حدد قانون الخدمة المدنية مجموعة من المحظورات التي يحظر على الموظفين القيام بها، لكونها تتنافى مع ضوابط العمل التي حددها القانون، وتضمن انتظام الأداء وتطوره في الجهاز الإداري للدولة، بما يعود على مصلحة العمل وتقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل.

ويوقع قانون الخدمة المدنية على الموظفين المرتكبين لتلك الأعمال التي يجرمها القانون، مجموعة من الجزاءات التأديبية المتدرجة، والتي تبدأ من الإنذار إلى الفصل النهائي من الوظيفة أو الإحالة إلى المعاش، بحسب ما تقره المحاكمة التأديبية.

وجاءت محظورات قانون الخدمة المدنية كالتالي:

- مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة، والتجرد، والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية.

ـ التصريح بأي بيان عن أعمال وظيفته، إلا بتصريح كتابي من الرئيس المختص.

ـ عدم الرد وموافاة الجهاز لمركزي للتنظيم والإدارة، والجهاز المركزي للمحاسبات بما يطلب من بيانات ومستندات.

ـ ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي، وجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات، داخل مكان العمل، أو بمناسبة تأديته.

ـ إساءة معاملة الجمهور، متلقي الخدمة، أو استغلال النفوذ الوظيفي، أو تلقي عمولة أو هدايا، بمناسبة أداء واجبات الوظيفة.

ـ الجمع بين وظيفتين وأي عمل آخر من شأنه الإضرار بواجبات وظيفته.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الخدمة المدنية القانون الموظفين المعاش

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.

ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.

كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.

ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.

ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر.

كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.

وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية

مقالات مشابهة

  • «دبي المالي العالمي» يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
  • “الخدمة المدنية” تبحث تطوير الأداء الوظيفي في المنطقة الجنوبية
  • "دبي المالي" يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
  • “مركز دبي المالي العالمي” يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
  • وزارة الخدمة المدنية تناقش تقارير المتابعة في المنطقة الجنوبية
  • برلمانية: قانون المسئولية الطبية يوازن بين مقدمي الخدمة الصحية والمرضى
  • بعد قرار الحكومة.. كيف ضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية حقوق الأطباء؟
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • بعد موافقة «الوزراء».. تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض