وزير النفط يعلن رفع الطاقة الإنتاجية لحقل السيبة الغازي في البصرة
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
آخر تحديث: 21 أكتوبر 2023 - 11:43 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن وزير النفط حيان عبد الغني ،اليوم الجمعة، رفع الطاقة الإنتاجية لحقل السيبة الغازي في البصرة.وذكر بيان للوزارة ، أن”نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني ،وخلال زيارته التفقدية لحقل السيبة ،أعلن عن خطط الوزارة التي تهدف الى زيادة الإنتاج من حقل السيبة الغازي بمحافظة البصرة الى 100 مقمق “مليون قدم مكعب قياسي باليوم ” .
وأضاف أن”هذا الحقل يُعد من الحقول الغازية المهمة التي تحظى باهتمام الوزارة، يبلغ إنتاجه الحالي من (50-60) مقمق، ونخطط الى زيادته الى (100) مقمق “مليون قدم مكعب قياسي باليوم” وينتج الحقل أيضاً كمية “1200”طن من الغاز السائل ،وإنتاج “1000” برميل من المكثفات، مبيناً أن “الحقل يعتمد التوليد الذاتي في إنتاج الطاقة الكهربائية لتشغيل منشآته وجميع مرافق الحقل” .وأشار عبد الغني الى” اعتماد منشآت الحقل على التكنلوجيا المتقدمة، واللجوء الى الحفر الأفقي لزيادة كميات الغاز المستثمرة من الحقل الحدودي”.وتابع أن”هذه الزيارة التفقدية تأتي في إطار متابعة مراحل مشاريع استثمار الغاز ، والتي تهدف الى إضافة كميات جديدة للإنتاج الوطني، وقد وجهنا بتكثيف الجهود لتحقيق ذلك خلال الفترة المقبلة” .من جانبه أوضح مدير عام شركة نفط البصرة باسم عبد الكريم أن “محطة المعالجة المركزية لحقل السيبة الغازي ، تتكون من ضفتين بطاقة “55” مقمق لكل ضفة ،وبمعدل انتاج 100مقمق ،وتم حفر “10” آبار في الحقل، ونهدف الى زيادة عددها، وصولاً الى الطاقات الانتاجية المتاحة ،منوها بأن” حقل السيبة الغازي ،هو أحد الحقول الغازية التي تمت إحالتها ضمن جولة التراخيص الثالثة “.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد: قانون المنافسة يعزز الممارسات السليمة ورفع الكفاءة الإنتاجية
أكد عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن الإمارات نجحت في تطوير منظومة تشريعية متكاملة لحماية المنافسة بهدف تعزيز الممارسات التجارية السليمة ورفع الكفاءة الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتصدي للتكتلات الاقتصادية الضارة بالمستهلك، مما يعزز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي، ويزيد من جاذبيتها للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم.
جاء ذلك خلال لقاء إعلامي نظمته وزارة الاقتصاد، اليوم الخميس، في دبي، تطرق إلى شرح مضامين قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2025، الذي يعالج النسب المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2023 بشأن تنظيم المنافسة، ودعم دور الوزارة في مراقبة التركز الاقتصادي وضمان المنافسة العادلة، من خلال تحديد الضوابط الخاصة بالوضع المهيمن، مما يعزز الاستقرار التجاري ويمنع الاحتكار في الإمارات.
التركز الاقتصاديوأشار آل صالح إلى أن "القرار يعد أساساً لتنفيذ قانون المنافسة ومنع الإساءة إلى استغلال الوضع المهيمن، إذ يتضمن توضيحاً لهذا الوضع عند تجاوز أي منشأة، بمفردها أو مع أخرى، نسبة 40% من إجمالي المعاملات في السوق، كما حدد القرار حالتين لإخطار المنشآت بعمليات التركز الاقتصادي؛ الأولى إذا تجاوزت مبيعاتها السنوية 300 مليون درهم، والثانية إذا تجاوزت الحصة الإجمالية لها 40% من إجمالي مستوى المعاملات في السوق".
وأكد آل صالح أن "القرار الوزاري الجديد يأتي بديلاً لقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2016، والذي ينسجم مع أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة".
وأوضح أن "القرار يلغى أي حكم يتعارض مع أحكامه وسيبدأ التطبيق الفعلي له في أبريل (نيسان) المقبل، بالتعاون مع الجهات الحكومية والسلطات المعنية".
وأوضحت الوزارة أن "التحقق من طلبات المنشآت الخاصة بعمليات التركز الاقتصادي، يتضمن عدداً من الإجراءات الأساسية إذ يُلزم الوزير أو من يفوضه بإصدار القرارات الخاصة بعملية التركز الاقتصادي خلال 90 يوماً عمل من تاريخ استقبال الطلب، مع إمكانية التمديد لمدة 45 يوماً أخرى، ويتعين على المنشآت المعنية عدم القيام بأي تصرفات لإتمام عمليات التركز خلال هذه المدة، حيث يُعد عدم صدور قرار خلال هذه الفترة بمنزلة رفض للعملية، وتستطيع المنشآت تقديم تعهدات من تلقاء نفسها باتخاذ تدابير لدرء الآثار السلبية على المنافسة في غضون 30 يوماً من استكمال الطلب، كما يُسمح للوزارة بدعوة الأطراف ذات المصلحة لإبداء مرئياتهم في عملية التركز الاقتصادي عبر نشر المعلومات الأساسية المتعلقة على موقع الوزارة. وأخيراً، لكل ذي مصلحة الحق في تزويد الوزارة بكافة البيانات أو المستندات المتعلقة بعملية التركز الاقتصادي".
وأعلنت وزارة الاقتصاد، أن "لكل ذي مصلحة الحق في تقديم تظلم كتابي ضد أي قرار يصدر بناءً على قانون المنافسة إلى الوزير أو رئيس الجهة المعنية أو رئيس الجهاز التنظيمي، وذلك في مهلة لا تتجاوز 15 يوماً عمل من تاريخ الإخطار بالقرار أو الإجراء المعني، كما يحق للمتظلمين الطعن في قرار رفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار".