ورد سؤال يقول صاحبه: “أمتلك مبلغا من المال يكفيني بالكاد للزواج، وفي حالة إخراج الزكاة منه لن أستطيع إتمام الزواج، فماذا أفعل؟”.

وأجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، عن السؤال بأنه إذا كان المال المدخر المرصود لنفقات زواجك غير زائد على حاجاتك الأصلية في تجهيز الزواج، فيمكن في هذه الحالة تقديم نفقات الزواج على إخراج الزكاة منه؛ لأن الزواج سيعفك ويعف رجلا آخر معك.


 

وأضاف مستشار المفتي: “أما لو كان هذا المال فوق الحاجة ويكفي لمتطلبات الزواج ويزيد، فينبغي إخراج زكاة المال على ما زاد عن الحاجة إذا بلغ النصاب ومر عليه عام هجري”.

وأوضح أمين الفتوى أن بعض فقهاء الحنفية كالعلامة محمد بن عبد اللطيف المشهور بابن الملك (المتوفى في عام 854 هجرية تقريبا) توسعوا في مثل الحالة المسئول عنها، فضموا مع الحاجات الأصلية القائمة - التي لا تخرج الزكاة عليها - الحاجات المستقبلية أيضا، كمن أمسك مالا أو ادخره للنفقة أو شراء مسكن أو للزواج.

اقرأ المزيد: 

دعاء يمنع الفقر ويجلب الرزق.. ردده يوميا 

 

حكم إخراج أموال الزكاة بنية الصدقة عن المتوفين

قال الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا مانع من التصدق عن المتوفين من أموال الزكاة، إلا أنه لا يسع الإنسان أن يخرج الزكاة بنية الصدقة.

وأوضح «فخر»، خلال استضافته بإحدى القنوات الفضائية، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز للرجل إخراج صدقة على روح زوجته وأمه المتوفاة من أموال الزكاة؟»، أنه لا مانع من التصدق من مال الزكاة، لكن في هذه الحالة لا يكون إنفاقه تحت مسمى الصدقة، وإنما الزكاة، منوها بأن الزكاة واجبة وفرض وركن من أركان الإسلام.

وأضاف أنه لا يصح إخراج أموال الزكاة بنية الصدقة، وإنما يمكن التقرب إلى الله بهذه الزكاة والدعاء بأن يرحم الله تعالى المتوفين بهذه الزكاة، منبها إلى أنه لا يسع الإنسان إخراج الزكاة بنية أخرى، وإنما ينبغي أن تخرج بنية الزكاة وفي مصارف الزكاة.


هل المال المدخر للزواج عليه زكاة

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وهناك شرط آخر قال به بعض الفقهاء وهو ما اعتمدته دار الإفتاء المصرية وهو أن المال المدخر للحاجات الأصلية لا زكاة فيه كالمسكن والمأكل والمشرب والملبس.

وأضاف عبد السميع، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فى إجابته عن سؤال: “عملت جمعية حتى أزوج أبنائي فهل هذا المال عليه زكاة؟”، أن الزواج يلحق بهذا الأمر، فإذا كان المال مدخرا لأجل الزواج فى حدود المعروف فإنه لا زكاة فيه بناء على هذا الرأى فإن كان المال المدخر للزواج بلغ النصاب وحال عليه الحول ولم يتجاوز الحد الذي يغطي نفقات الزواج.

وأشار إلى أنه إذا كان الابن أو البنت على مقربة من الزواج أي يجهزونهم فليس على هذا المال زكاة، أما إذا كان لديهم وت على زواجهم ففى هذه الحالة يزكى من هذا المال.

وأضافت الإفتاء في اجابتها عن سؤال: "على من تجب زكاة المال؟"، حدد الله تعالى مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم﴾ [التوبة: 60]، أي: إنها لبناء الإنسان قبل البنيان، وللساجد قبل المساجد.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الزكاة زكاة المال أموال الزکاة هذا المال إذا کان أنه لا

إقرأ أيضاً:

من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه

يؤدي الإنسان الأعمال الصالحة في هذه الدنيا على أمل النجاة يوم القيامة والفوز بالنعيم الأبدي، ويجاهد نفسه للابتعاد عن المعاصي والآثام، ويتوب عنها ويستغفر الله طالبًا العفو والمغفرة. ومع ذلك، فإن بعض الذنوب لا ينال صاحبها الغفران إذا كانت متعلقة بحقوق الآخرين، حيث إن هذا الأمر يعد خطيرًا في الشريعة الإسلامية، وقد وردت العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تؤكد على ضرورة رد الحقوق إلى أهلها. فقد قال النبي الكريم في شأن حقوق الناس: "أدوا الخيط والمخيط، فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة"، وقد يحقر الإنسان القليل من أموال الناس ومتاعهم ومتعلقاتهم، إلا أن ذلك القليل قد يكون سببا في دخوله النار.

