من أجمل ما قرأت
قال الإمام عليّ بن ابي طالب كرّم الله وجهه
النفس تبكي على الدنيا وقد علمت *** أن السعادة فيها ترك ما فيها
لا دارٌ للمرءِ بعـد المــوت يسكُنهـا *** إلا التي كانَ قبل الموتِ بانيها
فـــإن بناهـا بخير طـاب مسكنُـه *** وإن بناهــا بشر خــاب بانيـــها
أموالنا لــذوي الميراث نجمعُها *** ودورنا لخــراب الدهــر نبنيـــها
أين الملوك التي كانت مسلطــنةً *** حتى سقاها بكأس الموت ساقيها
فكم مدائنٍ في الآفاق قـــد بنيت *** أمست خرابا وأفنى الموتُ أهليها
لا تركِنَنَّ إلى الدنيــا وما فيــهـا *** فالمـوت لا شـك يُفـنـيـنا ويُفنيــها
لكل نفس وان كانت على وجــلٍ *** من المَنِـيـَّةِ آمـــالٌ تــقــــويـــهـــا
المرء يبسطها والدهر يقبضُهــا *** والنفس تنشرها والموت يطويها
.المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
هل يعترف القانون بالبيع فى مرض الموت؟.. تفاصيل
" البيع في مرض الموت"، عبارة قانونية تطلق على مسامعنا كثيرا، فماذا تعني هذه العبارة وهل يجوز البيع في مرض الموت، اليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضية.
ويفسر القانون هذه العبارة أنه إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت، فإن البيع يسرى فى حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث للتركة داخلا فيها المبيع ذاته.
أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فإن البيع فيما يجاوز الثلث لا يسرى فى حق الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشترى للتركة ما يفى بتكملة الثلثين.
و كل عمل قانونى يصدر من شخص فى مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع، يعتبر تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت، وتسرى عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التى تعطى لهذا التصرف.
وعلى ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانونى قد صدر من مورثهم وهو فى مرض الموت، ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق، ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا.
وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم فى مرض الموت، اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع، ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك. كل هذا ما لم توجد أحكام خاصة تخالفه.
و لا تسرى أحكام المادة السابقة إضرارا بالغير حسن النية إذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقا عينيا على العين المبيعة.
مشاركة