أن يقول أيضًا: «اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ» رواه الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وصححه الحاكم، كما يُستحب له أن يقول ما يقوله في سجود الصلاة مع الإكثار من حمد الله وشكره.

وأما سجود السهو فيأتي فيه بذكر سجود الصلاة أيضًا، واستحب بعض أهل العلم أن يقال فيه: "سبحان من لا ينام ولا يسهو" إن كان سجوده للسهو بسببٍ غير متعمد، فإن كان متعمدًا فاللائق به الاستغفار.

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما الحكمة من اختلاف صلاة الجنازة عن صلاة الفريضة في هيئتها من حيث كونها لا أذان فيها ولا إقامة، ولا ركوع ولا سجود؟

اسْتحبَّ الشرع الشريف الإسراع في الجنازة، وحثَّ على المبادرة في حملها والصلاة عليها ودفنها؛ ورتَّب على ذلك أحكامًا تقتضي ضرورة الالتزام بما ورد من نصوصٍ حول هذا الإسراع؛ لذا جاءت صلاة الجنازة على هيئتها المعهودة.

والحكمة من ذلك التخفيف فيها؛ فليس فيها أذان ولا إقامة، ولا ركوع ولا سجود، ولا سجود سهوٍ ولا سجودَ تلاوةٍ، ولا يُقرأ فيها بعد الفاتحة بشيءٍ على قول من قال بأنَّ قراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة؛ كالشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، ومحمد بن مسلمة، وأشهب بن عبد العزيز المالكي، وداود، أو لا يُقرأ فيها بشيء من القرآن أصلًا؛ كما ذهب إليه أبو حنيفة، ومالك في المشهور، والثوري:
قال العلَّامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 152، ط. دار الكتب العلمية): [فلا أذان ولا إقامة في صلاة الجنازة] اهـ.
وقال العلَّامة الحطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (2/ 215، ط. دار الفكر): [وقال القاضي عياض: يشترط في صحتها ما يشترط في سائر الصلوات المفروضة، إلا أنه لا قراءة فيها ولا ركوع ولا سجود ولا جلوس انتهى] اهـ.
وقال العلَّامة الجمل الشافعي في حاشيته "فتوحات الوهاب" (2/ 178، ط. دار الفكر): [ولا يجوز فيها سجود سهو ولا تلاوة، وتبطل بهما من العامد العالم] اهـ.
وقال العلَّامة ابن المُلَقِن في "الإعلام بفوائد عُمدة الأحكام" (4/ 402، ط. دار العاصمة): [وقد اختلف العلماء في قراءة الفاتحة فيها: فذهب مالك في المشهور عنه، وأبو حنيفة، والثوري، إلى عدم قراءتها؛ لأنَّ مقصودها الدعاء. وذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق، ومحمد بن مسلمة، وأشهب من أصحاب مالك، وداود، إلى أنه يقرأ فيها بالفاتحة] اهـ.

وكان من هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- الإحسان إلى الميت بالصلاة عليه، ومُعاملته بما ينفعه في قبره وما ينفعه يوم القيامة، ويجدر بالذكر أن صلاة الجنازة شروطها كشروط الصلاة من حيث الوضوء والطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، والنية، واستقبال القبلة، وستر العورة.

وصلاة الجنازة تكون عبارة عن أربع تكبيرات، لا يتم الزيادة عن ذلك، أو النقص في عدد التكبيرات، وكل تكبيرة تعد وكأنها ركعة من ركعات الصلاة، وسيتم ذكر ما الذي يتم بعد كل تكبيرة فيهم فيما يلي:

التكبيرة الأولى يتم قولها وبعد ذلك يتم قراءة سورة الفاتحة.

التكبيرة الثانية يتم قولها وبعد ذلك يتم قراءة النصف الثاني من التشهد كالآتي: (اللّهمَّ صل على محمدٍ وعَلَى آلِ محمدٍ كما صليتَ على إِبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنكَ حَميدٌ مَجيد، اللّهمَّ بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ كما باركتَ على إِبراهيم وعلى آلِ إبراهيمَ إِنَّكَ حَميدٌ مَجيد) وإن اقتصر على قوله: (اللهم صلِّ على محمد) فإنه يجوز.

