وضع قانون تنظيم العمل الأهلي، ضوابط عمل المنظمات والجمعيات الأهلية إلى جانب منحه تسهيلات ومحفزات عديدة تمكن الجمعية الأهلية من القيام بدورها المنوطة به.

شرط إيواء الأطفال والمسنين 


ونصت المادة (22) على أنه لا يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضى بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة، إلا بترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص.



ويجوز للجهة الإدارية إلغاء الترخيص عند مخالفة الجمعية لشروطه كما يجوز لها تعيين لجنة مؤقتة لادارة النشاط المخالف.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الترخيص وأحوال إلغائه وطريقة تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة النشاط المخالف ومعايير اختيار أعضائها.

ووفقا للمادة (23) فإنه مع مراعاة حكم الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (10) من هذا القانون تلتزم الجمعيات بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي ويجوز أن يكون لهذه الجمعية عدة حسابات لأنشطتها في  البنك ذاته . كما تلتزم بأن يكون الإنفاق على أغراضها أو تلقي أية أموال متعلقة بها عن طريق هذه الحسابات دون غيرها.

فإذا زاد أي من مجموع إيرادات الجمعية السنوية أو مصروفاتها السنوية على خمسة ملايين جنيه كان لها الحق في فتح حسابات أخري ببنوك أخري بعد موافقة الجهة الإدارية.

وتعتبر أموال الجمعيات في حكم الأموال العامة وذلك في تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

وطبقا للمادة (24) فإنه يكون للجمعية الأهلية في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، حق تلقي الأموال النقدية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر وفقاً لأحكام هذا القانون، علي أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي و التأشير في سجلاتها بذلك، وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما وردت من أجله مع تقديم كشوف حساب دورية وتقرير فني يستوفي أوجه الإنفاق والنشاط، ويجب إخطار الجهة الإدارية بتلقي الأموال في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما تبين هذه اللائحة ضوابط و إجراءات تلقي الأموال العينية والحد الأقصى لقيمة تلقي الأموال النقدية.
 

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

قرار بمنع سفر الموظفين للخارج في حالات التسمم

الرياض

أعلنت «الهيئة العامَّة للغذاء والدَّواء»، بالاتِّفاق مع وزارة البلديَّات والإسكان، عن وضع قواعد وبروتوكولات صارمة للمنشآت عند وجود حالات للتسمُّم الغذائي أو الاشتباه بها.

وشملت القواعد الجديدة، أنَّه عند وجود حالة تسمُّم غذائي، أو الاشتباه به، فتلتزم المنشأة بعدم السماح بمغادرة العاملين في المنشأة لخارج المملكة، كما يجب عليها تبليغ الجهة المعنيَّة كل فيما يخصُّه بقائمة العاملين في المنشأة.

ويتم الرَّفع من الجهة المعنيَّة إلى الجهات ذات الاختصاص بالمنع من السفر؛ لإصدار أمر منع من السفر لحين الانتهاء من استكمال التحقيقات من الجهات المختصَّة في حادثة التسمُّم الغذائي.

وأشارت إلى أن عند وجود حالة تسمم غذائي أو الاشتباه بها فيُحظر على المنشأة تنظيف، أو إزالة، أو إتلاف أيِّ معدَّات أو مواد أو منتجات في المنشأة.

مقالات مشابهة

  • سحب الترخيص والإغلاق النهائي .. سفارة السودان بالقاهرة تحذر المدارس السودانية
  • «التضامن» توجه بالمتابعة الميدانية لأوجه صرف المنح بالجمعيات الأهلية
  • موعد تلقي طلبات الإشراف على حج الجمعيات الأهلية 2025
  • كشف مصير الصفقة الصينية في العراق.. تم تعطيلها من قبل هذه الجهة
  • قرار بمنع سفر الموظفين للخارج في حالات التسمم
  • مصر تستضيف الجمعية العمومية الـ56 للـ«AFRAA «للمرة الثالثة منذ نشأتها
  • محافظ بني سويف يتابع تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية
  • محافظ بني سويف يتفقد تدريب المراكز التكنولوجية للتعامل مع منظومة التصالح الجديدة
  • تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية ببني سويف علي التعامل مع منظومة التصالح الجديدة
  • تجديد الترخيص لمستشفى الراجحي بجامعة أسيوط لبرنامج زراعة الكبد