تحديد غرامات العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
الرياض
اعتمد مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء “لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها”.
وحددت اللائحة المخالفات وقيمتها، والتي تصل إلى 5 آلاف ريال للعبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته.
وقدرت اللائحة غرامة قدرها 15 آلاف ريال في حال العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته بسعة قاطع أكبر من (200) وحتى (400) أمبير، فيما ترتفع الغرامة إلى 50 ألف ريال في حال العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته بسعة قاطع أعلى من (400) أمبير.
ولفتت إلى أن مقدار الغرامة على مخالفة استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية، أو مساعدة الغير على القيام بأي منها بما لا يزيد على 500 ألف ريال.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الكهرباء نظام الكهرباء هيئة تنظيم الكهرباء
إقرأ أيضاً:
إصدار لائحة التحكم بالضوضاء في البيئة العامة
( عمان)
أصدرت هيئة البيئة لائحة التحكم في الضوضاء في البيئة العامة، بهدف التحكم في الضوضاء بالبيئة العامة للأصوات العالية الناجمة عن المشروعات التي تؤثر على صحة الإنسان والكائنات الحية.
وتتضمن اللائحة على تعريفات وأحكام عامة شاملة تحدد فيها مستويات الضوضاء في البيئة العامة، والتزامات المالك، والجزاءات الإدارية، وحدود مستويات الضوضاء في الأماكن السكنية والسياحية والترفيهية والمناطق التجارية وجوانب الطرق الرئيسية والسريعة والمناطق الصناعية، والاشتراطات الفنية لرصد مستويات الضوضاء في البيئة العامة.
ونصّت اللائحة في موادها الثلاث على أن يُعمَل بأحكام لائحة التحكم في الضوضاء بالبيئة العامة، ويأتي القرار استنادًا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وإلى لائحة التحكم في التلوث بالضوضاء في البيئة العامة.
وتسري هذه اللائحة على مشروعات الوحدات الصناعية والأشغال العامة، وطرق المواصلات، وأعمال البناء والإنشاءات، والمطارات، وعمليات النقل الجوي التجاري العام.
ويكون قياس مستوى الضوضاء فـي البيئة العامة وفق الحدود المبينة في الملحق رقم (1) المرفق باللائحة، على أن تكون الفترة النهارية ما بين الساعة (6) السادسة صباحا وحتى الساعة (7) السابعة مساء، وفترة الليل ما بين الساعة (7) السابعة مساء وحتى الساعة (6) السادسة صباحا، ويكون رصد مستويات الضوضاء وفق الاشتراطات الفنية المبينة فـي الملحق رقم (2) المرفق بهذه اللائحة، ويجب على المالك عند رصد مستويات الضوضاء فـي البيئة العامة الناجمة عن مشروعه الالتزام باستخدام أجهزة الرصد المعتمدة من الهيئة مرفقاً بها شهادة معايرة الجهاز، وتعبئة بيانات رصد مستويات الضوضاء في البيئة العامة الواردة في النموذج المعد لهذا الغرض، وتقديم تقارير رصد مستويات الضوضاء بصفة دورية كل (3) ثلاثة أشهر أو كلما طلبت الهيئة ذلك، والاحتفاظ ببيانات رصد مستويات الضوضاء لمدة لا تقل عن (3) أعوام، وتقديمها للهيئة كلما طلبت ذلك.