التكبيرة الثالثة وبعدها يتم الدعاء للمتوفاة بكل الأدعية التي يرغب بها ومنها هذا الدعاء (اللهمَّ اغْفِرْ لَهُا وَارْحَمْهُا وَعافِهِا وَاعْفِ عَنْهُا، وَأَكْرِمْ نَزْلَهُا وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُا وَاغْسِلْهُا بالماءِ والثلج وَالبَرَدِ، وَنَقِّهِا مِنَ الخطايا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُا داراً خَيراً من دارِها وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِا، وَزَوْجَ خَيْراً مِنْ زَوْجِهِا، وَأَدْخِلْهُا الجَنَّةَ وَنَجِّهِا مِنَ النّارِ، وَقِها عَذابَ القَبْرِ).

التكبيرة الرابعة والأخيرة يتم قولها وبعد ذلك يتم قول الدعاء التالي “اللهم لا تحرمنا أجره ولا تَفتِنـّا بعده واغفر اللهم لنا وله”، ويدعو الشخص المصلى للمتوفى، ولكل المسلمين جميعا، وينهي صلاته بالتسليم على يمينه، ثم على شماله.

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام؟ وهل يجوز صيامه؟

وأجابت دار الإفتاء، على السؤال، بأن صوم يوم الجمعة منفردًا مكروهٌ عند جمهور الفقهاء من الحنفية -في معتمد المذهب- والشافعية والحنابلة، إلا لمن يتخذ ذلك عادةً له؛ كمن يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو إذا وافق يوم الجمعة صوم نافلة كيوم عاشوراء، وغير ذلك من صوم النافلة.

قال الإمام الشُّرُنْبُلَالِي الحنفي في "مراقي الفلاح" (ص: 237، ط. المكتبة العصرية): [(وكره إفراد يوم الجمعة) بالصوم.. (إلا أن يوافق "ذلك اليوم" عادته)؛ لفوات علة الكراهة بصوم معتاده] اهـ.

وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في "حاشيته على الدر المختار" (2/ 164، ط. دار الفكر) في خصوص كراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم: [(قوله ويكره إفراده بالصوم) هو المعتمد وقد أمر به أولًا ثم نهى عنه] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (6/ 437، ط. دار الفكر): [قال أصحابنا: يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم؛ فإن وصله بصوم قبله أو بعده، أو وافق عادة له بأن نذر صوم يوم شفاء مريضه، أو قدوم زيد أبدًا فوافق الجمعة لم يُكره] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 170، ط. مكتبة القاهرة): [فصل: ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، إلا أن يوافق ذلك صومًا كان يصومه، مثل مَن يصوم يومًا ويفطر يومًا فيوافق صومه يوم الجمعة، ومَن عادته صوم أول يوم من الشهر، أو آخره، أو يوم نصفه، ونحو ذلك] اهـ.

وذهب المالكية إلى القول بجواز إفراد يوم الجمعة بالصيام.

قال العلامة ابن عرفة المالكي في "المختصر الفقهي" (2/ 97، ط. مؤسسة خلف الحبتور): [وأجاز مالك صوم الجمعة منفردًا] اهـ.

وذكرت دار الإفتاء، أ، توجيه العلماء النهي الوارد عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، ما ذكره الفقهاء من كراهة إفراد يوم الجمعة بالصيام؛ فذلك لِما ورد في السنة النبوية المطهرة من النهي عن ذلك.

واستشهجت بما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: «لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ» متفقٌ عليه.

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سُئل: عن نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم الجمعة؛ فقال: «نَعَم». متفق عليه.

