ملك الأردن: لا بد أن تدرك إسرائيل استحالة تهميش حقوق 5 ملايين فلسطيني
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
قال العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، إنه يتعين على القيادة الإسرائيلية أن تدرك أنه لا يمكن تهميش حقوق 5 ملايين فلسطيني، ولا تقل حياتهم قيمة عن حياة الإسرائيليين.
ملك الأردن: لا يمكن لدولة أن تزدهر إذا بنيت على أساس من الظلموأضاف خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه يتعين على القيادة الإسرائيلية أيضا أن تدرك بشكل نهائي أنه لا يمكن لدولة أن تزدهر أبدا إذا بنيت على أساس من الظلم.
وتابع: «رسالتنا الموحدة للشعب الإسرائيلي يجب أن تكون أننا نريد مستقبلاً من السلام والأمن لكم وللفلسطينيين، حيث يعيش أبناؤكم وأبناء الفلسطينيين دون خوف، ومن واجبنا كمجتمع دولي لإعادة إطلاق عملية سياسية يمكننا أن تأخذنا لسلام عادل ومستدام على أساس حل الدولتين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ملك الأردن قمة القاهرة للسلام السيسي
إقرأ أيضاً:
جبالي: سلطة النيابة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال يتعين أن تظل مقيدة
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في كلمة ألقاها عقب موافقة المجلس على المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن الصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها.
وأكد التزامها بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 26 لسنة 12قضائية دستورية بجلسة5 - 10 - 1996، وبما يضمن ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صوناً لحق الملكية الخاصة وضماناً لعدم تقويض خصائصها.
وشهدت المادة (143) من مشروع القانون، الخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها مناقشات موسعة ومستفيضة.
واقترح وزير العدل إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.
ورفض عدد كبير من النواب من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين المقترح مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها الا بحكم قضائي، مشيرين أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري.
كما أشاروا إلى أن هذه المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجرى تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم، وفي حالة رغبة المتهم في تهريب أمواله قد ينقلها إلى غير زوجته أو أولاده القصر، مشيرين إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية نص المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية القائم والتي تتضمن مقترح وزارة العدل.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يدافع عن الذمة المالية المنفصلة للسيدات بقانون الإجراءات الجنائية
مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لضوابط الحضور والقبض والإحضار للمتهمين في القضايا