وسبب تشديد الشريعة الإسلامية في هذا الجانب عائد إلى أمور كثيرة تتجاوز القيمة المادية لحقوق الناس إلى جوانب الدينية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية، فتغول أموال الناس وأغراضهم وأمتعتهم بالباطل هو انتهاك لحرمة المسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه"، ثم أنه لو تأملنا المنافع وأعمال الخير التي تستمر بسبب حفظ الناس لأمانات بعضهم البعض وأغراضهم لوجدنا أن في ذلك نفعا يعم المجتمع ويصلح أمور الناس وأعمالهم.

فبعض المعاصي هي ذنوب حذر منها الشارع الحكيم لأنها تعد مخالفة لأوامره بالإضافة إلى أن هذه المعاصي تعتبر معاول هدم لكثير من القيم في المجتمع، فلو أتينا إلى مسألة التداين في الإسلام التي ذكرها الله في أطول آية في القرآن الكريم لما لها من الأهمية في أن تبقى هذه القيمة الأخلاقية والاقتصادية قائمة في المجتمع، تجعل الناس يستفيدون من هذه المعاملة في الخروج من الضوائق المالية وجلب المنافع الشخصية والأسرية وانعكاس ذلك كله على التكافل الاجتماعي، فأوصى القرآن الكريم بأن تتم كتابة الدين، وإحضار الشهود ليكونوا شهداء أمام الله وخلقه، إذا حدث خلاف بين الدائن والمدين، لكي لا تضيع الحقوق عند المطالبة بها أمام الجهات القضائية، ولو اتبع الناس توجيهات القرآن لما غاب عن أصحاب الحق حقوقهم.

وقد ذكر الله لنا أحوال بعض اليهود الذين كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وحذرنا من أن نحذو حذوهم وأن نتصف بصفاتهم الذميمة فقال تعالى: "وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ" فوصف بعضهم أنهم يستحلون أموال المسلمين ولو اتمنتهم بدينار لن يردوه إليك إلا بعد مطالبة وإلحاح شديدين أو أخذه منهم بالتقاضي، فعلى المسلم أن يكون من أهل الأمانة وأن يكون أداة بناء ونشر للخير في المجتمع، وأن لا يكون أداة هدم لهذه القيم في مجتمعه.

ومن المعلوم أن التداين هو مسؤولية دينية، فالمقترض وضع أمانته في الميزان، فإما أن يؤدي ذلك المبلغ الذي استأمنه صاحبه أن يرجعه إليه وقت السداد أو أن يخون أمانته بجحود ذلك المال وإنكاره، وربما التساهل في عدم تأديته بحجة أنه مال قليل، ولكن ذلك المال القليل سيدخله النار بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: " القليل من أموال الناس يورث النار".

والغريب في هذا العصر أن الناس أصبحوا يتساهلون في اقتراض الأموال من الناس ليس من أجل توفير احتياجات ضرورية في الحياة ولكن لأجل كماليات تدل على سوء تدبير للأموال وسعي لإتلاف حقوق الناس وأموالهم، ولو كانت قلوب الناس حية وأصحابها يخافون عقاب الله ويرجون ثوابه ونعيمه لسعوا إلى سداد تلك الحقوق، ولكن ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ومن أضاع أمانات الناس وأضاع حقوق العباد كان لما سواها أضيع.

فالرسول الكريم يخبرنا في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة :"من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله" فمن أراد أن يعيد تلك الأموال إلى أصحابها وسعى إلى ذلك، كان الله نصيره ومعينه، ويسر له أحواله حتى يستطيع سداد تلك الديون، ولكن من أخذ أموال الناس وهو عازم على إتلاف ذلك المال وعدم إرجاعه، والمماطلة فيه، فإن الله توعده بالإتلاف، فيمحق بركة أمواله وأهله ويبتليه في نفسه، ويجد العار والعذاب الشديد يوم القيامة.

ومما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه ذكر رجلًا من بني إسرائيل، سأل بعضَ بني إسرائيل أن يُسْلِفَه ألفَ دينار، فقال: ائْتِنِي بالشهداء أُشْهِدُهم، فقال: كفى بالله شهيدًا، قال: فَأْتِنِي بالكَفِيل، قال: كَفَى بالله كفيلًا، قال: صَدَقتَ، فَدَفَعَها إِليه إلى أجل مُسَمَّى، فخرج في البحر فقَضَى حَاجَتَه، ثُمَّ التَمَسَ مركَبًا يَرْكَبُها يَقْدَم عليه لِلأَجَل الذي أجَّله، فلم يجِد مركَبًا، فأَخَذَ خَشَبَة فَنَقَرَها، فَأَدْخَل فِيهَا أَلفَ دِينَار وصَحِيفَة مِنْه إلى صاحبه، ثم زَجَّجَ مَوضِعَها، ثمَّ أَتَى بِهَا إِلَى البحر، فقال: اللَّهُمَّ إنَّك تعلم أنِّي كنتُ تَسَلَّفتُ فلانًا ألف دِينَار، فَسَأَلَنِي كفيلًا، فقلتُ: كفى بالله كفيلًا، فَرَضِيَ بك، وسأَلَنِي شهيدًا، فقلتُ: كفى بالله شهيدًا، فرضِي بك، وأنِّي جَهَدتُ أنْ أَجِدَ مَركَبا أَبعث إليه الذي لَه فَلَم أَقدِر، وإنِّي أسْتَوْدِعُكَها. فرمى بها في البحر حتَّى وَلَجِت فيه، ثم انْصَرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه، ينظُر لعلَّ مَركَبًا قد جاء بماله، فَإِذا بِالخَشَبَة التي فيها المال، فأَخَذَها لِأهله حَطَبًا، فلمَّا نَشَرَها وجَد المالَ والصحِيفة، ثمَّ قدِم الذي كان أسلفه، فأتى بالألف دينار، فقال: والله ما زلتُ جاهدًا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدتُ مركبا قبل الذي أتيتُ فيه، قال: هل كنتَ بعثتَ إليَّ بشيء؟ قال: أُخبِرك أنِّي لم أجِد مركبا قبل الذي جئتُ فيه، قال: فإنَّ الله قد أدَّى عنك الذي بعثتَ في الخشبة، فانصرِف بالألف الدينار راشدًا".

فلننظر إلى البركة التي طرحها الله في هذا الرجل الذي أشهد الله على هذا التداين، كما جعل الله كفيلا له، وهو موقن بعون الله له، وأدائه عنه، حتى أنه بذل الأسباب ووكل رب الأرباب لأجل إيصال ذلك المال إلى الدائن في الوقت المتفق عليه، وذلك وفاء لله في شهادته وكفالته، فكان أن أوصل الله ذلك المال إلى صاحبه، بل قد كسب الدائن خيرا كثيرا ومالا وافرا، حتى أنه استطاع تجميع ألف أخرى حتى وجد مركبا فجاء إلى الدائن فأخبره أن الله أدى عنه.

من جهة أخرى على الدائن صاحب المال أن يمهل المقترض ولا يضيق عليه بالإلحاح الشديد، وليتفهم الظروف والضوائق المادية التي تجعل بعض الناس معدوم الحيلة في توفير ذلك المبلغ في الزمن المتفق عليه، فليحتسب الأجر في الإمهال والتأجيل، والتقسيط، والتخفيض إن أمكن، وليجعل عمله عبادة يتقرب بها إلى ربه، فالله تعالى يقول: "وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ".

مقالات مشابهة

  • المال والكليات الست
  • قائد الثورة يدعو للخروج المليوني يوم غد الجمعة للتأكيد على الوفاء والثبات في الموقف المساند لفلسطين ولبنان
  • من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه
  • سبب منع فرح الزاهد من الزواج وعالجته.. ما هو؟
  • كيفية إخراج زكاة شهادات الاستثمار وشروطها.. دار الإفتاء توضح
  • المال الحلال رجع لصاحبه.. صبحي كابر عرف يجيب حقه وفلوسه بعد ما اتنصب عليه|فيديوجراف
  • عايز المرتب يكفي و يزيد ؟.. عليك بهذا العمل
  • قاسم أكثر تشدّداً في الموقف من الأميركيين وخصوم الداخل
  • على جمعة: الله عز وجل يبسط الرزق ويقدره لحكمة
  • «أهل الحب».. خطيب أروى جودة يثير جدلية اعتناق الإسلام للزواج من «أهل الفن»