وقد فهم شراح الأحاديث أن النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام الوارد في هذين الحديثين وغيرهما من الأحاديث لا يشمل من كانت له عادة كمن يصوم يومًا ويُفطر يومًا، ولا من يصوم يوم عاشوراء، وما شابهه من صيام النوافل.

قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (8/ 19، ط. دار إحياء التراث): [وفي هذه الأحاديث: الدلالة الظاهرة لقول جمهور أصحاب الشافعي وموافقيهم: أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، إلا أن يوافق عادة له، فإن وَصَله بيوم قبله أو بعده أو وافق عادة له بأن نذر أن يصوم يوم شفاء مريضه أبدًا فوافق يوم الجمعة لم يكره] اهـ. 

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال يقول: ما هي كيفية تطهر مريض قسطرة البول؟

وقالت دار الإفتاء في فتوى لها، إن قَدَر المريض أثناء الصلاة على إزالة الكيس الذي به البول دون مشقةٍ وَجَب عليه ذلك؛ لأنَّ مِن شروط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن من النجاسة.

أمَّا إذا لم يَقْدِر الشخص على إزالة الكيس الذي به البول أثناء الصلاة للمشقة البالغة في ذلك فهذا من المعفو عنه؛ فالشريعة مبناها على التيسير ورفع الحرج عن المكلفين.

وله أن يَكْتَفِيَ بالوضوء مَرَّة واحدة، ويصلِّي بهذا الوضوء ما يشاء من الصلوات، ما لم ينتقض وضوءه بسببٍ آخر غير السَّلَس، تقليدًا لمذهب المالكية.

قال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه تجوز الصلاة للمريض الذي يركب قسطرة البول.

وأضاف أمين الفتوى، في رده على سؤال " ما حكم الصلاة لمن يركب قسطرة البول؟ أنه ينبغي على هذا المريض أن يتوضأ لكل وقت صلاة حتى مع وجود هذه القسطرة ولا حرج عليه بعد ذلك.

وأشار إلى أن سلس البول هو عدم القدرة على التحكم فى عضلات الإخراج، ففى هذه الحالة لها حكم عند الفقهاء، وهو أن من ابتلاه الله بهذا المرض يتوضأ مرة واحدة فقط بعد دخول وقت كل صلاة أى إذا كان أذان الظهر فعليه ان يتوضأ ويصلى مباشرة حتى مع نزول قطرات دم أو بول من غير القدرة فى التحكم ويصلي وليس عليه حرج.

وأشار إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( صلي ولو قطر الدم على الحصير))، وسواء فى هذا كان رجلًا أو امرأة نفس الحكم، فمن يعانى من هذا المرض وهو عدم القدرة على التحكم فى عضلات الإخراج فهو لديه سلس.

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجب عليّ المضمضة لو أكلت قبل الصلاة؟.

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا تجب المضمضة إلا إذا كان هناك بقايا طعام في الفم، وبلعها أثناء الصلاة يبطلها.

وأشار إلى أن من مبطلات الصلاة الأكل أو الشرب، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، وقد نصوا على أن فضلات الطعام التي توجد بين ثنايا الأسنان معفو عنها، لخفة أمرها، ولأنها لا تسمى أكلًا، وكذلك لا تبطل الصوم أو الصلاة بشرط ألا يبتلعها عمدًا.

ونوه بأن من ابتلع بقايا الطعام المتبقية في الفم وبين أسنانه سهوًا فصلاته صحيحة، ويستحب المضمضة لمن أكل بعد الوضوء حتى لا تبقى آثار للأكل في فمه، وإن لم يتوضأ فلا شيء عليه.

هل يجب المضمضة إذا أكلت بعد الوضوء؟ .. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضح عبد السميع، قائلًا: إن الأكل والشرب لا ينقض الوضوء، فمن أكل أو شرب بعدما توضأ فوضوؤه صحيح.

المضمضة في الوضوء اختلف حولها العلماء منهم من قال واجبة في الوضوء ومنهم من قال ليست واجبة.. الفريق الأول اكد أنها واجبة لأنها ضمن أجزاء الوجه وبالتالي يجب غسل الفم أما الفريق الثاني قال إن غسل الوجه يكفي ، إلا أن السلف الصالح أكدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على المضمضة والاستنشاق في الوضوء .

احذر أفعال تبطل صلاتك.. الحركة أبرزها
قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأفعال في الصلاة مقسمة إلى عدة أنواع، إما أن تكون أفعالا مأمورا بها كالركوع والسجود، أو أفعالا غير مأمور بها في الصلاة وإن زادت تبطل الصلاة.

وأضاف " ممدوح" خلال لقائه بفيديو مسجل له، أن الأفعال غير المأمور بها في الصلاة نوعان، إما ان تكون من جنس الأفعال المأمور بها في الصلاة، لكن زيادتها عمدا قد تبطل الصلاة ذلك وأنها تعد من قبيل التلاعب، لافتا إلى أن النوع الثاني من هذه الأفعال، ليست من جنس المأمور به في الصلاة كالالتفات ،إلي اليمين أو اليسار والتقدم خطوة الي الأمام والنظر في الساعة، كل هذه الأفعال إذا كانت كثيرة ومتوالية تبطل الصلاة أما إذا كانت قليلة فلا تبطلها.

وأوضح أمين الفتوى، أن هناك قاعدة أساسية في الفقه الاسلامي، للتميز بين الكثير او القليل من تلك الأعمال في الصلاة وهى " ما لم يحدد له قدر في الشريعة الإسلامية مع وجود حكم معلق به، فإن المسلم في هذه الحالة يرجع الي العرف المذكور في هذا الأمر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام سجود التلاوة أمین الفتوى بدار الإفتاء المصریة دار الإفتاء المصریة النبی صلى الله علیه ورد إلى دار الإفتاء صلى الله علیه وسلم أثناء الصلاة صلاة الجنازة سجود التلاوة رضی الله عنه قال الإمام فی الصلاة دار الفکر ولا سجود بعد ذلک إذا کان صوم یوم هل یجب إلا أن إلى أن

إقرأ أيضاً:

موعد شهر شعبان 2025 الخميس أم الجمعة؟ دار الإفتاء تحدد التوقيت الصحيح

متى موعد شهر شعبان 2025 ؟ يبحث الكثير عن موعد غرة شعبان 1446 هجرية عام 2025 ميلادية، واليوم هو 29 من شهر رجب 1446 ه، ومن المعلوم شرعًا أن يوم رؤية هلال الشهر العربي الجديد، فإذا شوهد هلال شهر شعبان، اليوم فيكون أول أيامه غدًا الخميس، وإذا لم يظهر هلال شعبان، سنكمل شهر رجب 30 يوميا، ويكون أول أيام شهر شعبان 2025 الجمعة، وتحسم دار الإفتاء الرؤية الشهرية مساء اليوم، وتشير الحسابات الفلكية إلى أن يوم الخميس 2024/1/30م هو المتمم لشهر رجب 1446هـ، وتكون غرة شهر شعبان 1446هـ فلكياً يوم الجمعة المقبل 2025/1/31م.

موعد شهر شعبان 2025 فلكيا

يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة 37 ظهراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء المقبل 29 من رجب 1446هـ الموافق 2025/1/29م (يوم الرؤية).

ويغرب القمرفي مكة المكرمة مع غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، وفي القاهرة يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بـ 3 دقائق، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (1-3) دقائق ما عدا حلايب التي يغرب فيها القمر مع غروب شمس ذلك اليوم وتوشكا التي يغرب فيها القمر بعد غروب شمس ذلك اليوم بدقيقة واحدة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (1- 10 دفيفة).

ويلاحظ أن القمر يغرب بعد غروب شمس ذلك اليوم في كل من داكار بالسنغال نواكشط بموريتانيا، مركش وفاس بالمغرب، ولاجوس بنيجريا بمدد تتراوح بين (122) دقيقة).

