أخبارنا المغربية - الرباط

السيد محمد امهيدية، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الخميس، واليا لجهة الدار البيضاء سطات وعاملا على عمالة الدار البيضاء، خريج المدرسة الوطنية العليا للمعادن لـ'دووي' بفرنسا سنة 1981، والمعهد العالي للإسمنت المسلح بمرسيليا سنة 1982.

وعين السيد امهيدية، البالغ من العمر 69 عاما، في سنة 2019 واليا على جهة طنجة -تطوان -الحسيمة وعاملا على عمالة طنجة -أصيلة.



وكان أيضا واليا لجهة الرباط -سلا -القنيطرة، وعاملا على عمالة الرباط (2017)، وواليا للجهة الشرقية وعاملا على عمالة وجدة -أنجاد (2012)، وواليا لجهة مراكش -تانسيفت -الحوز وعاملا على عمالة مراكش (2010)، وواليا لجهة تازة -الحسيمة -تاونات وعاملا على إقليم الحسيمة (2007).

وعين السيد امهيدية أيضا عاملا على عمالة الصخيرات -تمارة (2002)، وشغل منصب مدير شركة تهيئة سلا ـ الجديدة (1996).

وشغل كذلك مهام رئيس قسم الصيانة والاستغلال وسلامة الطرق والسير على الطرقات (1993)، وكذا منصب مدير إقليمي للأشغال العمومية بإقليم أزيلال (1987).

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: وعاملا على عمالة الدار البیضاء

إقرأ أيضاً:

ضوابط ومحظورات عمالة الأطفال في مشروع قانون العمل الجديد

حدّد مشروع  قانون العمل الجديد ضواط ومحظورات لتشغيل الأطفال، إذ يسعى قانون العمل الجديد إلى الاهتمام بالفئات العاملة في مصر، ومن بينها الأطفال، لذلك حدد مشروع القانون الذي تناقشه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال الفترة الحالية فصلا كاملة، لتنظيم عمالة الأطفال وذلك للحفاظ عليهم وحمايتهم من الاستغلال وسوء المعاملة.

ضواط ومحظورات لتشغيل الأطفال

وحدد مشروع قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط حيث خصص الفصل الرابع من قانون العمل الجديد لتنظيم عمل الأطفال، وفقًا للقانون، يُعتبر كل من لم يبلغ سن الثامنة عشرة طفلًا، وقد تم حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة، مع السماح بتدريبهم عند بلوغهم سن الرابعة عشرة، بشرط ألا يعيق ذلك استمرارهم في التعليم وأن يتم التدريب في بيئة آمنة لا تضر بصحتهم.

ألزم قانون العمل الجديد أصحاب العمل الذين يستخدمون أطفالًا دون سن السادسة عشرة بمنحهم بطاقات تثبت أنهم يعملون أو يتدربون لديهم، على أن تُلصق عليها صورة الطفل وتُعتمد من الجهة الإدارية المختصة بخاتمها الرسمي.

وحدّد القانون القواعد المتعلقة بتشغيل الأطفال، بما في ذلك الظروف والشروط التي يُسمح فيها بالتشغيل، والأعمال والمهن والصناعات التي يُحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها، بما يتماشى مع مراحلهم العمرية، وذلك وفقًا للنظام المنصوص عليه في أحكام قانون الطفل.

ضواط عمل الأطفال في المنشآت الصناعية 

وألزم القانون أصحاب العمل الذين يشغلون أطفالًا بمجموعة من الضوابط لضمان حقوق الطفل، وتشمل هذه الضوابط:

- نشر الأحكام القانونية المتعلقة بعمل الأطفال: يتعين على صاحب العمل وضع نسخ واضحة من الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في أماكن بارزة داخل المنشأة 

- إعداد كشف بالساعات: يجب على صاحب العمل إعداد كشف يتضمن ساعات العمل وفترات الراحة، على أن يتم اعتماده من الجهة الإدارية المختصة.

- إبلاغ الجهة الإدارية: يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال التي يُكلفون بها، وأسماء المسؤولين عن مراقبة أعمالهم.

تشغيل الأطفال ذوي الإعاقة

تُلزم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة بمحل إقامة الطفل ذي الإعاقة بشأن تأهيله، ويتم تسجيل أسماء الأطفال المؤهلين في سجل خاص وتسليم شهادة قيد للطفل ذي الإعاقة أو من ينوب عنه دون أي رسوم.

كما تتحمل الجهة الإدارية المختصة مسؤولية مساعدة الأطفال ذوي الإعاقة المسجلين لديها على الالتحاق بالأعمال التي تتناسب مع أعمارهم وقدراتهم ومواقع إقامتهم وعليها تقديم تقرير شهري إلى مديرية التضامن الاجتماعي يشمل أسماء الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.

مقالات مشابهة

  • إفتتاح ملعب الحسيمة بجديد بإستقبال أول مباراة دولية أفريقية
  • سلمان الفرج يتحدى إصابة الرباط الصليبي بتمارين المسبح.. ما القصة؟
  • هاجس الزلازل يتحكم في مشاريع ملاعب المونديال بالمغرب
  • البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو
  • منافسة لشركات أمريكية وصينية وألمانية وهندية على مشروع الطريق السيار الكهربائي الداخلة-الدار البيضاء
  • ضوابط ومحظورات عمالة الأطفال في مشروع قانون العمل الجديد
  • 58 مدينة مغربية تشهد 114 مظاهرة دعماً لغزة
  • شروط تشغيل الأطفال في قانون العمل.. اعرف التفاصيل
  • «الدار» تطلق مجمّع «ماندارين أورينتال رزيدنسز» بجزيرة السعديات
  • البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان قرطاج