هناك حالات حددها قانون العقوبات المصري، لتعليق وإيقاف تنفيذ العقوبة، كما حدد القانون متى يتم إلغاء الإيقاف، حيث نصت المادة 55 أنه يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون.

ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ.

ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.

المادة 56

يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.

ويجوز إلغاؤه: (1) إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده و(2) إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.

المادة 57

يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.

وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية.

 

المادة 58

يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت.

 

المادة 59

إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قانون العقوبات القانون المصري تنفیذ العقوبة المحکوم علیه

إقرأ أيضاً:

العمري يسأل عن الانتساب لنقابة الصحفيين / وثيقة

#سواليف

وجه النائب #سالم_العمري سؤالا نيابيا للحكومة حول عقبات الانتساب لنقابة الصحفيين الأردنيين، والتمييز بين طالبي الانتساب بناء على نوع الوسيط وليس احتراف المهنة.

وسأل العمري وزير الاتصال الحكومي عن ازدواجية في تطبيق القانون حيث يمنع ذوي الخبرات من تولي رئاسة التحرير بنص المادة ويسمح بالعمل في مهنة أخرى غير #مهنة_الصحافة.

أسئلة العمري:

مقالات ذات صلة النائب الحنيطي يطالب بوقف تغول شركات الإتصال على جيب المواطن 2024/12/20

1 – هل يوجد عقبة قانونية في نص القانون المنظم للنقابة تمنع الانتساب لمن تنطبق عليهم نص المادة (5) من القانون ؟

2 – لماذا يتم التمييز بين #الصحفيين طالبي الانتساب بناء على نوع الوسيط ولا يتم على أساس احترافه للمهنة ؟

-3- لماذا لا يتم تحديد موعد زمني للتقدم بطلب الانتساب للنقابة خلال العام ؟

4 -لماذا يتم تطبيق المادة (5) (و) بازدواجية حيث يمنع ذوي الخبرات من تولي رئاسة التحرير بنص المادة ويسمح بالعمل في مهنة أخرى غير مهنة الصحافة ؟

مقالات مشابهة

  • العمري يسأل عن الانتساب لنقابة الصحفيين / وثيقة
  • تنفيذ 4 برامج تدريبية يستفيد منها 124 متدرباً بالمحافظات بمركز سقارة
  • طرد المستأجر.. حالات ينظمها القانون للمالك؟.. اعرف التفاصيل
  • السيسي عن العاصمة الإدارية: حولنا الأراضي التي لا تساوي شيئا إلى أموال نستفيد منها
  • بالحبس والغرامة.. عقوبات حددها القانون لمواجهة التنمر في هذه الحالات
  • لأصحاب المنشآت .. آليات حددها القانون للقيد بالسجل الصناعي
  • إجراءات جديدة حددها القانون لمشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات
  • هل حيازة أسلحة أثناء جريمة السرقة يشدد العقوبة؟.. التفاصيل
  • كانت سكرانة وخبطت عربية.. الحكم على فتاة اوكرانية تعدت على سيدة
  • حالات يجوز فيها للمحكمة الاعفاء أو التخفيف من عقوبة الجرائم الإلكترونية