وبذلك يكون يوم الخميس 2024/1/30م هو المتمم لشهر رجب 1446هـ، وتكون غرة شهر شعبان 1446هـ فلكياً يوم الجمعة المقبل 2025/1/31م.

دعاء استقبال شهر شعبان مكتوبة .. كلمات احرص عليها قبل قدوم رمضانموعد استطلاع هلال شهر شعبان.. دار الإفتاء تعلنه رسميًا اليومشهر شعبان .. فضائل لا تعد ولا تحصى اغتنم الفرصةدعاء رؤية الهلال قبل استطلاع شهر شعبان.. تعرف عليهدعاء رؤية الهلال قبل استطلاع شهر شعبان.. تعرف عليهشهر شعبان.. سبب إكثار النبي من الصيام فيه

ما فضل شهر شعبان ؟

 شعبان له فضل كبير باقترابه من شهر القربات والطاعات ويمهد لاستقبال شهر رمضان المبارك وهو كذلك موسم له فضل، والصيام في شهر شعبان من الأمور المستحبة شرعاً، وسُنة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان حريصًا على صيام شهر شعبان، ومن فضائل شهر شعبان أنه ترفع فيه الأعمال إلى الله تعالى: فعن أسامة بن زيد: قُلتُ: يا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ ما تَصُومُ مِنْ شعبان قال: «ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ العَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ».
 

فضل شهر شعبان

اقتضت حكمة الله تعالى أن يجعل لعباده مواسم للخير يكثر الأجر فيها؛ رحمةً بعباده، ولما كان شهر رمضان هو شهر البركات والنفحات؛ فقد كان شهر شعبان خير مقدمة له، فكان الصوم في شعبان بمنزلة السنة القبلية في صلاة الفريضة؛ فإنها تهيئ النفس وتنشطها لأداء الفرض، ولذا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصوم فيه؛ فعن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْته فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ» متفق عليه. واللفظ لمسلم.

وفي هذا دليل على أنه كان يخص شهر شعبان بالصوم أكثر من غيره. وكذا كان السلف الصالح يجتهدون فيه في العبادة؛ استعدادًا لاستقبال شهر رمضان، وفي هذا المعني قول أبي بكر البلخي: "شهر رجب شهر الزرع، وشهر شعبان شهر سقي الزرع، وشهر رمضان شهر حصاد الزرع".


 

وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من كثرة صيامه فيه؛ فعن أسامة بن زيد –رضي الله عنهما-، قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال:«ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ» رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة.

ما فضل شهر شعبان

1- من فضائل شهر شعبان أن الأعمال ترفع في شعبان إلى الله تعالى، فعن أسامة بن زيد: قُلتُ: يا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ ما تَصُومُ مِنْ شعبان قال: «ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ العَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ» رواه النسائي.

2- كثرة صيام النبي صلى الله عليه وسلم فيه: قالت عائشة رضي الله عنها: «لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ» رواه البخاري.

3- من فضل شهر شعبان غفران الذنوب في ليلة النصف من شعبان: قال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَه تَعَالَى لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ» رواه ابن ماجه، ومعنى مشاحن: أي مخاصم لمسلم أو مهاجر له.

الحكمة من صيام شعبان


عن أُسَامَة بْنُ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنْ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ؟ قَالَ: "ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ،، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ».

وفي هذا الحديث فوائد عظيمة:

1ـ "أنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان" يشير إلى أنه لما اكتنفه شهران عظيمان الشهر الحرام وشهر الصيام اشتغل الناس بهما عنه فصار مغفولًا عنه وكثير من الناس يظن أن صيام رجب أفضل من صيامه لأنه شهر حرام وليس كذلك

2ـ فيه إشارة إلى أن بعض ما يشتهر فضله من الأزمان أو الأماكن أو الأشخاص قد يكون غيره أفضل منه إما مطلقا أو لخصوصية فيه لا يتفطن لها أكثر الناس فيشتغلون بالمشهور عنه ويفوتون تحصيل فضيلة ما ليس بمشهور عندهم.

