وضع قانون تنظيم العمل الأهلي، ضوابط عمل المنظمات والجمعيات الأهلية إلى جانب منحه تسهيلات ومحفزات عديدة تمكن الجمعية الأهلية من القيام بدورها المنوطة به.

شرط إيواء الأطفال والمسنين 


ونصت المادة (22) على أنه لا يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضى بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة، إلا بترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص.



ويجوز للجهة الإدارية إلغاء الترخيص عند مخالفة الجمعية لشروطه كما يجوز لها تعيين لجنة مؤقتة لادارة النشاط المخالف.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الترخيص وأحوال إلغائه وطريقة تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة النشاط المخالف ومعايير اختيار أعضائها.

ووفقا للمادة (23) فإنه مع مراعاة حكم الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (10) من هذا القانون تلتزم الجمعيات بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي ويجوز أن يكون لهذه الجمعية عدة حسابات لأنشطتها في  البنك ذاته . كما تلتزم بأن يكون الإنفاق على أغراضها أو تلقي أية أموال متعلقة بها عن طريق هذه الحسابات دون غيرها.

فإذا زاد أي من مجموع إيرادات الجمعية السنوية أو مصروفاتها السنوية على خمسة ملايين جنيه كان لها الحق في فتح حسابات أخري ببنوك أخري بعد موافقة الجهة الإدارية.

وتعتبر أموال الجمعيات في حكم الأموال العامة وذلك في تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

وطبقا للمادة (24) فإنه يكون للجمعية الأهلية في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، حق تلقي الأموال النقدية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر وفقاً لأحكام هذا القانون، علي أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي و التأشير في سجلاتها بذلك، وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما وردت من أجله مع تقديم كشوف حساب دورية وتقرير فني يستوفي أوجه الإنفاق والنشاط، ويجب إخطار الجهة الإدارية بتلقي الأموال في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما تبين هذه اللائحة ضوابط و إجراءات تلقي الأموال العينية والحد الأقصى لقيمة تلقي الأموال النقدية.
 

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

بديلا للتوك توك.. محافظ الدقهلية يقرر فتح الترخيص لسيارات الأجرة (كيوت)

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قرر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، فتح الترخيص لسيارات الأجرة (كيوت) بديل مركبة التوك توك داخل عواصم المراكز والمدن وبين العواصم وقراها.
واوضح مرزوق"ان القرار لايسري علي مدينتي المنصورة وطلخا وأكد ان القرار يحظر سير سيارت (كيوت) علي الطرق السريعة بنطاق المحافظة
واضاف محافظ الدقهلية ان القرار حدد تعريفة الركوب بمبلغ 5 جنيهات داخل القرية ومبلغ 10 جنيهات عن التنقل بين الوحدات القروية بالمركز الواحد.

ووجه المحافظ العميد دكتور حاتم طه مدير مرور الدقهلية بمتابعة تنفيذ القرار المشار اليه حرصا علي تحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين.

محافظ الدقهلية: تعاون دائم مع جامعة المنصورة بمختلف المجالات والمشروعات WhatsApp Image 2024-12-25 at 1.25.33 PM

مقالات مشابهة

  • دمج دور الرعاية والمسنين.. هل يمكن تطبيق الفكرة في مصر؟
  • قرارات مجلس إدارة اتحاد الكرة| مصطفى عزام مديرًا تنفيذيًّا.. ودعوة الجمعية العمومية لتعديل اللائحة
  • الدقهلية.. فتح الترخيص لسيارات الأجرة كيوت بديل التوك توك
  • بديلا للتوك توك.. محافظ الدقهلية يقرر فتح الترخيص لسيارات الأجرة (كيوت)
  • سوريا تحذر إيران من نشر الفوضى وتؤكد على سيادتها الوطنية
  • وزير الخارجية الإيراني: التطورات المستقبلية في سوريا قد تغير الأمور
  • بمعدل واحد كل ساعة..أونروا: الجيش الإسرائيلي قتل 14500 طفل في غزة
  • «يونيسف»: عدد كبير من أطفال غزة يحتاجون إلى تلقي العلاج بالخارج
  • «الجمعية المصرية للحساسية»: الدولة تسعى لاكتشاف الأمراض المؤدية للإعاقة لحماية الأطفال
  • إعلان ترقية البنود الجمركية في الترخيص الصناعي