قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالتعدي على فتاة بالتجمع الأول، بالسجن المشدد 3 سنوات وألزمته بالمصاريف، صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال و محمد أحمد عبد المالك وأمانة سر محمد طه.   تبين من خلال التحقيقات، أن المتهم قام بالتعدي على المجني عليها، داخل المحل الخاص به في منطقة التجمع الأول، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكما بحبسه 3 سنوات.

  نص عقوبة البلطجة واستعراض القوة، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.   وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.   ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.   ونصت عقوبة السب على معاقبة المتهمين بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل فى طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش حياء الأنثى قد وقع عن طريق التليفون.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: هتك عرض اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

السجن 10 سنوات لمتعاون مع الدعم السريع في فداسي

 

متابعات ــ تاق برس  أصدرت محكمة مكافحة جرائم الارهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة بودمدني برئاسة مولانا دكتور يوسف ادم عثمان اليوم الثلاثاء حكما بالسجن 10 سنوات على أحد المتهمين من قرية فداسي تحت المواد ٢٦ /٥٠ /٥١ التعاون وتقويض النظام الدستوري وتعريض وحدة البلاد واستقلالها للخطر.

يذكر ان المتهم كان يعمل في ارتكاز فداسي مع  الدعم السريع وقد مثل الدفاع الأستاذ محمد عوض سلامة فيما مثل الاتهام من النيابة العامة مولانا جعفر الرشيد.

الدعم السريعفداسي

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 7 سنوات لشخصان متهمان بالشروع العمد فى قتل سائق بالبحيرة
  • المشدد 7 سنوات للمتهمين بالشروع في قتل سائق بالبحيرة
  • السجن المشدد 3و7 سنوات للمتهمين بقتل راعى أغنام في الشرقية
  • السجن المشدد 10 سنوات لعامل ونجله بتهمة الشروع فى قتل شخص بسوهاج
  • عقوبة جديدة تنتظر كروان مشاكل قبل الحكم عليه في سب ريهام سعيد 30 أبريل
  • السجن 10 سنوات لمتعاون مع الدعم السريع في فداسي
  • السجن المؤبد للمتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق
  • المشدد 7 سنوات لـ بائع هتـــ.ك عرض فتاة في 15 مايو
  • السجن 6 أشهر للمتهم بإشعال النار في منزل جارة بـ بني سويف
  • السجن المشدد 3 سنوات لموظف بتهمة تزوير رخصة قيادة بسوهاج