قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس سيدتين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة الهواتف المحمولة في منطقة الأزبكية، عن طريق النشل وأسلوب المغافلة.


وكانت قد قررت النيابة العامة في وقت سابق حبس المتهمتين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالكشف عن سابقة جرائم السيدتين لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

 
 

واعترفت المتهمتان خلال التحقيقات، بمزاولتهما نشاطا إجراميا تخصص في سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة، وبحوزتها 7 هواتف محمولة، وتم عرضهما على النيابة التي أصدرت قرارا بحبسهما 4 أيام وبعرضهما على قاضي المعارضات بالمحكمة أصدر قراره المتقدم.


نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 

ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
 

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.


المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.


يعاقب بالحبس مع الشغل:
1 - على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
2 - على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
3 - على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.
4 - على السرقات التى تحدث ليلا.
5 - على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
6 - على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو فى المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
7 - على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
8 - على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تجديد حبس سيدتين تجديد حبس جرائم السرقة جنوب القاهرة حبس سيدتين سرقة الهواتف قاضي المعارضات قرار المحكمة محكمة جنوب القاهرة على السرقات التی تحصل

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على ضوابط استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، على ضوابط استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وجاءت المواد التي وافق عليها المجلس كالتالي:

المادة (205) الفصل الثالث

- استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق: يجوز للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب الخصوم.

المادة (206)

- يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر من قاضي التحقيق بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس.

المادة (207)
- يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادرًا في تهمة موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات.

المادة (208)
- يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص، ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق، ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.

المادة (209)
- يكون ميعاد استئناف الأوامر المشار إليها في هذا الفصل عشرة أيام من تاريخ إعلان النيابة العامة وباقي الخصوم بها، عدا الحالات المشار إليها في المادة 206 من هذا القانون فيكون ميعاد استئنافها على النحو المقرر بالمادة 166 من هذا القانون، ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب ويتبع في شأن إجراءاته ونظره والفصل فيه القواعد والأحكام المنصوص عليها بالمواد الخاصة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة.

اقرأ أيضًا:

لهذه الفئات.. كيفية الحصول على تصريح واعظة معتمدة من وزارة الأوقاف

خاص| توقعات بزيادة معدلات استهلاك الكهرباء في الصيف المقبل 6 ٪؜ عن العام الماضي

قانون الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يوافق على ضوابط التحقيق

حياة كريمة.. رئيس الحكومة: الصرف الصحي أولوية وهي المطلب الأول لأهالينا في القرى

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية ضوابط استئناف

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى: غدًا في الرياض.. وزير العمل يُشارك 45 وزيرًا في مناقشة "مستقبل العمل" بالمؤتمر الدولي الأخبار المتعلقة بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية أخبار بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ.. ننشر أبرز ملامح تعديلات قانون الاستثمار أخبار "نقل النواب" توصي بسرعة صرف تعويضات نزع الملكية لإنشاء الكباري أخبار "النواب" يوافق على بروتوكول لتعديل الاتفاقية التمويلية لمشروع محطة الضبعة أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

مجلس النواب يوافق على ضوابط استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك مصدر مسؤول ينفي إجراء اتصال بين ترامب والسيسي: لو حدث لأعلنا 21

القاهرة - مصر

21 13 الرطوبة: 33% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • القضاء يصدر قرارا جديدا بشأن المضاربات التي تحصل في عملية إزالة الشيوع
  • الحكومة توافق على تمديد مشروع سامسونج لتصنيع الهواتف المحمولة في بني سويف
  • تنظيم الاتصالات يحظر الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات الدولية المعتمدة
  • لماذا تنفد باقات الإنترنت سريعًا؟.. تنظيم الاتصالات يكشف الأسباب
  • اعترافات خطيرة لتشكيل عصابى بتهمة سرقة الهواتف
  • التجار: 90% من الموبايلات مهربة وتباع بشكل طبيعي بين المواطنين
  • الجمارك: 95% من واردات «المحمول» تدخل بطرق غير مشروعة
  • الهواتف المهربة.. بيزنس بالمليارات يهدد الصناعة المحلية (ملف خاص)
  • بعد إقرارها.. ضوابط ندب قاضي التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق