تعرف على عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة بقانون العقوبات
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عقوبة المخدرات اخبار الحوادث المواد المخدرة اخبار عاجلة قانون العقوبات المواد المخدرة جنیه مصری
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إحالة ديلر للمحاكمة الجنائية بتهمة الإتجار فى الحشيش بالجيزة
أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب الجيزة، ديلر للمحاكمة الجنائية بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالجيزة.
واعترف المتهم أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عقب القبض عليه أنه اعتاد الاتجار بالمواد المخدرة، خاصة الحشيش، ويروجه بين عملائه فى عدة مناطق بالمحافظة.
أضاف المتهم، أنه يستخدم دراجة نارية فى ترويج المخدر بين المتعاطين، ويتواصل معهم هاتفيا لتحديد أماكن لقائهم، وأرشد عن مصدر الحصول على الحشيش، فتم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورط عاطل فى الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه فى عدة مناطق.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد كمين للمتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش، وهاتف محمول يستخدمه فى التواصل مع عملائه، بالإضافة إلى مبلغ مالى من حصيلة الاتجار.
مشاركة