3ـ وفيه دليل على استحباب عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة وأن ذلك محبوب لله - عز وجل - ولذلك فُضِلَ القيام في وسط الليل لغفلة أكثر الناس فيه عن الذكر.

4ـ في إحياء الوقت المغفول عنه بالطاعة فوائد: منها: أنه يكون أخفى وإخفاء النوافل وإسرارها أفضل لا سيما الصيام فإنه سر بين العبد وربه، ومنها: أنه أشق على النفوس: وأفضل الأعمال أشقها على النفوس.

5ـ ومنها إحياء السنن المهجورة خاصة في هذا الزمان وقد قال صلى الله عليه وسلم: «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ فطوبى للغرباء». وفي صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «العبادة في الهرج كالهجرة إلي» وخرجه الإمام أحمد ولفظه: «العبادة في الفتنة كالهجرة إلي» وسبب ذلك أن الناس في زمن الفتن يتبعون أهواءهم ولا يرجعون إلى دين فيكون حالهم شبيهًا بحال الجاهلية، فإذا انفرد من بينهم من يتمسك بدينه ويعبد ربه ويتبع مراضيه ويجتنب مساخطه كان بمنزلة من هاجر من بين أهل الجاهلية إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مؤمنًا به متبعًا لأوامره مجتنبا لنواهيه ومنها أن المفرد بالطاعة من أهل المعاصي والغفلة قد يدفع البلاء عن الناس كلهم فكأنه يحميهم ويدافع عنهم.

6 ـ أنه شهر ترفع فيه الأعمال، فأحب النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يرفع العمل لله -تعالى-والعبد على أفضل حال وأحسنه وأطيبه لما في الصوم من فضائل عظيمة، وليكون ذلك سببًا في تجاوز الله -تعالى-عن ذنوب العبد حال توسله بلسان الحال في هذا المقام.


 

فضل ليلة النصف من شعبان


عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ».

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «يَطَّلِعُ اللَّهُ - عز وجل - إِلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلا لاثْنَيْنِ مُشَاحِنٍ وَقَاتِلِ نَفْسٍ».

هل يجوز صيام شهر شعبان كله

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز صيام النصف الأول من شهر شعبان بأكمله، حتى إذا انتصف الشهر فلا صوم في تلك الفترة حتى يستريح الشخص استعدادًا لرمضان، منوهة بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان، وأن الصوم بعد نصف شعبان يجوز في حالات معينة ومنها: «العادة، مثل صيام يومي الاثنين والخميس والقضاء والكفارات والنذر».

واستشهدت «الإفتاء » في إجابتها عن سؤال: ( هل يجوز صيام شهر شعبان كله ؟)، بما ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا»، رواه أبو داود (3237) والترمذي (738) وابن ماجه (1651)،: فإذا اعتاد أحد صيام الاثنين والخميس فليصم وإذا كان أحد يقضي ما فاته فعليه أن يقضي ولا حرج في النصف الثاني من شهر شعبان.

وأوضحت أن شهر شعبان تهيئة لرمضان فيجب استغلاله جيدًا، داعيًا الجميع إلى المواظبة على التصدق في هذا الشهر مع الصيام، كما أن شهر شعبان يغفل عنه كثير من الناس، وقد نبهنا إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيث وقع فيه الخير للمسلمين من تحويل القبلة ففيه عظم الله نبينا واستجاب لدعائه.

وأضافت أن السيدة عائشة رضي الله عنها، ورد عنها أنها كانت تقضي ما عليها من أيام رمضان، بصيامها في شهر شعبان الذي يليه، وصوم النصف الثاني من شعبان فيه خلاف بين أهل العلم على أربعة أقوال، فمن من يقول الجواز مطلقا يوم الشك وما قبله سواء صام جميع النصف أو فصل بينه بفطر يوم أو إفراد يوم الشك بالصوم أو غيره من أيام النصف.

ونوهت بأن ابن عبد البر قال لا بأس بصيام الشك تطوعا وهو الذي عليه أئمة الفتوى كما قاله مالك، ومنهم من قال عدم الجواز سواء يوم الشك وما قبله من النصف الثاني إلا أن يصل صيامه ببعض النصف الأول أو يوافق عادة له وهو الأصح عند الشافعية.

وأفادت بأن القول الرابع: إنه يحرم يوم الشك فقط ولا يحرم عليه غيره من النصف الثاني وعليه كثير من العلماء، والراجح المفتى به: أن من كان له عادة في الصيام أو كان عليه نذر صيام أو كان عليه قضاء من شهر رمضان السابق فلا حرج عليه إن صام أول شعبان أو وسطه أو آخره، أما من لم تكن له عادة صيام ولا شيء مما سبق بيانه فلا يجوز له ابتداء الصيام في النصف الثاني من شعبان لكن لو وصله بصيام بعض النصف الأول جاز له ذلك.

واستندت إلى ما أخرجه البخارى ومسلم فى صحيحيهما عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ» وعن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، يَصُومُ شَعْبَانَ إِلا قَلِيلا» أخرجه مسلم.

ودللت بحديث الترمذى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا» بقول ابن حجر فى فتح البارى: وَقَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ: يَجُوزُ الصَّوْمُ تَطَوُّعًا بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَضَعَّفُوا الْحَدِيثَ الْوَارِدَ فِيهِ, وَقَالَ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ إِنَّهُ مُنْكَرٌ، ونقلت قول ابن قدامة فى المغني: «لَيْسَ هُوَ بِمَحْفُوظٍ – أى الحديث - وَسَأَلْنَا عَنْهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ، فَلَمْ يُصَحِّحْهُ، وَلَمْ يُحَدِّثْنِي بِهِ، وَكَانَ يَتَوَقَّاهُ. قَالَ أَحْمَدُ: وَالْعَلاءُ ثِقَةٌ لا يُنْكَرُ مِنْ حَدِيثِهِ إلا هَذَا».

وأشارت إلى أنه يمكن الجمع بينه وبين غيره من الأدلة بما قاله القرطبي رحمه الله تعالى: لا تعارض بين حديث النهي عن صوم نصف شعبان الثاني والنهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين وبين وصال شعبان برمضان والجمع ممكن بأن يحمل النهي على من ليست له عادة بذلك ويحمل الأمر على من له عادة حملا للمخاطب بذلك على ملازمة عادة الخير حتى لا يقطع.

استحباب صيام شهر شعبان


عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها - قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ» (صحيح النسائي: 2176). عن عَائِشَةَ رضي الله عنها - قَالَتْ: « لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، وَكَانَ يَقُولُ: خُذُوا مِنْ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَأَحَبُّ الصَّلاةِ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- مَا دُووِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّتْ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلاةً دَاوَمَ عَلَيْهَا»(صحيح النسائي: 2178).

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ: « كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ، وَلَمْ أَرَهُ صَائِمًا مِنْ شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلا قَلِيلًا» (صحيح ابن ماجه: 1398).

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ» (صحيح الترغيب: 1025)، وعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُهُ إِلا قَلِيلًا بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ» (صحيح الترغيب: 1024).

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: « أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنْ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا إِلا شَعْبَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ» (سنن أبي داود:2336).

عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: «كَانَ أَحَبَّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَصُومَهُ شَعْبَانُ ثُمَّ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ». عن أنس بْنَ مَالِكٍ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَصُومُ فَلا يُفْطِرُ، حَتَّى نَقُولَ مَا فِي نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يُفْطِرَ الْعَامَ، ثُمَّ يُفْطِرُ فَلا يَصُومُ، حَتَّى نَقُولَ مَا فِي نَفْسِهِ أَنْ يَصُومَ الْعَامَ، وَكَانَ أَحَبُّ الصَّوْمِ إِلَيْهِ فِي شَعْبَانَ».

وليس هناك تعارض بين الأحاديث السابقة وحديث النهي عن الصوم بعد نصف شعبان. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: « إِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبَانَ فَلا تَصُومُوا».

