المصادقة على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023 معدّلا
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
صادقت لجنة المالية والميزانية على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023 معدّلا، وذلك خلال جلسة عقدتها، مساء أمس، الخميس، بالبرلمان، استمعت خلالها إلى وزيرة المالية حول مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023، وفق ما نشره مجلس النواب، الجمعة 20 أكتوبر 2023.
وأكدت وزيرة المالية، سهام نمصية، أن اللجوء إلى الاقتراض الداخلي مردّه أساسا رفض القروض المشروطة والتي تمس من السيادة الوطنية.
وأشارت، إلى آليات أخرى لتمويل ميزانية الدولة على غرار الأملاك المصادرة والأراضي الدولية الفلاحيّة والعقارات الدولية والهبات.
وأفادت، بأن الوزارة تسعى لإيجاد آليات داخلية تمكّن من توفير السيولة اللازمة على غرار تحويل الأموال المجمّدة في البنوك، إضافة إلى تفعيل عديد النصوص القانونية قصد دعم ميزانية الدولة على غرار الأمر العلي، الذّي يقضي بأن تحوّل الحسابات البنكية الراكدة طيلة 15 سنة إلى ميزانية الدولة.
وأشارت نمصية، إلى أن الوضع الاقتصادي الوطني تميز، رغم العوامل الداخلية والخارجية، بتطور نمو الناتج المحلي الإجمالي واستقرار سعر صرف الدينار وتراجع نسب التضخم تدريجيا وارتفاع الصادرات بالأسعار الجارية.
ولفتت، من ناحية أخرى، إلى "أنه تم اتخاذ عديد الإجراءات لفائدة المستثمرين ضمن قانون المالية لسنة 2023 ولم تنل حظّها من الترويج الإعلامي، وتعلّقت، خاصّة، بإحداث خط لتمويل الشركات الأهلية وإسناد قروض لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية لدعم تمويل المشاريع للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، إلى جانب حزمة إجراءات متعلقة بدفع التصدير".
وأوصى النواب، من جانبهم، بضرورة اعتماد منوال تنموي جديد ومراجعة المنظومة التشريعية عوضا عن التعويل على الجباية والاقتراض.
ودعوا إلى تكثيف مراقبة أملاك الدولة وعقاراتها وتحسين حوكمتها بما يدعم موارد ميزانية الدولة.
كما دعوا البنوك إلى مزيد الاضطلاع بواجبها الوطني لتمويل ميزانية الدولة بنسب فائدة معقولة مع تعزيز مساهمتها في تمويل المشاريع والاستثمارات خاصة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وبيّن النواب أن الفرضيات، التي انبنى عليها قانون المالية الأصلي، لا تستند على أسس علمية دقيقة وهو ما يعكس غياب رؤية استراتيجية واضحة لميزانية الدولة.
وأوضحت وزيرة المالية، بأن تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2023 أفضى إلى عجز في الميزانية في حدود 1001 مليون دينار، إضافة إلى ارتفاع أصل الدين الداخلي والخارجي بـ 1174 مليون دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022
واستوجب، هذا الأمر، توفير تمويلات جملية في حدود 9765 مليون دينار، كما أن هذه الظروف حتمت مراجعة الفرضيات المعتمدة قصد تحقيق توازن ميزانية الدولة لسنة 2023،وفق ما أفادته الوزيرة.
وأوضحت، أنه على مستوى تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى أوت 2023 تم تسجيل تطورا للمداخيل الجبائية وغير الجبائية والموارد الذاتية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، إضافة إلى تطور النفقات ومرده أساسا زيادة نفقات دعم المحروقات ونفقات الاستثمار والعمليات المالية ونفقات التمويل.
ولفتت الوزيرة، إلى "أن نتائج مراجعة الفرضيات وخاصة سعر برميل النفط أدّت الى تحيين الموارد دون المستوى المقدّر بقانون المالية الأصلي، أي بنقص قدره 1064 مليون دينار، أي ب2،3 بالمائة وذلك بالرغم من مردود إجراءات قانون المالية والمجهودات الكبيرة لتحسين الاستخلاص".
وبينت نمصية ، أن هذه النتيجة تأتي بالرغم من التطوّر المهم الذي عرفته الموارد الذاتية لسنة 2023 المحينة والتي من المتوقع أن تبلغ ما قدره 45360 مليون دينار مسجلة بذلك زيادة بــ 10،7 بالمائة أي 4367 مليون دينار بالمقارنة مع نتائج 2022.
كما بلغ حجم ميزانية الدولة لسنة 2023 زيادة بـ 1325 مليون دينار وتسجيل عجز الميزانية في حدود حوالي 12288 مليون دينار، مما يستوجب تعبئة موارد اقتراض في حدود 21931 مليون دينار. ويتوقع أن يرتفع حجم الدين العمومي إلى 80،2 بالمائة من الناتج المحلّي الإجمالي.
وذكّرت الوزيرة بأن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023 كان في ظرف استثنائي إتسم بوضعيّة إقتصادية عالمية صعبة نجمت عن تواصل تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأكرانية مما أدى إلى تراجع نسب النمو العالمية إضافة إلى العوامل المناخية الداخلية، التّذي انعكس سلبا على تنفيذ ميزانية 2023.
*وات
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة میزانیة الدولة ملیون دینار إضافة إلى لسنة 2023 فی حدود
إقرأ أيضاً:
عدم دستورية سقوط الحق فى استرداد رسم نقابة المهندسين بمضى سنة
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية المادة 48 من قانون نقابة المهندسين، من أنه "ويسقط الحق في استرداد الرسم المحصل بدون وجه حق بمضي سنة من يوم أدائه".
وطالبت الدعوى الدستورية التى حلمت رقم 60 لسنة 41 ، بعدم دستورية المادة (48) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.
الحكم بمدى دستورية سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.. في هذا الموعدقرار من المحكمة الدستورية في دعوى بطلان إلزام صاحب العمل بسداد القيمة الرأسمالية للمعاشنظر دعوى بطلان الضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.. في هذا الموعدتفاصيل مثيرة كشفتها الأحراز .. تفاصيل محاكمة قاتل صاحب مقهى أسوان بمصر الجديدة8 فبراير القضاء يحسم مدى دستورية سلطة البنوك فى تحديد معدلات العائدرفض دعوى عدم دستورية قانون حماية الملكية الفكرية بشأن العلامة التجاريةوتنص المادة48 على أن يتقادم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحقة طبقا لأحكام المادة (46) لمضى خمس سنوات من يوم تقديم واستعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر الخاضع للرسم وينقطع هذا التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويسقط الحق في استرداد الرسم المحصل بدون وجه حق بمضي سنة من يوم أدائه ولا يقبل طلب رد قيمة الطوابع الملصقة بأي حال من الأحوال.
وعلى جانب آخر، قررت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وتنص المادة 40 من القانون على أنه - لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات ، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها ، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.
وفي جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية ، وفقا لقواعد الإفصاح التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعلى جانب ثالث، قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
وطالب الدعوى الدستورية التى حلمت رقم 29 لسنة 33، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
وتنص المادة 95 على أنه "لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو اكثر طبيعى أو اعتبارى باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك لها ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجوز لمالك العلامة انهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده إلا لسبب مشروع".