نزاع بين فتاة وخطيبها فى دعوى رد شبكة وزنها 380 جراما
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أقام أربعينى دعوى يطالب فيها بإلزام خطيبته برد الشبكة البالغ وزنها 380 جراما، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك بعد 6 شهور من عقد خطبتهما وبدء التحضير لحفل الزفاف، ليؤكد: "خطيبتي أثناء التجهيزات الأخيرة للزواج سافرت خارج مصر واختفت طوال شهرين ورفضت التواصل معي". وأكد المدعي في دعواه لرد الشبكة ضد خطيبته البالغة من العمر 25 عاما: "عادت من خارج مصر، ورفضت إتمام الزواج وعندما طالبتها برد الشبكة امتنعت، وواصلت سبي وقذفي وتهديدي لترك حقوقي، لأعيش طوال شهور في محاولة لحل الخلاف مع أهلها".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: دعوى الطلاق قانون الأحوال الشخصية الخلع أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
يصبح مستقيلا.. ماذا يحدث حال غياب العامل أكثر من 20 يوما بدون مبرر
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحذر مشروع القانون العمل في مواده العامل من الغياب بدون مبرر أكثر من 20 يومًا.
ضوابط إنهاء العقدونص مشروع القانون أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- الوان، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ونصت مادة (166) أنه يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.