تساءل عدد من المواطنين عن أهداف ومهام صندوق تكريم الشهداء، ويقدم موقع صدى البلد، الإجابة عن هذه التساؤلات، من خلال القانون، الذي نص على أن: ينشأ صندوق يسمى "صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية.

 

أهداف الصندوق 

يهدف الصندوق إلى تكريم الشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ودعمهم ورعايتهم في كافة النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، وصرف التعويضات المستحقة لهم، وفقًا لأحكام هذا القانون.

ويعتبر في حكم الشهيد، في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من فقد حياته نتيجة عملية أمنية ويصدر باسمه قرار من وزير الداخلية.

حوافز مادية استثنائية لصالح أسر الشهداء

كما وجه الرئيس السيسي بصرف حافز مادي استثنائي لصالح الأسر والأفراد المستفيدة من الصندوق، وذلك بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، وتعزيز الخدمات المقدمة من الصندوق لتشمل المزيد من المجالات الإضافية، كالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها. 

حوافز لصالح صندوق تكريم أسر الشهداء

كما منح القانون رقـم 4 لسنـة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، العديد من المزايا لصالح أسر الشهداء، تمثل أبرزها فيما يلي: 

وفقا لـ  المــادة 8 من القانون، فإن  لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية وزيادة وعى النشء والشباب فى مواجهة الإرهاب وتكريم الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين فى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية:

- تخصم شهريًا نسبة تعادل خمسة من عشرة آلاف من راتب العاملين بالجهات العامة، وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذىن تسرى بشأنهم أحكام القانون الخاص بالعمل، وذلك فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية، على أن تقوم الجهة المختصة بصرف الراتب بعد استقطاع هذه النسبة، على أن تتولى وزارة المـالية تحصيل هذه النسبة وتوريدها إلى حساب الصندوق.

- يقوم كل طالب فى مراحل التعليم ما قبل الجامعى بأداء مساهمة تضامنية مقدارها خمسة جنيهات سنويًا، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب فى التعليم الجامعى وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب سنويًا، وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق.

على أن تحصل هذه القيمة نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى، ويصدر الوزير المختص - بحسب الأحوال - قرارًا بضوابط تحصيلها.
 

مهام الصندوق 

ويتولي الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وعلى الأخص ما يأتي:

 - توفير فرص الدراسة في كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.

 - توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومنحهم الأولوية في مسابقات التوظيف التي تعلنها الدولة وأجهزتها وكذا القطاع الخاص، وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس الوزراء في هذا الشأن.

 - تقديم الخدمة الصحية المناسبة في المستشفيات والمراكز الحكومية والشرطية والعسكرية لمن لا يتمتع بنظام تأمين صحي مناسب أو بنظام رعاية صحية آخر.

 - إتاحة استخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة بكافة أنواعها بتخفيض قيمته (٥٠%) خمسون في المائة.

 - توفير الاشتراك والتجديد المجاني في مراكز الشباب، والنوادي والمنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، والأنشطة الرياضية المختلفة، وإتاحة الدخول المجاني لكافة المتاحف والمتنزهات، والحدائق، والمسارح، وقصور الثقافة التابعة للدولة.(١)

 - توفير فرص الحج للمصاب ولوالدي وأرامل أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود.

 - توفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة أو المدعمة منها لمن لم يسبق له الحصول على أي من تلك الوحدات.

 - إطلاق أسماء الشهداء على الشوارع والميادين والمدارس تخليدًا لذكراهم وتضحياتهم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تکریم الشهداء صندوق تکریم توفیر فرص على أن

إقرأ أيضاً:

كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، ضوابط للمتلكات الأثرية والآثار الخاصة وحيازتها.

فحظرت المادة الثامنة من القانون الاتجار فى الآثار. 

وفى حالات الملكية الخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون أو الحيازة القائمة قانونًا وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقًا لأحكامه لا يجوز لمالك أو حائز الأثر التصرف فيه للغير أو إتلافه أو تركه، إلا بموافقة كتابية من المجلس، خلال ستين يومًا على الأقل، وذلك وفقًا للإجراءات والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير، وإلا كان العمل غير مشروع.

وفى جميع الأحوال يشترط ألا يترتب على العمل المشار إليه فى الفقرة السابقة إخراج الأثر من البلاد بأية صورة كانت.

ويكون للمجلس فى جميع الأحوال أولوية الحصول على الأثر من مالكه أو حائزه مقابل تعويض عادل.

وعلى كل من يملك قطعًا أثرية وفقًا لأحكام هذا القانون أن يخطر بها المجلس خلال ستة أشهر تبدأ من أول مارس سنة 2010، على أن يلتزم بالمحافظة عليها حتى يقوم المجلس بتسجيلها.

ويجوز للمجلس استرداد القطع الأثرية التى لدى الملاك أو الحائزين أو الآثار المنتزعة من عناصر معمارية والموجودة لديهم متى توافرت مصلحة قومية فى ذلك يقدرها مجلس الإدارة، وذلك بناءً على عرض اللجنة الدائمة المختصة مقابل تعويض عادل.

مقالات مشابهة

  • عقوبة طمس اللوحات المعدنية للسيارة وفقا للقانون
  • الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
  • كل ما تريد معرفته عن قمة الأهلي والزمالك في نهائي الكأس للكرة الطائرة
  • كل ما تريد معرفته عن خط الرورو بين مينائى دمياط وتريستا الإيطالي
  • كل ما تريد معرفته عن ساعة Apple Watch Series 11 قبل إطلاقها
  • س وج.. كل ما تريد معرفته عن مواد قانون المسؤولية الطبية الجديد| إنفوجراف
  • بريطانيا وبولندا ودول الشمال الأوروبي تناقش إنشاء صندوق للدفاع
  • كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟
  • بحضور وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن.. تكريم أبناء  الشهداء والمفقودين في مدينة إدلب
  • كل ما تريد معرفته عن رسوم ترامب الجمركية المعلنة في يوم التحرير