قال الترمذي: وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مُفْطِرًا فَإِذَا بَقِيَ مِنْ شَعْبَانَ شَيْءٌ أَخَذَ فِي الصَّوْمِ لِحَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- مَا يُشْبِهُ قَوْلَهُمْ حَيْثُ قَالَ -صلى الله عليه وسلم-: «لا تَقَدَّمُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بِصِيَامٍ إِلا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ» (رواه البخاري)، وَقَدْ دَلَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّمَا الْكَرَاهِيَةُ عَلَى مَنْ يَتَعَمَّدُ الصِّيَامَ لِحَالِ رَمَضَانَ.

القرآن الكريم

وذكر الحافظ: وَلا تَعَارُضَ بَيْن هَذَا وَبَيْن مَا تَقَدَّمَ مِنْ الأَحَادِيث فِي النَّهْي عَنْ تَقَدُّمِ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْم أَوْ يَوْمَيْنِ، وَكَذَا مَا جَاءَ مِنْ النَّهْي عَنْ صَوْم نِصْف شَعْبَانَ الثَّانِي، فَإِنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا ظَاهِرٌ بِأَنْ يُحْمَلَ النَّهْيُ عَلَى مَنْ لَمْ يَدْخُلْ تِلْكَ الأَيَّام فِي صِيَامٍ اِعْتَادَهُ، وَفِي الْحَدِيث دَلِيلٌ عَلَى فَضْل الصَّوْم فِي شَعْبَان. وَأَجَابَ النَّوَوِيُّ عَنْ كَوْنِهِ لَمْ يُكْثِرْ مِنْ الصَّوْم فِي الْمُحَرَّمِ مَعَ قَوْله إِنَّ أَفْضَلَ الصِّيَام مَا يَقَع فِيهِ بِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُون مَا عَلِمَ ذَلِكَ إِلا فِي آخِرِ عُمُرِهِ فَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ كَثْرَةِ الصَّوْمِ فِي الْمُحَرَّمِ، أَوْ اِتَّفَقَ لَهُ فِيهِ مِنْ الأَعْذَار بِالسَّفَرِ وَالْمَرَضِ مَثَلًا مَا مَنَعَهُ مِنْ كَثْرَةِ الصَّوْمِ فِيهِ.

وعلى هذا فالسنة المقررة هي صيام شهر شعبان أو أكثره من مبتدأه إلى منتهاه، أما من لم يصمه من أوله ثم أراد الصيام بعد منتصفه فإن هذا هو الذي يتناوله النهي، كما أن النهي يتناول من أراد الصيام في آخر شعبان لاستقبال رمضان، والله تعالى أعلم.

أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام لمن فاته الصيام في شعبان: عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لَهُ أَصُمْتَ مِنْ سُرَرِ شَعْبَانَ؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ». سرر شعبان: أي وسطه.

  

مقالات مشابهة

  • الإفتاء: الجمعة أول أيام شهر شعبان 1446
  • عاجل | دار الإفتاء: الجمعة أول شهر شعبان لعام 1446 هـ
  • دار الإفتاء: بعد غد الجمعة أول أيام شهر شعبان 1446 هـ 2025 م
  • موعد شهر شعبان 2025 الخميس أم الجمعة؟ دار الإفتاء تحدد التوقيت الصحيح
  • حكم أداء سُنة الفجر بعد إقامة الصلاة .. دار الإفتاء تحسم الجدل
  • من أنوار الصلاة على سيدنا ومولانا محمد عليه الصلاة والسلام
  • حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية
  • هل راجع النبي الله في عدد الصلوات برحلة الإسراء والمعراج.. الإفتاء تجيب
  • ما معنى الظلم في دعاء سيدنا يونس عليه السلام؟ تعرف عليه
  • أمين الفتوى بدار الإفتاء: يجوز قضاء الصلوات الفائتة في أوقات الكراهة